moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4471140695 لعام 1444 ه المدعي: شركه ريف العالميه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه وفر كثير التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اواني منزليه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م بمبلغ قدره(١٢,٩٤٥) اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب). ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي. وقدمت سندا لدعواها: (كشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 26 /11 /1444 باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات، فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 07 /01 /1444، وفيها حضر ابراهيم بن عابد بن عبد الله الهلالي بصفته وكيلا عن المدعي والمثبته بياناته بضبط الجلسه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه الكترونيا، لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقها بناء علي الماده (30/ 1) من نظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارسل عبر المحادثه الكتابيه ببرنامج (التيمز) ما نصه حيث ان موكلتي بدات التعامل مع المدعي عليها بتوريد منتجات بلاستيكيه لصالحها وذلك بدء من تاريخ 01 /01 /2021م الموافق بالهجري17 /05 /1442ه (مرفق خطاب فتح الحساب1)، وقد كان اخر توريد لموكلتي هو بتاريخ 18 /04 /2021م الموافق بالهجري 06 /09 /1442ه، ومجموع قيمه ما وردته موكلتي للمدعي عليها من بضاعه هو (23,445.63 ريال) (مرفق كشف الحساب مصادق عليه بختم المدعي عليها 2), وقد سددت المدعي عليها من المبلغ ما مقداره (10,500 ريال) وتبقي في ذمتها ما مقداره (12,945.63 ريال), ولما كانت المدعي عليها ماطلت في سداد هذا المبلغ الثابت في ذمتها، وقد تم اخطار المدعي عليها لسداد المبلغ ولكن لم تلتزم بالسداد (مرفق الاخطار3), وقد تم اللجوء للصلح مع المدعي عليها لسداد المبلغ ولكنه تعذر الصلح (مرفق وثيقه تعذر الصلح4), ولقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (12,945.63ريال) اثنا عشر الف ريال وتسعمايه وخمسه واربعون ريال وثلاثه وستون هلله ، وقال: هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته علي صحه دعواه اجاب قايلا: بينتي علي صحه دعواي هي الخطاب الصادر من المدعي عليها والمتضمن طلب فتح حساب لتوريد بضاعه قيمتها (70,000) سبعون الف ريال، وكشف حساب مصادق عليه من المدعي عليها بختمها، ومطابقه رصيد من المدعي عليها علي مبلغ قدره (15,445,63) خمسه عشر الفا واربعمايه وخمسون واربعون ريالا سعوديا وثلاث وستون هلله، هكذا اجاب. وبسؤاله هل ما يضيفه قرر الاكتفاء. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدعوي الماثله امام الدايره مما تندرج تحت مضمون الماده (16/ 1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 8/ 1441ه، فان ولايه المحكمه التجاريه تبسط للنظر في الدعوي والفصل فيها شكلا. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريال سعودي مقابل قيام موكلته ببيع اواني منزليه لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعيه استند في صحه دعواه علي كشف الحساب ومطابقه الرصيد علي مبلغ قدره (15,445,63) ريال والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، ولكون التوقيع علي كشف الحساب وعدم الاعتراض يعد مصادقه منه علي ما جاء فيه، ولكون ذلك يقوم مقام الاقرار علي صاحبه، وهو حجه في ذلك، واستنادا علي الماده التاسعه والعشرين في فقرتها الاولي، ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فانها تنتهي الي استحقاق المدعيه لما تبقي من مطابقه الرصيد -وهو المبلغ محل المطالبه-، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: فيصل بن عبدالمحسن بن مسعود العدواني صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته صاحب مؤسسه وفر كثير التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢,٩٤٥) اثنا عشر الفا وتسع ميه وخمسه واربعون ريالا سعوديا لصالح المدعيه: شركه ريف العالميه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...)، ويعد هذا الحكم غير قابل للاستيناف عليه؛ عملا بالماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد واله وسلم.