tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430448917 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-01-07 date_hijri=1443-10-10 document_type=ruling entity=document_number:f0dbb831-561f-41b6-8890-0219f783c358 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٠٢٠٨٠ لعام ١٤٤٤ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ فحررها بما نصه: [تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه علي الشراكه في شراء التمور وبيعها علي ان يدفع موكلي المال والمدعي عليه يقوم بالعمل وان لديه الخبره الكافيه في شراء التمور وبيعها، علي ان تكون الارباح بالتساوي وعند انتهاء الشراكه يلتزم المدعي عليه بارجاع راس المال كاملا، وطلب من موكلي راس مال مبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال سعودي وطلب منه تحويلها بشكل متفرق كل فتره يدفع له مبلغا حسب طلبه حتي يكتمل راس المال، وهذا ما حصل فقد تم تحويل المبلغ كاملا وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال سعودي، وبعدها بدا المدعي عليه يرسل لموكلي صور فواتير شراء التمور وانه يقوم بالبيع والشراء حاليا، وايضا صور له صور عباره عن كراتين تمر، لكنه لم يقم بتسليم الارباح المتفق عليها وعندما ساله عن سبب عدم تحويل الارباح طلب منه الصبر واصبح يماطل ويتهرب فلم يري موكلي التمر علي ارض الواقع سوي ما راه في الصور المرسله من المدعي عليه ولم يحول له الارباح، وعندما اصر موكلي علي رؤيه التمر الذي يقوم بشرايه وبيعه واين يقوم بتخزينه ذكر له انه لا يملك تمر حاليا، وانه صرف الفلوس علي نفسه ولم يعد هناك ثمه تمور يقوم ببيعها واصبح مفلسا وانه مستعد بارجاع راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي، مع الارباح وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، علي شكل دفعات كل دفعه مبلغ وقدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تدفع ابتداء من تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٣ ه، ولكنه لم يلتزم بذلك ايضا، الطلبات: بناء علي ما سبق: التمس من فضيله القاضي الزام المدعي عليه بما يلي: ١- رد راس المال وقدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. ٢- تسليم الارباح وقدرها (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال. الاسانيد: اقرار المدعي عليه، المرفقات: ١- الهويه الوطنيه للمدعي، ٢- الهويه الوطنيه للوكيل، ٣- العنوان الوطني للمدعي، ٤- صحيفه الدعوي، ٥- صوره الوكاله، ٦- اقرار المدعي عليه]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه موكله فاحال علي المستندات المرفقه بملف الدعوي لذا جري رفع الجلسه لدراسه ما سبق. وفي الجلسه الثانيه حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه للمره الثانيه رغم تبلغه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم، وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال كراس مال من اجل المضاربه بها، وقد قام المدعي عليه بالمضاربه بها ونتج عن ذلك ارباح قدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وقد اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع له كامل راس المال المسلم له مع الارباح وقدرهما (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في السند المشار اليه في الوقايع اقرار المدعي عليه بانه قد استلم راس المال من المدعي وقدره (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال من اجل المضاربه بها في شراء التمور، وانه نتج عنه ارباح قدرها (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، وانه سيقوم بسدادها اقساطا علي المدعي، وذيل الاقرار بتوقيع المدعي عليه وبصمته، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستندات المشار اليها بعاليه التي استدل بها المدعي علي صحه ما يدعيه تعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بكامل اقراره الوارد في السند، وفق منطوق الحكم الوارد ادناه وبه تقضي، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه.

نص الحكم: الزام (...) هويه رقم (...) بان يسلم ل (...) هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين