moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٦٨٩٩ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بدعوي اودعت لدي هذه الدايره من المدعي وكاله (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم: (...) والموكل بالوكاله رقم: (...) يختصم فيها المدعي عليه مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلته ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٩٤٥) وتاريخ ١٤ /٠٢ /١٤٤١ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه بشان المطالبه بالزام المدعي عليها بتنفيذ كافه اعمال تشطيب وتجهيز المحل المستاجر لصالح المدعيه وذلك حسب نطاق العمل المحدد في الاتفاقيه خلال مده لا تتجاوز ٩٠ تسعين يوما من تاريخ استلام المدعي عليها للدفعه الاولي، وقد اخلت المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه وتقدمت المدعيه بعده طلبات مما هو مدون في القضيه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (اولا/ الزام المدعي عليها: مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه(...) هويه وطنيه (...) مبلغا وقدره (١،٠٦٥،٢٩٩) مليون وخمسه وستون الفا ومايتان وتسعه وتسعون ريالا. ثانيا/ الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا (١٥،٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ثالثا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق.) وقد تضررت موكلته بسبب هذه القضيه مما ادي الي (دفع تكاليف المحاماه والترافع)، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر فانه يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مصروفات التقاضي مبلغا قدره (٦٦،٤٧٥) سته وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه في القضيه رقم (٨٩) وتاريخ ٢٣/٠١/١٤٤٣ه. ٢- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ١٨/٠٩/٢٠١٩م الممهور بتوقيع وختم الطرفين، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره عده جلسات الجلسه الاولي تم عقدها في ١٢/٠١/١٤٤٤ه وفيها حضرا المشار اليهما بعاليه وكيل المدعيه، كما حضرت المدعي عليها اصاله، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والثابت اختصاصها وقبولها في نظر الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في لايحه الدعوي كما احال علي مرفقاتها واكتفي بذلك، وبسؤاله عن اختلاف اسم المدعي عليها في الصك المرفق للدعوي الاصليه وعن اسم المدعي عليها في هذه الدعوي، فاجاب بانها كانت تحمل الاسم ذاته ولكن باللغه الانجليزيه كما ان رقم السجل التجاري هو ذاته وبطلب الجواب من المدعي عليها اجابت قايله بانها تطلب مهله للاطلاع علي الدعوي كما افادت بان الشركه هي ذاتها المؤسسه المدعي عليها في الصك السابق واشاره الي سبق الفصل في هذه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الحكم السابق كان شكليا بعدم القبول لعدم وجود الاخطار واستهل لتقديم ما يثبت ذلك فاجابته الدايره لذلك، كما امهلت الدايره المدعي عليها بالاجابه عن الدعوي، وفي جلسه اخري بتاريخ ١٢ / ١ / ١٤٤٤ه اودع الاطراف مذكراتهم جميعها واكتفوا بما قدموا كما جري من الدايره الاطلاع علي المذكرات المقدمه منها المذكره المقدمه بالطلب رقم: (٤٤٧١٥١٠٧٣) والمتضمنه دفع المدعي عليها بسبق الفصل في الدعوي وذلك بالصك الصادر من الدايره التجاريه السادسه برقم: (٤٣٩١٤٠٧٢٧) وتاريخ ٢٧ / ٧ / ١٤٤٣ه والذي قضي بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم الاخطار والمصالحه، ومنها المذكره المودعه من المدعي وكاله بالطلب رقم: (...) والمتضمن عقد المحاماه وايصالات التحويل، كما جري من الدايره الاطلاع علي مرفقات القضيه ومن ضمنها الصك الصادر بالقضيه رقم: (٩٤٥) وتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٢ه والمتضمن الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠٦،٥٢٩) بالاضافه الي الزامها بان تدفع مبلغا قدره (١٥٠٠٠) بناء علي ذلك قررت الدايره حجز القضيه للدراسه وبالله التوفيق، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٣ / ٣ / ١٤٤٤ه وفيها رات الدايره ان القضيه صالحه للفصل وفيها وقررت رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبعد دراسه القضيه وتاملها، ولكون المدعيه تدعي ان المدعي عليها احوجتها للشكايه مما اضطرها لتكليف محامي للترافع عنها وتطالب بالزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي وقدرها (٦٦،٤٧٥) سته وستون الفا واربعمايه وخمسه وسبعون ريالا، وحيث ان دعوي المدعيه قد استكملت الشروط اللازمه لقبولها شكلا فان الدايره قد انتهت الي قبولها ووجهت المدعي عليها بالاجابه عن الدعوي، فدفعت بسبق الفصل كما دفعت بان المدعيه لا تستحق ما طلبت لكون موكلته لم تتعدي علي المدعيه كما ان التقاضي مجاني، وحيث الامر ما ذكر ولان مصروفات التقاضي تعد من قبيل دعاوي التعويض عن الضرر، وحيث يشترط للتعويض عن الضرر قيام اركانه وذلك بقيام الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وبتامل الدعوي وما بنيت عليه نجد ان المدعي عليها لم يثبت بشانها الخطا في الدعوي السابقه بدليل حاجه القضيه لندب خبير وانتهاء الخبير الي عدم استحقاق المدعيه والمدعي عليها لجميع طلباتهم، كما ان الدايره انتهت الي تحميل الاطراف مصروفات الخبير مناصفه لان كل من المدعيه والمدعي عليها له وعليه كما قرر ذلك الحكم السابق، بناء علي ذلك فان الخطا لم يتوافر بحق المدعي عليها لان النزاع القايم بينهم لا يمكن ان يحل الا بحكم قضايي لتنجلي الحقيقه بشان حقوق الاطراف، كما ان الفقهاء وضعوا شروطا وضوابط للتعويض عن مصاريف التقاضي من ذلك ما بينه الشيخ محمد بن ابراهيم –رحمه الله- في كتاب الفتاوي (١٣ / ٥٥) حيث نص علي: " وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن اربابا الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات،. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته" ولان المدعي عليها قد نازعت في الدعوي السابقه ظانه بان الحق معها وقد ثبت لها عدم استحقاق المدعيه لجميع ما تطالب به بناء علي ذلك فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاق المدعيه لما طلبت، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه بسبق الفصل حيث ان الحكم السابق كان حكما شكليا بعدم قبول الدعوي لعدم وجود الاخطار والمصالحه، وحيث ان الاحكام الشكليه لاتعد من الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي ولم تفصل بحق موضوعي بناء علي ذلك فلا وجه للدفع به، لذلك كله فان الدايره تنتهي الي ما ستقضي به بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ (...) صاحبه الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد المدعي عليها/ شركه(...) صاحبه السجل التجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.