moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4470017701 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للتجاره والمقاولات المدعي عليه: شركه (...) مساهمه مقفله الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان مدير المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بتاريخ 21/ 11/ 1442ه الموافق 01/ 07/ 2021م تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بنقل مكبس نفايات كهربايي عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي (١,٧٢٥) ريال، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدرها (٥,١٧٥) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريالا سعوديا، واطلب الزام المدعي عليها بها؛ استنادا علي مطابقه الرصيد، وعقد الخدمه، والفواتير المستلمه، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلب وكيل المدعيه الفصل في الدعوي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تتمثل في المصادقه علي الرصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد اجره النقل مبلغ قدره خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/ 04/ 1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدم وكيل المدعيه بينه موكلته علي الدعوي والمتمثله في المصادقه علي الرصيد والتي حوت المبلغ محل المطالبه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥,١٧٥) خمسه الاف ومايه وخمسه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.