gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه 2021 ضريبه القيمه المضافه | (VJ-2021-1043) القرار رقم | (V-2020-29652) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه-Mضافه في مكافطه جده المفاتيح: المورد الخارجي - المستفيد النهايي - قبول موضوعي - توريد عقاري. الملخص: مطالبه المقدعيه للمدعي عليه بدفع قيمه ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار- اسس المدعي اعتراهه علي انه متلزم بعقد المبابعه- اجاب المدعي عليه (البنك) بانه حيث لم يبرز للبنك فاتوره ضريبه قبل اتمام التوريد العقاري فيكون المدعي مفركا ومخالفا للالتزامات النظاميه الملقاه علي عاتقه - ثبت للدايره انه لم يتم تحصيل الضريبيه من المدعي عليه، وتوصلت لصحه ما يطلب به المدعي - مودي ذلك: فボول دعوي المدعي وازام المدعي بدفع ضريبه التوريد العقاري - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٤٠) (١٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م ٠١ و تاريخ ١٤٣٨/٠٠٥. - الماده (١٤) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد: في يوم الخميس بتاريخ ١٧/١٠٦١ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه، والمشكله بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الامر الملكي رقم (١٥٥٧٤) وتاريخ ١٣٣/١٢/٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ ٢٠٠١١/٢٥ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... هويه وطبيه رقم (....) اصاله عن نفسه، تقدم باللغه دعوي تضمنت مطالبته بالازام المدعي عليه البنك .... سجل تجاري رقم عقار. وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجباب بالاتي: «اولا: قام المدعي ... بتقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضريبيه ضد البنك ... الوظني بتاريخ ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠، والتي تتلخص فيها من «اولا: «اولا: قام المدعي ... وتضير بالخي بالخي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يدار بالخي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يدار بالخي يشار اليه » (المول « والمستري اول) ... والذي يدار بالخي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يدار بالخي يشار اليها » (المول « والمستري الاول) ... والذي يدار بالخي يشار اليها » (المول « والمستري الاول) ... والذي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يثار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يثار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يدشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يدشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... وال ذي يدشار اليه » (المول « والمستري الاول) ... والذي يدشار اليه » (المول « والمستري الاول) وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجباب بالاتي: «اولا: قام المدعي ٢٥ بتقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضريبيه ضد البنك ... الوظني بتاريخ ٢٥ نفديم до ٢٠ واتي تتلخص فيها المدعي، «اولا: قام المدعي »، «الذي يشرا اليه ب «الودي الخارجي». «البنك ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي ي شار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليه ب «المول» والمستري الاول. ... والذي يشار اليها وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجباب بالاتي: «اول: قام المدعي ... بتقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضريبيه ضد البنك ... الوظني بتاريخ ٢٥. ... تقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضريبيه ضد البنك ... الوظني بتاريخ ٢٥. ... تقدم دعوي الي الاманه العامه للجان الضريبيه ضد البنك ... الوظني بتاريخ ٢٥. ... تقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضربيه المضافه (١٠). ... والذي يشار اليه ب « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « » (١٠. ... يقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضربيه المضافه (١٠. ... تقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضربيه المضافه (١٠. ... يقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضربيه المضافه (١٠. ... يقدم دعوي الي الامانه العامه للجان الضربيه المضافه قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م وحينها لم يقم مالك العقار بتزويد البنك بايه مستندات ضريبيه بما يتوافق مع احكام الماده ٥٥ "اللايحه التنفيذيه لضربيه المضافه. يعد ايضا التوريد اللاحق للعطار (البيع الثاني) الذي يقوم به البنك للمستفيد النهايي توريدا للسلع خفضا للضربيه. وبالتالي يعد البنك ملزما باحtbسب ضربيه القيمه المضافه علي توريد العقار يكامل المبلغ الاساسي المستحق علي جميع الاقساط (متضمنا المبلغ الاصلي وغيره من الخدمات الخاصه للضربيه التي يتم تضمينها في الاقساط الدوريه). اي ان البنك ملزم باصدار فاتوره ضربيه صحيحه موجها الي المستفيد النهايي. يعفي مبلغ الربح المتضمن في الاقساط من ضربيه القيمه المضافه وفقا للماده ٢٩ من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه. كما نشير الي الماده ٤٠ من اتفاقيه ضربيه القيمه المضافه الموحده لدول مجلس التعاون الخليجي والتي نعت الي التي: «يلتزم الخاضعه لضربيه بسداد الضربه المستحقه علي توريدات السلع او الخدمات الخاضعه لضربيه الي الجهه الضربيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد. كل شخص يذكر مبلغ ضربيه علي فاتوره يصدرها يصبر ملزما بسداد هذا المبلغ الي الجهه الضربيه المختصه في الدوله العضو التي يقع فيها مكان التوريد». تؤكد الماده ان مالك العقار مسؤول عن انتساب ضربيه القيمه المضافه وسدادها للهيه العامه للزکاه والدخل». وختم مملل المدعي عليه بطلب رد الدعوي. كما تقدم المدعي بمذكره رد علي مذكره المدعي عليها جاء فيها: « حيث انه وكما افراد المدعي عليه وكما هو معلوم ان عقد المرابكه يكون بين ثلايه اطراب وهم في هذه الحاله صاحب العقار والمستفيد والممول، ويقوم الممول بشراء السلعه ونقل ملكيتها اليه بناء علي طلب المستفيد وهذه تعتبر عمليه بيع اولي، ومن ثم يعهها علي المستفيد مباشره وهزینه باسم الممول المدعي عليه، و هذا يدل علي ان العمليه التي تمت هي عمليه افراض اي قرض تقليدي وليس مرابحه، لان العقار لم يمتلكه البنك، بل قام البنك برهن العقار لضمان حقه في تحصيل قيمه القرض. وحسب اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه الماده التاسعه والعشرون فانه تعفي من ضربيه القيمه المضافه الخدمات الماليه سواء كانت فوايد او منتجات ماليه اسلاميه. وحسب الدليل الارشادي الخاص بقطع الاستثمار العقاري والذي تم التوضيح فيه انه لا يوجد اي التزامات علي الممول بما يتعلق باعفاء المسكن الاول اذا كان الفرض تقليدي، اما اذا كان مرابحه او اجاره فانه يتم نقل ملكيه الصك الي الممول وتخضع عمليه البيع لضربيه القيمه المضافه ثم يقوم الممول بتحليل الضربيه من وزاره الاسكان بحد اقصي (٥٠٠٠) وبما ان العقار قد انتقلت ملكيته من المدعي الي المستفيد صاحب خطاب تحمل ضريبه القيمه المضافه فيعتبر انه قد اشتري العقار من المدعي صاحب العقار وليس من البناك وحاب العقار في هذه الحاله مسؤول عن تحليل الضربيه وتوردهها للهينه، لذا فان لنا كامل الحق في استحقاق تحليل الضربيه من وزاره الاسكان بناء علي خطاب التحمل». وختم المدعي مذكرته بطلب ازام المدعي عليه بدفع قيمه الضربيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الاتصال المزي، للنظر في الدعوي المزيه ضد البنك ...، والمناداه علي اطراف في مخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المزي، للنظر في الدعوي المزيه ضد البنك ...، والمناداه علي اطراف الدعوي ضر المبعي (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) اطاله عن نفسه، وضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكيلا للبنك ... بموجب وكاله رقم ( ...) وافتتحت الجلسه بالنطق في القرار. الاساب: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 عليه دفعها للمدعي والذي بدوره يلترم بتوريدها للهييه، وبما انه وفق شهادات التسجيل الخاصه بالمدعي يënخ ان تاريخ نفاد تسجيله راجع خلال عام ٢٠١٥، وابلالتي فان بالرجوع لتاريخ واقعه التوريد، ومطالبه المدعي للمدعي عليه بالضريبه يتفق مع احكام المواد بالاتفاقيه والنظام والثلاثه، حيث انه المدعي شخص خاضع للضريبه وقت ابرام البيع مع المدعي عليه، وحيث لم يقدم المدعي مع ما يثبت نقل عبء سداد الضريبه من المشتري الي مورد العقار، ولم يقدم المدعي عليه من الابثانات والاسانييد النظاميه ما يزيد امتناعه عن سداد المستفقات الضريبيه، وحيث نعت الققره (1) من الماده (0) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج ... علي انه: يقصد بتوريد السلع نقل ملكيه هذه السلع او حق التصرف بها كمالك». كما نعت الفقره (1) من الماده (40) من ذات الاتفاقيه علي انه «يلتزم الخاضع للضريبه بسداد الضريبه المستحقه علي توريدات السلع او الحتمات الخاصه للضريبه الي الجهه الضريبيه المختصه في الدوله التي يقع فيها مكان التوريد». كما نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه القيمه المضافه علي: «دون الاخلال بالمعاده الثانيه من النظام والاغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه، او علي تلك التي يتلقاها اي شخص خضع للضريبه في المملكه في الحالات التي ت Paige فيها اليه الاحتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، «الامر الذي تنتهي معه الدايره لصحه ما يطلب به المدعي. القرا: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - قبول دعوي المدعي ..., هويه وطنيه رقم (...) والزام المدعي عليه البنك ... سجل تجاري رقم (...)، بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٢٠٠) خمسه ولثلاثون الفا وثلاثمه ريال سعودي، تمثل قيمه مبلغ ضريبه القيمه المضافه المستحق استرداده للمدعي فيما يخص التوريد العقاري محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وقد حددت الداره للاثون يوما معودا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه. وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.