moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٩٧٠ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/٢٩ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/١١ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ١١/١٠/١٤٣٩ه من وكيل المدعي وخلاصتها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي عقد مقاوله بتاريخ ١٦/٣/٢٠١٦م لبناء فيلا سكنيه باجمالي مبلغ (١.١٠٠.٠٠٠ ريال) وقد استلمت منها المدعي عليها مبلغ (٩٠٥.٠٠٠ ريال) الا انها لم تتم الاعمال المتفق عليها بموجب العقد، وتوقفت عن العمل من تلقايها، مما الحق بموكله عدد من الاضرار، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي المنصوص عليه في العقد كغرامه تاخير تقدر ب (٥٠٠ ريال) عن كل يوم تاخير من تاريخ التسليم المتفق عليه بموجب العقد في ٤/٣/١٤٣٩ه وحتي تاريخ هذه الجلسه بما يبلغ (١١٨.٥٠٠ ريال) وكذلك الزامه باعاده المبلغ المدفوع له من قبل موكله عن الاعمال لم تنفذ بما يبلغ (٥٠٠.٠٠٠ ريال) وتعويض موكله عن الاضرار جراء اخلال المدعي عليها بالتزامها وذلك بمبلغ قدره (١٦٩.٨٠٠ ريال) وكذلك الزامها بدفع مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠ ريال) كاتعاب للمحاماه، واضاف بانه لا مانع لديه من ندب خبير هندسي للتحقق من الاعمال المنفذه وتقدير قيمتها وكذلك ما لم ينفذ وتقدير قيمته. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب ذكر انه لا صحه لدعوي المدعي وان المدعي هو من اوقف موكلته عن تنفيذ الاعمال وان ما نفذته موكلته من اعمال كان وفق العقد وان موكلته لم تستلم كامل الدفعات المستحقه لها رغم التزام موكلته ببنود العقد وان هناك اعمال اضافيه بناء علي طلب المدعي وقد قامت موكلته بتنفيذها ولم تستلم موكلته قيمتها وسيقدم جوابا تفصيليا بشان ذلك واضاف بانه لا مانع لديه من ندب خبير هندسي للتحقق من ذلك وتقدير القيمه المستحقه. وفي جلسه ٥/١١/١٤٣٩ه فوض الطرفان الدايره باختيار الخبير المناسب، فافهمتهما الدايره بانها ترشح لهما مكتب المهندس (...) خبيرا في الدعوي، فعقب الطرفان بعدم ممانعتهما من ندبه واستعدا بمرجعه الخبير وعرض القضيه والاتفاق معه علي الاتعاب واخطار الدايره بشان ذلك، ثم اضاف مدير الشركه المدعي عليها بانه يقيم (...) سجل مدني (...) وكيلا ينوب عنه في حضور الجلسات والمرافعه والمدافعه والاقرار. وفي جلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه افاد الطرفان بانهما تواصلا مع الخبير وتم الاتفاق علي تقدير اتعابه بمبلغ (٢٠.٠٠٠ ريال) تم دفعها له مناصفه بينهما، ويتحملها في النهايه الطرف الخاسر، ثم افهمت الدايره الطرفين بان عليهما التعاون مع الخبير وتزويده بالمستندات المطلوبه، فاستعدا بذلك، وعلي اثر ذلك اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) خبيرا هندسيا في الدعوي. وفي جلسه ١٥/٢/١٤٤٠ه ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي النهايي، والذي انتهي فيه لاستحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها لمبلغ قدره (٢٣٥.١٠٦.٧٤ ريال)، اضافه لتوجيه المدعي عليها بما يلي: ا. تسليم اصول التراخيص والمخططات و الكروكيات الصادره من الامانه (ترخيص بناء)، ب. تسليم ما يثبت توريد مخلفات الحفر الي المقالب العموميه (شهاده مرمي). ت. يتم عمل اختبار لشبكات الصرف والتغذيه المنفذه بالموقع وتسليمها الي مندوب المالك. ث. اصدار شهاده ضمان للهيكل الانشايي للمبني لمده عشر سنوات معتمده من الغرفه التجاريه. ج. قيام المدعي عليها بتسليم المواد المورده من قبلها والتي لازالت بحوزتها بمخازنها او بالطبيعه الي المدعي (شبابيك الالمونيوم والشتر - الاجهزه الصحيه - المفاتيح و الافياش الكهرباييه و الاسبوتات وليات الاضاءه - بلاط الاسطح النهاييه - بلاط الحوش الخارجي - سيراميك المسبح - حجر الواجهات - وحدات السكاي لايت - بلاط تكسيات جدار المصعد) وذلك بحسب الكشوفات والكميات المذكوره. وقد تسلم الطرفان نسخه من التقرير واستمهلا للتعقيب عليه. وفي جلسه ٣٠/٢/١٤٤٠ه قدم كلا الطرفين ملاحظاتهما علي نتيجه تقرير الخبير، فطلبت الدايره من الخبير الاجابه علي الملاحظات. وفي جلسه ٢٨/٣/١٤٤٠ه قدم الخبير رده علي ملاحظات الطرفين والتي ذكر بانها لا تنال من نتيجه التقرير، ثم قرر وكيل المدعي قناعته بنتيجه التقرير، الا انه يطلب اضافه غرامات التاخير واتعاب المحاماه، وتمسك وكيل المدعي عليها بالملاحظات علي تقرير الخبير، وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان النزاع الماثل بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله انشاء مبني وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه. واما من حيث الموضوع فانه ولما كان النزاع القايم بين الطرفين يستلزم معه الاستعانه بالخبره، وابدا الطرفان عدم ممانعتهما بندب خبير في الدعوي، تاسيسا عليه فقد ندبت الدايره بجلسه ١٧/١١/١٤٣٩ه خبيرا هندسيا في الدعوي لبيان ما لكل طرف تجاه الاخر، وعلي ان تكون اتعابه مناصفه بين الطرفين تدفع ابتداء ويتحملها في النهايه الخاسر للدعوي، وكان الخبير الهندسي قد قدم للدايره في جلسه ١٥/٢/١٤٤٠ه تقريره في الدعوي والمنتهي فيه لاستحقاق المدعي في ذمه المدعي عليها لمبلغ (٢٣٥.١٠٦.٧٤ ريال)، اضافه لتوجيه المدعي عليها بما يلي: ا. تسليم اصول التراخيص والمخططات و الكروكيات الصادره من الامانه (ترخيص بناء)، ب. تسليم ما يثبت توريد مخلفات الحفر الي المقالب العموميه (شهاده مرمي). ت. يتم عمل اختبار لشبكات الصرف والتغذيه المنفذه بالموقع وتسليمها الي مندوب المالك. ث. اصدار شهاده ضمان للهيكل الانشايي للمبني لمده عشر سنوات معتمده من الغرفه التجاريه. ج. قيام المدعي عليها بتسليم المواد المورده من قبلها والتي لازالت بحوزتها بمخازنها او بالطبيعه الي المدعي (شبابيك الالمونيوم والشتر - الاجهزه الصحيه - المفاتيح و الافياش الكهرباييه و الاسبوتات وليات الاضاءه - بلاط الاسطح النهاييه - بلاط الحوش الخارجي - سيراميك المسبح - حجر الواجهات - وحدات السكاي لايت - بلاط تكسيات جدار المصعد) وذلك بحسب الكشوفات والكميات المذكوره. وقد منحت الدايره الطرفين المهله الكافيه لتقديم ملاحظاتهم علي تقرير الخبير، وباطلاع الدايره عليها فلا تري ما يوجب عدم الاخذ بالتقرير الهندسي وفق ما بني واسس عليه، ثم انه ولما كان قرار الدايره بندب الخبير الهندسي قد تضمن دفع الطرفين لاتعابه ابتداء مناصفه بينهما علي ان يتحملها في النهايه خاسر الدعوي، وقد ظهر وفق ما انتهي اليه قضاء الدايره ان خاسر الدعوي هي المدعي عليها، وكانت حصه المدعي من اتعاب الخبير التي دفعتها مبلغ (١٠.٠٠٠) ريال؛ فان الدايره تنتهي كذلك الي الزام المدعي عليها بدفعها للمدعي، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع له اتعاب المحاماه في الدعوي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعي عن ذلك مبلغ (٢٣.٥١٠.٦٧ ريال) وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها. واما عن طلب وكيل المدعي تعويض موكله عن الضرر المادي والمعنوي جراء اخلال المدعي عليها بالتزاماتها، بما في ذلك قيمه استيجار المدعي لسكن خاص له ولعايلته؛ فانه ولما كانت الدايره قد استانست بتقرير الخبير المشار اليه في نصب العداله، واحقاق الحق، ولما كان الخبير قد اثبت استحقاق المدعي لغرامه التاخير واثبت له مبلغا ضمن في المبلغ المحكوم به والمبين سلفا، وكان ذلك المبلغ هو في الحقيقه تعويضا عن الاخلال بالالتزامات العقديه، وانصرفت اراده الطرفين لحظه الشروع في التعاقد الي سن غرامه التاخير حمايه لجانب المدعي واثباتا لجديه المدعي عليها في التعاقد، عليه فيكون طلب وكيل المدعي المشار اليه قد استوفاه الخبير الهندسي في تقريره، واقرته الدايره في قضايها، ولا مسوغ لبحث التعويض من مسلكين لواقعه واحده، وهو ما تنتهي معه الدايره لرفض طلبه. (لذلك) حكمت الدايره اولا: بالزام شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٨.٦١٧.٤١) ميتان وثمانيه وستون الفا وستميه وسبعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ١٥٥٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) للاستثمار والتسويق العقاري سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤١/٠١/١١ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٩/١٦ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها: ان موكله يطلب الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المسلم لها وقدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال وكذلك تعويضه عن الاضرار بمبلغ قدره (١٦٩.٨٠٠) ريالا، ومبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه ٢٩/٦/١٤٤٠ه ، القاضي بما يلي: اولا: الزام شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٨.٦١٧.٤١) ميتان وثمانيه وستون الفا وستميه وسبعه عشر ريالا وواحد واربعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها وكذلك من المدعي، فاستبان لها انه مقبوله شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر الاطراف اكتفاءهم بما سبق ان قدم، وحيث لم يبد المستانفون ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٩٧٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي بما يلي/ اولا: الزام شركه (...) للاستثمار والتطوير العقاري المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٨.٦١٧.٤١) ميتان وثمانيه وستون الفا وستميه وسبعه عشر ريالا وواحد و اربعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.