tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530264955 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-10-16 date_hijri=1445-03-03 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:7bba81c0-fbf2-4c87-be0b-85c26e5a62f3 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٢١٤٨٦٢ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بطاريات وزيوت بموجب اتفاقيه عقد بيع) وذلك من خلال فاتورتين موقعه ومختومه من كافه الاطراف الاولي برقم: ٠٠٠٢-١٩٧ وتاريخ: ١١/٦/٢٠٢٢ بمبلغ اجمالي قدره: (١٣٣١٠٦.٧٥) ريال، والفاتوره الثانيه برقم: ٠٠٠٢-١٨١ وتاريخ: ٢٤/٤/٢٠٢٢ مبلغ اجمالي قدره: (١٢٢٢٤٧٥) ريال.) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٣/٠٩/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢٥٥,٥٨١.٧٥ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعات؛ علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠٢م ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٩٥,٥٨١.٧٥ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره بطاريات وزيوت لصالح المدعي عليها، ومبلغ قدره ٢٥,٠٠٠.٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٣/٣/١٤٤٥ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٩٥.٥٨١.٧٥ ريال تمثل قيمه توريد بطاريات وملحقاتها للمدعي عليها؛ اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بانه يطلب مهله للجواب فافهمته الدايره بانها المهله الاخير للجواب علي ان يتم ذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه وذلك عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي اتفاقيه سداد مديونيه صادره علي مطبوعات المدعي عليها موقعه ومختومه بختم المدعي عليها؛ وكذلك عقد موقع ومختوم ومصادق عليه من غرفه الرياض؛ ومجموعه من الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها؛ وقد احتوت المستندات المشار اليها انفا علي المبلغ محل المطالبه، وعليه ولتمكين المدعي عليه من الجواب جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ١٩٥.٥٨١.٧٥ ريال تمثل قيمه توريد بطاريات وزيوت لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها - ذكر بان موكلته لم تزوده بالمستندات- للجواب علي الدعوي، وحيث ان النظام قد اتاح الاطلاع علي المستندات، وحيث ان المدعي عليه قد خالفت نص الماده ٢٤٣ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- الدعاوي اليسيره - والتي جاء في مضمونها بانه يجب ان يتم تقديم الجواب علي الدعوي قبل الجلسه الاولي- التحضيريه - بيوم علي الاقل، وحيث ان الدايره قد امهلت المدعي عليه وكاله للجواب فاعتذر بما تم الاشاره اليه انفا، وعليه فقد رات الدايره السير في الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي اتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه ومختومه بختم المدعي عليها ومصادق عليها من غرفه الرياض وفاتورتين برقم (١٨١-١٩٧) موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه وكذلك اتفاقيه سداد مديونيه موقعه ومختومه من المدعي عليها وقد احتوت ايضا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٩٥.٥٨١.٧٥ ريال تمثل قيمه توريد بطاريات وزيوت لصالح المدعي عليها اضافه الي الزامها باتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم جوابه علي الدعوي رغم امهاله لذلك، وافاد بما تم الاشاره اليه في وقايع هذا الحكم، واستنادا علي ما نصت عليه الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، وحيث ان الدايره قررت السير في الدعوي حضوريا استنادا للماده المشار اليها انفا، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال اتفاقيه فتح حساب بالاجل موقعه ومختومه بختم المدعي عليها ومصادق عليها من غرفه الرياض وفاتورتين برقم (١٨١-١٩٧) موقعه ومختومه بختم المدعي عليها وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه وكذلك اتفاقيه سداد مديونيه موقعه ومختومه من المدعي عليها وقد احتوت ايضا في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه؛ وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٢٩/١) قد نصت صراحه علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ؛ واستنادا علي الماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، (او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ)، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه؛ وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)،واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٥.٥٨١.٧٥) مايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه وواحد وثمانون ريالا وخمسه وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (مؤسسه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩.٥٠٠) تسعه عشر الفا وخمسمايه ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.