tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430251799 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-11-03 date_hijri=1444-04-09 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:24a3226b-97f7-42f2-9dc5-2bbcc90f813e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439438120 لعام 1443ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
مؤسسه (...) للصيانه للحاسب الالي
الوقايع:
تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي اجهزه كمبيوتر وملحقاتها، بثمن اجمالي قدره (٢٥,٢٠٠) خمسه وعشرون الفا وميتان ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ،وعليه يطلب المدعي الزام المدعي عليه ب: ١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٥,٢٠٠) ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠)، وبعد قيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي جلسه 1443/11/09ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبسؤال الدايره المدعي وكاله عن دعواه احال الي لايحته، وحصر طلبه بالزام المدعي عليها ب:1-رد الثمن المسلم وقدره (25,200) خمسه وعشرون الفا وميتان ريال، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال، وبعرض دعوي المدعيه علي ممثل المدعي عليها اجاب بان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيلا ويطلب من المدعي وكاله تحرير دعواه وبيان تاريخ العقد ومحل العقد (نوع الاجهزه - عددها - المده الزمنيه لتسليمها - المخول باستلامها - سبب التاخر بالمطالبه)، وابراز العقد بين الطرفين استنادا الي الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه؛ وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب بان بينته هي التحويل البنكي، وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب: بانه يطلب من المدعي تحرير ما هي الاجهزه، وبسؤاله عن بينه المدعي اجاب بان التحويل صحيح لكن تم تسليم هذه البضاعه الي طرف ثالث له علاقه بالمدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب: بانه لا يعلم عن ذلك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن البينه علي تسليم البضاعه للطرف الثالث، وعلي علاقته بالمدعيه، فطلب استمهاله لذلك، ثم طلب من وكيل المدعيه تحرير ما هي البضاعه التي يطالب بها، فطلب اجلا لذلك، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن التعاقد والتعامل اجاب بانه لا يوجد عقد بينهم وهو تعامل واحد، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ 1443/12/19ه وملخصها: ارفق: اولا: كشف الحساب وما يثبت التعامل بين المدعيه ومؤسسه (...) (الطرف الثالث) ممهور بختم المدعيه. ثانيا: اخطار المدعيه لمؤسسه (...) بسداد (174) سند صرف وباجمالي (666,200) واقرارها بالتعاملات. ثالثا: الاستناد الي العرف بين تجار محلات اجهزه الحاسب وندب خبير علي حساب المدعي عليها علي ان يتحملها خاسر الدعوي وفق احكام الماده (91) من نظام الاثبات. رابعا: استجواب الخصم وفق احكام الماده (20) والماده (21) من نظام الاثبات وسؤاله عن علاقته بمؤسسه (...) عوض العتيبي وعن سبب تاخره في اقامه الدعوي وعن بيان زمن التسليم المتفق عليه وعن المخول بالاستلام وعن الاتفاق بين الطرفين. خامسا: الاستعانه بالقراين استنادا الي الماده (85) من نظام الاثبات، وذلك من خلال تحريك عشرات القضايا من ذات النوع فلا يتصور اتفاق الخصوم جميعهم في منطقه جغرافيه واحده علي عدم تسليم بضايع مختلفه للمدعي في اوقات زمنيه متقاربه. وفي جلسه 1443/12/19ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي مذكرات الاطراف جري سؤال ممثل المدعي عليها عن البينه علي ان الطرف الثالث مؤسسه فلحان قد تم تسليمه البضاعه وانه افاد بان التحويل سيكون من المدعيه اجاب بانه يطلب استمهاله لاحضارها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي جلسه 18/01/1444ه المنعقده عن بعد: حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي بينه المدعي عليها المقدمه عبر النظام وهي عباره عن مراسلات واتس اب، وبعرضها علي المدعي اجاب: بانه لا يعلم الرقم عايد لمن ولا من استلم البضاعه، وبسؤال المدعي عليها عن البينه علي ان الذي تم تسليمه البضاعه يعمل لدي المدعيه وان طالب البضاعه يعمل لدي المدعيه فاجاب بانه يطلب اجلا لذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 1444/04/08ه المنعقده عن بعد: حضر وكيل المدعيه، كما حضر ممثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها، تمهيدا للنطق بالحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده 1/16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 في 1441/8/15ه والتي تنص علي انه:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه "وبما ان المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (25،200) خمسه وعشرون الفا وميتا ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال، وذلك مقابل المبلغ المسلم للمدعي عليها من المدعيه لشراء اجهزه كمبيوتر وملحقاتها. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره حواله بنكيه يعضد بها دعواه، ولاقرار المدعي عليها باستلامها للمبلغ، ولعدم اثباتها تسليم المبيع، وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بالاضافه الي اتعاب المحاماه التي تقدرها الدايره بمبلغ قدره (2،520) الفان وخمسمايه وعشرون ريالا، وهي ما تمثل نسبه 10% من المبلغ المطالب به. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: 1- بالزام مؤسسه (...) للصيانه للحاسب الالي سجل تجاري رقم: (...) ، لمالكها (...) هويه رقم: (...) ، بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...): مبلغ وقدره (25،200) خمسه وعشرون الفا وميتا ريال.
2- الزام مؤسسه (...) للصيانه للحاسب الالي سجل تجاري رقم: (...) ، لمالكها (...) هويه رقم:(...) ، بان تدفع ل(...) هويه رقم: (...): مبلغ وقدره (2،520) الفان وخمسمايه وعشرون ريالا مقابل اتعاب المحاماه.