tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 215 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-06-29 document_type=ruling entity=document_number:3108c0f5-080f-4029-ab8e-cec4b46f0172 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 215 لعام 1440ه 
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
 
القاضي عثمان بن صالح العنزي رييسا
القاضي محمد بن حسن عسيري عضوا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي، بلايحه دعوي تضمنت ان المدعي عليه بصفته مدير للشركه محل الدعوي لم يعقد اي اجتماع ولم يحصل موكله علي الميزانيات ولم يستلم الارباح، لذا يطلب تعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه في حسابات الشركه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، وفي جلسه 29/6/1440ه حضر طرفا الدعوي وحيث اتفق الطرفان علي ندب خبره محاسبيه بينهما وحيث ورد للدايره عروض عده خبراء وتم اختيار عرض الخبير الاقل وهو الخبير (...) باتعاب وقدرها اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال ويدفع الاتعاب المدعي كامله ويتحملها الخاسر ويكون عمل الخبير تحديد ارباح المدعي ان وجدت ومدي مطابقه اعمال المدعي عليها من حيث اصدار القوايم الماليه وتحديد الارباح للشركاء وبيان ما استلمه المدعي من ارباح وما لم يستلمه من بدايه دخوله في الشركه الي عام 2018م وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافق علي ما ورد في هذه الجلسه، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المذكور، وفي جلسه 20/7/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره الابتدايي سلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وباطلاعهما عليه طلبا مهله للرد، وفي جلسه 9/9/1440 حضر طرفا الدعوي، وطلب الخبير مهله لاعتماد القوايم الماليه لعام 2018م حيث انها وصلته متاخره من المدعي عليه، وفي جلسه 29/10/1440ه حضر طرفا الدعوي، وقدم الخبير تقريره النهايي المتضمن ان المستحق للمدعي من الارباح حتي نهايه العام المالي 2018م هو مبلغ ثمانيه وخمسون الف ريال واربعمايه واثنان وخمسون ريالا وان هذا الصافي استحقه المدعي بعد ان تم حسم مسحوبات المدعي خلال عام 2018م وبعد حسم نصيب المدعي من خساير عام 2018م، وسلمت نسخه منه لطرفي الدعوي، وباطلاعهما عليه اكتفي الطرفان بما قدماه وعليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 26/1/1441ه حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه, وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين فان ذلك يعتبر من الاعمال التجاريه المختصه بها المحكمه التجاريه، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا، وحيث ندبت الدايره الخبير/ (...) باتعاب وقدرها اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال ويدفع الاتعاب المدعي كامله ويتحملها الخاسر ويكون عمل الخبير تحديد ارباح المدعي ان وجدت ومدي مطابقه اعمال المدعي عليها من حيث اصدار القوايم الماليه وتحديد الارباح للشركاء وبيان ما استلمه المدعي من ارباح وما لم يستلمه من بدايه دخوله في الشركه الي عام 2018م، وحيث تم تحديد اتعاب الخبير وتحديد المده اللازمه لاعداد التقرير المحاسبي، بناء علي الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي انه ((للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر ندب خبير او اكثر وتحدد في قرارها مهمه الخبير واجلا لايداع تقريره واجلا لجلسه المرافعه المبنيه علي التقرير كما تحدد فيه عند الاقتضاء السلفه التي تودع لحساب مصروفات الخبير واتعابه والخصم المكلف بايداعها والاجل المحدد للايداع)) وحيث قدم الخبير المذكور تقريره النهايي بعد الاطلاع علي مستندات وملاحظات الطرفين وحيث تضمن تقرير الخبير النهايي ان المستحق للمدعي من الارباح حتي نهايه العام المالي 2018م هو مبلغ ثمانيه وخمسون الف ريال واربعمايه واثنان وخمسون ريالا وان هذا الصافي استحقه المدعي بعد ان تم حسم مسحوبات المدعي خلال عام 2018م وبعد حسم نصيب المدعي من خساير عام 2018م وحيث لم يقدم طرفا الدعوي اي اعتراض يمكن قبوله علي ما ورد في نتيجه التقرير النهايي الصادر من الخبير مع ان دراسته استوفت جميع جوانب النزاع مع تمكين الطرفين ولفتره كافيه لابداء الملاحظات ومع هذا لم يقدما اي اعتراض وجيه او جوهري يؤثر في التقرير، كما ان ما قدمه الطرفان من اعتراض ليس فيه ما يغير نتيجه التقرير الذي توصل اليه، وعليه فان الدايره تذهب الي اقرار ما جاء في نتيجه التقرير المحاسبي النهايي بالاضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب الخبير وقدرها اربعه وعشرون الف ومايه وخمسون ريال باعتبارها الخاسر في القضيه، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات لعدم تقديم البينه عليه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (58.452) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (24.150) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريالا.
عضو 
محمد بن حسن عسيري 
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي
رييس الدايره 
عثمان بن صالح العنزي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 285 لعام 1441ه 
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا
القاضي فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا
(الوقايع) 
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض لذا فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وموجزها يتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعواه التي تضمنت ان المدعي عليه بصفته مديرا للشركه محل الدعوي لم يعقد اي اجتماع ولم يحصل موكله علي الميزانيات ولم يستلم الارباح، لذا يطلب تعيين محاسب قانوني لاجراء المحاسبه في حسابات الشركه، اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (58.452) ثمانيه وخمسون الفا واربعمايه واثنان وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (24.150) اربعه وعشرون الفا ومايه وخمسون ريال، وباستلام وكيل المدعي نسخه الحكم تقدم باعتراضه عليه، وباحاله القضيه لهذه الدايره عقدت لها جلسه حضر فيها الطرفان وبسؤال المستانف عن اعتراضه احال وكيل المدعي علي اعتراضه المرفق بملف الدعوي كما قدم وكيل المدعي عليه بيانات طلبه الالكتروني المضمن اعتراضه المؤرخ في 09/03/1441ه، وقد تضمن اعتراض وكيل المدعي ان الخبير المنتدب في القضيه لم يستوف جميع جوانب النزاع، ثم ساق جمله من الملاحظات علي اداء الخبير، واكد علي ان الهدف من رفع هذه الدعوي لم يتحقق وهو مراجعه دفاتر الشركه ومستنداتها ووثايقها وحساباتها البنكيه؛ لان المحاسب السابق لم يتم تعيينه تعيينا صحيحا، وختم بطلب الزام المحاسب بمراجعه جميع دفاتر الشركه ومستنداتها ووثايقها او الزامه باعاده اتعاب الخبره لانه لم يقم بالعمل الذي ندب من اجله وتعيين خبير اخر، كما تضمن اعتراض وكيل المدعي عليه ان المدعي قد استلم جميع ارباحه من الشركه حيث سلم للمدعي في عام 2019 مبلغ قدره خمسه وسبعون الف ريال كسحوبات من الشركه، وعليه فيعد المدعي مدينا للشركه بمبلغ سته عشر الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا، وختم بطلبه نقض الحكم والزام المدعي بان يدفع سته عشر الفا وخمسمايه وثمانيه واربعون ريالا، وزود كل طرف الاخر بنسخه من لايحته الاعتراضيه وطلب مهله للرد، وفي جلسه اخري قرر وكيل المدعي عليه ان لايحه المدعي الاعتراضيه تتوجه للخبير ولا رد له عليها كما قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليه تتكون من صفحتين وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها فاستمهل للجواب كما احيلت القضيه الي المرافعه الكتابيه قدم من خلالها كلا طرفي القضيه مذكره اودعت بملف القضيه اصر فيها علي طلباته، وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الطرفان وقد قررا الاكتفاء فرفعت الجلسه للدراسه، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13/01/1442ه عبر الاتصال المريي حضر الطرفان ورفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب) 
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراضين المقدمين من طرفي القضيه وما بنيا عليه، ولما كان الاعتراضان قدما في الفتره المقرره لتقديم الاعتراض وفق الاعتبارات المقرره نظاما لشكل الاعتراض فقد لقيا القبول شكلا، واما من حيث الموضوع ولما كان بحث قبول الدعوي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) ولما قرر وكيل المدعي طلب محاسبه المدعي عليه من بدايه الشراكه حتي اقامه الدعوي، ولما كان من المقرر ان قبول اي مراجعه لبحث حقوق اي شريك يؤثر علي الشراكه وعلي عملها ويمكن التوصل لهذا الغرض بالاطلاع علي المستندات والميزانيات وبناؤه عليها ومن ثم تحرير المطالبه بما يتبين له، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك طبقا للحكم الابتدايي رقم 160/ تج/ 12 لعام 1427ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 519/ت 7 لعام 1428ه والحكم الابتدايي رقم 30/تج/10 لعام 1430ه والمؤيد من محكمه الاستيناف برقم 445/ت/7 لعام 1430ه اذ لا يصح ان يكون عملا للقضاء تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابه عن اصحابها؛ لان مثل هذا العمل يخرجه عن الحيده المقرره شرعا في عمل القضاء، وقد كان الواجب علي من يدعي ان له حقوقا – كما هو الحال في هذه الدعوي ان يبحث عنها ويتاكد من صحتها، ويحدد مقدارها ثم يرفع الدعوي محرره واضحه لا جهاله فيها ليكون النظر في نزاع معلوم علي امر بين، وقد استقر القضاء التجاري علي ذلك، وتشير الدايره الي ان الحكم بعدم القبول لا يقضي علي حقوق المدعي ولا يحول بينه وبين المطالبه بحقوقه المشروعه، لذا يمكنه المطالبه بهذه الحقوق بعد الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقه منها وبيناته علي دعواه اذ ان الاحاله الي الخبير والحال كذلك يفضي الي جهاله نطاق العمل الموكل اليه اذ يستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير ويتحقق منه، بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات وهي الامر التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها فسبيل الوصول لمعرفه ما للشريك من حقوق هو عن طريق تمكينه من الاطلاع علي مستندات واوراق الشركه وبالتالي تمكنه من تحديد مطالبته وتحريرها وفق ما يطلع عليه وبامكانه التقدم بمطالبته وفق هذه المستندات، اما المطالبه بتعيين محاسب لاجراء المحاسبه المطلقه فلا يسوغ قبوله علي ضوء ذلك، واما ما اورده المدعي في دعواه من كون المدعي عليه لم يعقد اي اجتماع لجمعيه الشركاء وعدم حصوله علي اي ميزانيات فيمكن للمدعي التقدم بطلبات ملاقيه لهذه الدوافع لا الي ما خلص اليه في دعواه من طلب المحاسبه، واما الارباح فلا تتوجه الدعوي بشانها علي مدير الشركه وانما علي الشركه ذاتها لما تقرر من استقلال الذمه الماليه للشركه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي وان ما حكمت به الدايره ناظره القضيه مستحق للالغاء.
(منطوق الحكم) 
اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 26/01/1441ه. ثانيا عدم قبول الدعوي، وﷲ الموفق.
عضو 
فهد بن عبدالرحمن الحمام
عضو 
محمد بن سليمان الاصقه
رييس الدايره 
رياض بن صالح الفواز