moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠١٩٢٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣ه وفيها جري سؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقا للايحه الدعوي وخلاصتها انه بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨ه الموافق ١٨/١٢/٢٠١٦م تم الاتفاق فيما بين المدعي والمدعي عليها في تمثيل المدعي للمدعي عليها واسناد مهمه المرافعه والمدافعه عنها في الدعوي المرفوعه ضد المدعي عليها شركه (...) من قبل شركه (...) امام المحكمه العامه بجده حيث تم تمثيل المدعي عليها وتم صدور حكم بموجب الصك رقم (٨٣١٠١٢٨٢) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٨ه (مرفق صوره الحكم مستند رقم١) والذي حكمت فيه المحكمه بصرف النظر عن الدعوي شركه (...) وذلك لعدم اختصاص المحكمه العامه بنظر هذه الدعوي . ثانيا: قدمت شركه (...) دعوتها ضد المدعي عليها شركه (...) لدي المحكمه التجاريه واحيلت الي الدايره التجاريه الثالثه كما تم رفع دعوي مضاده من قبل المدعي لصالح المدعي عليها لدي نفس المحكمه واحيلت الي نفس الدايره وقيدت برقم (٤٦١٦/٢/ق لعام ١٤٣٨ه) كون ان شركه (...) اقامت الدعوي ثم تركتها وتم نظر الدعوي المضاده التي تم رفعها من قبل المدعي عن المدعي عليها ضد شركه (...) وصدر حكم من هذه الدايره بالزام شركه (...) بان تدفع للمدعي عليها في هذه الدعوي شركه (...) الحكم الاتي اولا: فسخ العقد المبرم بين شركه (...) وبين شركه (...) المدعي عليها في هذه الدعوي .ثانيا: الزام شركه (...) بان تدفع للمدعي عليها في هذه الدعوي شركه (...) مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) مليون وخمسمايه الف ريال، (مرفق صوره الحكم مستند رقم٢) .ثالثا: قدمت شركه (...) استينافها علي الحكم المذكور في ثانيا اعلاه مستنده في استينافها بان الارض المؤجره والتي كانت توجد عليها الكساره هيا ملك لشركه (...) وطلبت علي ضويها عدم اختصاص المحكمه لنظر هذه الدعوي وجاءت ملاحظات الاستيناف (اعاده الحكم الي هذه الدايره بناء علي ان موضوع العقد هو استيجار موقع عقاري مما يتعين علي الدايره التحقق من اختصاصها بنظر الدعوي) ونتج عن ذلك عدول الدايره عن حكمها السابق وحكمت بعدم اختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوي وتم الاعتراض علي الحكم من قبل المدعي في هذه الدعوي وتم تاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه من قبل الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بجده (مرفق صوره الاحكام مستند رقم٣). رابعا: بناء عليه طلب مني صاحب الشركه المدعي عليها (...) بوقف السير في الدعوي وذلك لعدم تقديمها مره اخري الي المحكمه العامه بناء علي الحكم الصادر اما فيما يختص باتعابنا عن تلك الدعاوي التي قمنا بمتابعتها افادني بانه يوجد لديه مستخلص سوف يقوم باستلامه من شركه (...) بقيمه (٣.٩٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثه مليون وتسعمايه الف ريال، وانه حين استلام هذا المستخلص سوف يقوم بدفع اتعابنا عن تلك الدعوي وقد تفاجيت بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٣ه بان المدعي عليها قد قامت باستلام المستخلص بموجب المحضر الصادر من محكمه التنفيذ بجده دايره التنفيذ الثامنه عشر وقمنا بمخاطبه مدير الشركه المدعي عليها (...) بتاريخ ١/٥/١٤٤٣ه وقام بالرد علينا عبر الواتس اب (مرفق لكم محضر التنفيذ وصوره الخطاب ورد المدعي عليه بالواتس اب مستند رقم ٤) .عليه نلتمس من الدايره بالحكم لنا بالاتي:-١- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠ ريال) ثمانون الف ريال حسب نص البند سابعا من العقد الموقع .وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت ١. بخصوص عقد الاتفاق المشار اليه في الدعوي والمؤرخ في ١٤/٠٣/١٤٣٨ه، فانه يتعلق بالدعوي المقامه من شركه (...) ضد شركه (...) لدي المحكمه العامه بجده والمقيده برقم (٣٧٢٥٥١٠٦٦)، وقد تضمن البند ثانيا من العقد علي انه (تنتهي مهمه الطرف الاول في موضوع العقد المنوه عنه بالتمهيد السابق عند انتهاء الدعوي بصدور حكم قضايي او صلحا) ومن الثابت انتهاء الدعوي بموجب الحكم رقم ٣٨١٠١٢٨٢ وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٨ه. فعمل المدعي مناط بالعقد المبرم بينهم. ٢. بخصوص الدعوي رقم (٤٦١٦ لعام ١٤٣٨) المنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه والصادر بها حكما بعدم الاختصاص فان موكلتي لم تتفق مع المدعي علي اي اتعاب بخصوص هذه الدعوي، حيث نص في البند خامسا من العقد علي انه (اي دعوي تتفرع من موضوع الاتفاق وتكون غير ملحوظه يتم الاتفاق عليها بعقد جديد واتعاب مستقله) والمدعي محام ولم يبرم اي اتفاق مع المدعي عليها بشان القضيه التي اقامها لدي المحكمه التجاريه والمدعي لم يبذل العنايه الكافيه ولم يراعي مسايل الاختصاص عند رفع الدعوي حيث انتهت الدايره في حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي مما فوت علي موكلتي الكثير من الوقت لمطالبه بحقوقها. لكل ذلك اطلب رد دعوي المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه سالت الدايره المدعي عن مدي الانتهاء من القضيه المتعاقد علي الترافع فيها نيابه عن المدعي عليه وصدور حكم نهايه فيها ؟ فقرر انه لا يعلم عنها شييا بعد صدور الحكم بعد الاختصاص وقد اوقفه المدعي عليه عن مواصله سير القضيه والترافع فيها، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن ذلك قرر ان القضيه المتعاقد علي الترافع فيها من قبل المدعي نيابه عن المدعي عليها لا تزال منظوره وقام موكله بتوكيل محام اخر لاستكمالها نظرا لعدم قدره المدعي علي تحقيق نتيجه للمدعي عليه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان غايه ما يهدف اليه المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثمانون الف ريال بسبب فسخ المدعي عليها الوكاله، وتوكيل محام اخر في القضيه محل العقد بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٤-٠٣-١٤٣٨ه مخالفه بذلك نص البند السابع من العقد، وبما ان المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعي، ولا تنكر العقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن في بنده السابع منه ما نصه: يستحق الطرف الاول اتعابه كامله من الطرف الثاني في الحالات التاليه: ... ٢- (اذا قام الطرف الثاني بفسخ الوكاله الشرعيه وعزل الطرف الاول بدون مبرر شرعي)، وبما ان الثابت ان المدعي عليها قامت بتوكيل محام اخر، -وهو بمثابه الفسخ-، وذلك باقرار وكيل المدعي عليها المدون في الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣ه ونصه: " القضيه المتعاقد علي الترافع فيها من قبل المدعي نيابه عن المدعي عليها لا تزال منظوره وقام موكلي بتوكيل محام اخر لاستكمالها"، وبما ان الاصل في العقود اللزوم وعدم فسخها لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود» ، ولقوله عليه السلام: "المسلمون علي شروطهم"، وبما ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اثبات سبب الفسخ من التقصير الموجب للفسخ، ولما ورد في نظام المحاماه في مادته رقم: (٢٧) ونصها: "للموكل ان يعزل محاميه، وعليه ان يدفع كامل الاتعاب المتفق عليها اذا ثبت ان العزل بسبب غير مشروع". ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من كون سبب الفسخ عدم قدره المدعي علي تحقيق نتيجه للمدعي عليها، فانه علاوه علي ان عمل المحامي بذل عنايه وليس تحقيق نتيجه؛ الا ان المتامل بهذا النص يجد ان فيه من الاجمال ما يكفي لعدم الاخذ به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع ل (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.