moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4570384118 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لقطع غيار السيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي الموضحه بياناته بعاليه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعواه والتي ذكر فيها: كان المدعي مالك لمؤسسه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها البالغه احد عشر فرعا. بتاريخ 04/06/1442ه قام المدعي بتحويل المؤسسه المملوكه له الي شركه بادخال شركاء اخرين وتم تعديل عقد تاسيس الشركه باحتفاظ المدعي بنسبه (14%) من راسمال الشركه. لم تقم المدعي عليها بتسليم المدعي ارباحه منذ تاريخ 01/12/2021م دون سبب مشروع. باطلاع المدعي علي ميزانيه عام 2022م تبين له وجود بعض التجاوزات من خلال احتساب مصاريف دون وجود مستندات تؤيد احتسابها من الناحيه المحاسبيه او النظاميه. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي دفاتر ومستندات الشركه المحاسبيه وبالنتيجه احتساب قيمه الارباح المستحقه للمدعي. الزام المدعي عليها بسداد الارباح المستحقه للمدعي منذ تاريخ 01/12/2021م حتي 31/12/2022م، وفقا لما يحدده الخبير المحاسبي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها، وعقدت في سبيل ذلك جلسه بتاريخ ٩/٤/١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (....) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله قدم مذكرته المدونه بعاليه. وبسؤاله: هل صدر قرار من الشركاء او الجمعيه العامه بشان توزيع الارباح ؟ فاجاب بالنفي؛ عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من جهه القبول. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، ولما طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها بتسليمه نسبته من الارباح منذ تاريخ 01/12/2021م حتي 31/12/2022م في شركه (...) لقطع غيار السيارات والتي يملك ما نسبته (14%) من الحصص فيها، فعليه تكون هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، واما عن طلب المدعي بالزام الشركه بتسليمه ارباحه لعام 2022 م، وحيث ان المدعي وكاله قرر انه لم يصدر قرار من الشركاء او الجمعيه العامه بشان توزيع الارباح، فعليه فان اقامته لهذه الدعوي قبل صدور القرار وانعقاد الجمعيه العامه حري بعدم القبول، وذلك ان توزيع الارباح لا يكون الا بقرار من الشركاء او الجمعيه العامه، وذلك استنادا للفقره الثالثه من الماده الخامسه والسبعون بعد المايه والتي نصت علي: يستحق الشريك حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه او الشركاء الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع عليه تنتهي الدايره الي حكمها الوارد في المنطوق نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570384118 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) لقطع غيار السيارات الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/كان المدعي مالك لمؤسسه (...) لقطع غيار السيارات سجل تجاري رقم (...) وكافه فروعها البالغه احد عشر فرعا. بتاريخ 04/06/1442ه قام المدعي بتحويل المؤسسه المملوكه له الي شركه بادخال شركاء اخرين وتم تعديل عقد تاسيس الشركه باحتفاظ المدعي بنسبه (14%) من راسمال الشركه. لم تقم المدعي عليها بتسليم المدعي ارباحه منذ تاريخ 01/12/2021م دون سبب مشروع. باطلاع المدعي علي ميزانيه عام 2022م تبين له وجود بعض التجاوزات من خلال احتساب مصاريف دون وجود مستندات تؤيد احتسابها من الناحيه المحاسبيه او النظاميه. الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي دفاتر ومستندات الشركه المحاسبيه وبالنتيجه احتساب قيمه الارباح المستحقه للمدعي. الزام المدعي عليها بسداد الارباح المستحقه للمدعي منذ تاريخ 01/12/2021م حتي 31/12/2022م، وفقا لما يحدده الخبير المحاسب. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 11/04/1445ه والقاضي: (بعدم قبول هذه الدعوي). فتقدم وكيل المدعي باستيناف علي الحكم، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثانيه، حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 27/05/1445ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي، ونصها: (...اولا: اسباب الاستيناف: لقد قرر الحكم -محل الاستيناف- عدم قبول الدعوي بحجه ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه تسليمه نسبته من الارباح منذ تاريخ 01/12/2021م حتي 31/12/2022م دون ان يصدر قرار من الشركاء او الجمعيه العامه بشان توزيع الارباح وان توزيع الارباح لا يكون الا بقرار من الشركاء او الجمعيه العامه؛ وهذا غير صحيح؛ للاسباب التاليه: 1- بالاطلاع علي الوقايع الوارده في نفس الحكم نجد ان دعوي المدعي تتمثل في طلب تعيين خبير محاسبي للاطلاع علي دفاتر ومستندات الشركه وبالنتيجه احتساب قيمه الارباح المستحقه للمدعي؛ وعليه فان دعوانا ليست كما ساقه الحكم في اسبابه. وتعيين خبير محاسبي لبيان مقدار الارباح امر جايز بحكم المحكمه ولا يتعلق ولا يرتبط بضروره صدور قرار من الجمعيه العامه للشركه؛ وعليه فان ما ذهب له الحكم من اسباب يتعارض مع دعوي المدعي!. 2-بالاطلاع علي نص الماده (175/3) من نظام الشركات التي اسس الحكم عليها لا نجد انها قررت عدم استحقاق الارباح الا بصدور قرار من الجمعيه العامه، بل هي تضمنت توزيع الارباح وفق قرار الجمعيه العامه ولم تعلق توزيعها علي صدور هذا القرار بقولها: يستحق الشريك حصته في الارباح؛ وفقا لقرار الجمعيه العامه او الشركاء الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع . وعليه فان هذه الفقره لم تشترط لاستحقاق الارباح صدور قرار من الجمعيه ولم ترتب علي عدم صدور هذا القرار عدم استحقاق الارباح؛ فالارباح مستحقه بموجب الشراكه وليس بقرار الجمعيه العامه؛ وعليه في حال عدم صدور قرار من الجمعيه العامه فان القضاء يتدخل لحل هذا الامر واعطاء كل ذي حق حقه وهو ما دفعنا الي اللجوء الي فضيلتكم.3- لقد اكدت الماده (23/1) من نظام الشركات علي حق الشريك بالحصول علي ارباحه، لا، بل انها لم تجز الاتفاق علي حرمانه من الارباح وعليه فان الحكم بتعليق استحقاق الارباح باجتماع الجمعيه العامه يعني حرمان الشريك من الارباح بطريقه غير مباشره وهذا يخالف ويتعارض مع الماده (23/1) التي قررت ان: يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير بحسب نسبه حصه كل منهم في راس المال، فان اتفق علي حرمان اي منهم من الارباح او علي اعفايه من الخساره عد هذا الاتفاق كان لم يكن... . 4-ان المدعي المالك لنسبه (14 %) من راسمال الشركه لجا الي القضاء بسبب امتناع الشركاء الاخرين من تسليمه نصيبه من الارباح، وبسبب وجود تجاوزات من اداره الشركه تؤثر علي صحه الارقام الخاصه بالارباح؛ وعليه فان الحكم بعدم صحه المطالبه بالارباح او مراجعه مستندات الشركه المحاسبيه حتي يصدر قرار من هؤلاء الشركاء بالموافقه علي توزيع الارباح يعني اعفاؤهم من اي مسؤوليه، ويعني كذلك الزام المدعي بالبقاء تحت رحمه شركايه، وما شرع القضاء لذلك! ثانيا: الطلبات: لكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: 1-بالنسبه للشكل: قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال الفتره النظاميه. 2-بالنسبه للموضوع: نقض الحكم واعادته الي المحكمه مصدره الحكم الابتدايي للفصل في موضوع الدعوي وبالنتيجه الحكم بطلبات المدعي). واكد وكيل المدعي علي ما ورد في لايحه الاعتراض، فيما عقب وكيل المدعي عليها قايلا: بانه يكتفي بما سبق تقديمه، واكد وكيل المدعي علي الاكتفاء بما ورد في اللايحه؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع: فانه لم يظهر للدايره ما يستوجب الملاحظه علي الحكم الابتدايي، وتضيف دايره الاستيناف: ولا ينال من ذلك ادعاء وجود ارباح وانه مستحق لها، اذ ان وجود ارباح والاستحقاق لها، لا يعني وجوب صرفها علي الشركاء الا بالضوابط النظاميه المنظمه لذلك، وهو ما لم يتحقق حصوله في شان الارباح التي يطلب المدعي صرفها له، اذ ان الشركه -محل الدعوي- هي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبما ان البند اولا من قرار وزير التجاره رقم 42240 وتاريخ 2/8/1439ه نص علي انه: يستحق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حصته في الارباح وفقا لقرار الشركاء الصادر في هذا الشان، ويتعين علي الشركه توزيع الارباح التي يتقرر صرفها خلال ثلاثين يوما من تاريخ قرار الشركاء ، كما نصت الماده (175/3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/132 وتاريخ 01/12/1443ه، علي انه: يستحق الشريك في الشركه ذات المسؤوليه المحدوده حصته في الارباح وفقا لقرار الجمعيه العامه او الشركاء الصادر في هذا الشان، ويبين القرار تاريخ الاستحقاق وتاريخ التوزيع . وفيما يتعلق بطلب المدعي تعيين المحكمه خبيرا لفحص مستندات الشركه، ويقرر ما له من ارباح ؛ فان للمدعي الحق بطلب الاطلاع علي القوايم الماليه للشركه، واستخلاص ما يراه حقا له، قبل اللجوء للمطالبه بارباح غير معلوم مقدارها، وعليه فتنتهي دايره الاستيناف الي تاييد حكم محكمه اول درجه محمولا علي اسبابه. وما تم تشييده من اسباب اضافيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 11/04/1445ه، في القضيه رقم (4570384118) القاضي ب (عدم قبول هذه الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.