tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / pilgrim_facilities

نظام المنازل المعدة لإسكان الحجاج لعام 1395هـ

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=1975-05-20 date_hijri=1395-05-09 document_type=law entity=document_number:5443 entity=keyword:حجاج entity=keyword:إسكان entity=keyword:مساكن entity=keyword:طوافة entity=keyword:مطوفين entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الحج والعمرة entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:مجلس المخاطر الوطنية entity=agency:لجنة الحج العليا entity=agency:المديرية العامة للدفاع المدني entity=agency:البرنامج الخيري لسقيا الماء (سقاية) entity=agency:إمارة منطقة مكة المكرمة entity=agency:الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة entity=agency:مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم entity=agency:اللجنة العليا للعمرة entity=legal_basis:royal_order:21282 entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=summary:تضمن النظام: مطابقة المساكن للأصول والمواصفات العامة، الترخيص للمساكن، إصدار اللائحة التنفيذية للنظام، إجراءات الحصول على الترخيص، التفتيش على المساكن، الأمن وسلامة الأرواح، التزامات المطوفين، المخالفات والعقوبات والتظلم، إلغاء تعليمات الكشف على مساكن الحجاج الصادرة عام 1386هـ. entity=legal_basis:high_order:5443 language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=pilgrim_facilities validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 

امر سامي رقم (
5443
) وتاريخ 9 /5 /1395 ه

نظام المنازل المعده لاسكان الحجاج

ولايحته التنفيذيه
(1)
لا يجوز اسكان الحجاج الا في منازل مطابقه للاصول الفنيه
والمواصفات العامه ومقتضيات الامن والقواعد الصحيه طبقا لما نص عليه في نظام
المباني والطرق والتعليمات والاوامر الصادره عليه والمكمله له.
(2)
لا يجوز اسكان الحجاج الا في منازل سبق الترخيص بها لهذا
الغرض من سلطه المباني القايمه بمكه المكرمه.
(3)
علي وزير الداخليه بالاتفاق مع وزير الصحه ووزير الحج
والاوقاف اصدار قرار في شان اللايحه التنفيذيه لهذا النظام يبين فيه:
اولا:
 - اجراءات الحصول علي الترخيص.. والجهه التي يتقدم اليها وموعد تقديم
الطلبات والبيانات التي يشتمل عليها.
ثانيا:
 - تشكيل اللجان التي يكون لها الحق في التفتيش ومراقبه تنفيذ النظام
ولايحته التنفيذيه.
ثالثا:
 - التعليمات التي تكفل الامن وسلامه الارواح في المنازل والخيام.
(4)
علي جميع المطوفين واصحاب المنازل ومستغليها للايجار علي
الحجاج في مكه المكرمه والمشاعر ان يخطروا عن هذه المنازل في الموعد الذي يحدده
قرار وزير الداخليه.
ويجب ان يكون الاخطار شاملا البيانات التي يحددها قرار
وزير الداخليه واذا لم يتم الاخطار في الموعد المحدد او قدم طلب غير مشتمل علي
البيانات المطلوبه يعتبر المنزل مستعملا بغير ترخيص.
(5)
كل من يقوم باسكان حجاج في منزل لم يرخص به او بعد رفض
طلب الترخيص.. يجوز لوزير الداخليه او الجهه التي يحددها ايقاف استعمال المنزل
لنزول الحجاج كليا او جزييا.. ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الاداري دون
اخلال بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
(6)
التراخيص التي تعطي طبقا لاحكام هذا النظام شخصيه
ومؤقته ولا تسري الا بالنسبه للمنزل المعطاه عنه وتعتبر ساريه لموسم حج العام الذي
صدرت فيه.. ويجب تجديد الترخيص قبل الموسم التالي علي ان يقدم طلبا للتجديد في
الموعد السنوي المحدد بقرار وزير الداخليه.. ولوزير الداخليه او الجهه التي يحددها
الحق في رفض الطلب اذا تغيرت الظروف او تخلف شرط من شروط منح الرخصه.
(7)
يجوز لصاحب الشان التظلم من القرار الصادر بايقاف
استعمال المنزل لنزول الحجاج كليا او جزييا بخطاب الي رييس اللجنه الخاصه خلال
سبعه ايام من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات.
كما يجوز للطالب التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص
لعدم اتمام الاشتراطات بخطاب الي رييس اللجنه ذاتها مؤيدا بالمستندات خلال سبعه
ايام من تاريخ ابلاغه بذلك مؤيدا بالمستندات.
وتصدر اللجنه قرارها في التظلم المنصوص عليه في الفترتين
السابقتين خلال اسبوع.
(8)
تشكل لجنه للنظر فيما يقع بالمخالفه لاحكام هذا النظام
ولايحته التنفيذيه وتتكون هذه من عضوين ورييس لا تقل مرتبته عن المرتبه الثامنه
يختاره وزير الداخليه اما العضوان فاحدهما من وزاره الحج والاوقاف والثاني من
وزاره الصحه. وتكون احكام هذه اللجنه نهاييه بعد تصديق سمو امير منطقه مكه المكرمه
ويحال الي هذه اللجنه شكاوي الحجاج للنظر والحكم فيها.
(9)
يكزن المطوف او مستغل المنزل والمشرف علي اعمال فيه خاصه
بالحجاج مسؤولين معا عن اي مخالفه لهذا النظام ولايحته التنفيذيه.
(10)
علي اعضاء اللجان المنط بهم الدخول للتفتيش علي منازل
الحجاج للتاكد من انه روعي فيها تطبيق جميع التعليمات المنصوص عليها في هذا النظام
ولايحته التنفيذيه ان يستاذنوا.. واذا كان المراد دخول حجره او جزء من منزل مخصص
للنساء فيجب اعطاء مهله كافيه للساكن ليتخذ ما يراه من الوسايل لتوفير راحتهن.
ولا يجوز منع او التسبب في منع اعضاء اللجان القايمين
بتنفيذ النظام ولايحته التنفيذيه من تاديه واجباتهم.
(11)
يعاقب علي مخالفه احكام المادتين (2:1)من هذا النظام
بغرامه لا تتجاوز (10000) عشره الاف ريال.. مع تعويض اي خساره او ضرر يصيب الحجاج
بسبب المخالفه.. وذلك فضلا عن ايقاف استعمال المنزل لهذا الغرض.
وكل من استعمل منزلا اوقف استعماله لانزال الحجاج يعاقب
بذات العقوبه.
(12)
يعاقب كل مخالفه اخري لاحكام هذا النظام ولايحته
التنفيذيه بغرامه لا تتجاوز (1000) الف ريال مع ازاله اسباب المخالفه فورا.
(13)
علي جميع الجهات المسؤوله في الامن العام ورجال الشرطه
المبادره بتقديم المساعدات للسلطات القايمه علي تطبيق النظام وللجان القايمه
بالتفتيش علي منازل الحجاج في تنفيذ احكام هذا النظام ولايحته التنفيذيه.
(14)
علي وزير الداخليه ووزير الصحه ووزير الحج والاوقاف كل
فيما يخصه اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ هذا النظام فور صدوره.
(15)
علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
هذا النظام.
(16)
يعمل بهذا النظام فور صدوره ونشره بالجريده الرسميه.
(17)

وتلغي تعليمات الكشف علي مساكن الحجاج المصدقه بالامر
الملكي رقم (21282) بتاريخ 7 /9 /1386ه.