tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430518756 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-01-15 date_hijri=1439-06-27 document_type=ruling entity=document_number:02bb45a3-c19f-4e04-8c93-35fc96dc5d59 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٧٤٢٨ لعام ١٤٤٤ه 

المدعي:
شركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي جاء فيها: بتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٣٩ه الموافق ١٥/ ٠٣/ ٢٠١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد بلاستيكيه، بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مايه وعشرون الف ريال، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٣ه الموافق ٣٠/ ٠٩/ ٢٠٢١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ استنادا الي مصادقه الرصيد. ٢- اضرار التقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (١٣,٥٢٣) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت صوره من صحيفه الدعوي مع مرفقاتها، وافهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه ارفاق الصحيفه مع مرفقاتها خلال خمسه ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشرين يوما، وعلي المدعيه الجواب علي جوابها خلال عشره ايام، وعلي المدعي عليها الجواب خلال عشره ايام من خلال ناجز. وفي ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: المستند الذي قدمته المدعيه بخصوص اسماء المفوضين للشراء من قبل المدعي عليها هو المدعو/ (...)، وقد تم انهاء العلاقه التعاقديه معه ومع المدعي عليها من قبل عام ٢٠٢١م؛ اي قبل العام المذكور في دعوي المدعيه. اضافه الي ان المصادقه بمبلغ (١٣.٥٢٣٫٧٥) ريال التوقيع فيها غير مطابق للمدير العام للشركه والختم غير واضح. ثانيا: اذا كان ما تدعيه المدعيه صحيح: اين العقود او الاتفاقيات المعتمده والموقعه مصحوبه بالاختام الرسميه والمعتمده لدي الشركتين؟ اين التعميد المباشر بالشراء من قبل الادارات المعنيه لدي الشركتين مصحوبه بما يثبت ذلك؟ اين ايضاح اسماء المعنين في اوامر التنفيذ والتشغيل لدي الشركتين؟ اين اصل الاستلام والتسليم مصحوب بالاختام والتواقيع واسماء المعنين ومواقعها والتواريخ؟ ثالثا: لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه؛ لعدم قيامها علي مسوغ مشروع. وفي جلسه ٠٥/ ٠٤/ ١٤٤٤ه حضر عن المدعيه (...) بالوكاله رقم (...) كما حضرت عن المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير الشركه، وبسؤال وكيل المدعيه عن رده عن جواب وكيله المدعي عليها ذكر انه لم يتم تقديم الجواب الا بالامس وطلب مهله للرد، فجري افهامه بان عليه تقديم الرد كطلب علي القضيه خلال خمسه عشر يوما، وعلي المدعي عليها الرد علي رده خلال خمسه عشر يوما من خلال ناجز. وفي ١٩/ ٠٤/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ١- ما تضمنته الفقره اولا من مذكره المدعي عليها: ان المستند المقدم من موكلتي بخصوص اسماء المفوضين بالشراء من قبلها من ضمنهم المدعو/ (...) الذي تم انهاء علاقه عمله معها قبل عام ٢٠٢١م؛ اي قبل العام المذكور في دعوي موكلتي : مردود عليه بانه قول مرسل مبهم يشوبه الغموض لا يفهم ان كان المقصود به العقد او مستند المصادقه، وبما ان المدعي عليها لم تنكر صحه الختم او التوقيع الممهورين في العقد ومستند المصادقه، بل زعمت ان توقيع مستند المصادقه غير مطابق لتوقيع المدير العام ولم تنكر انه توقيع احد المفوضين بالتوقيع نيابه عنها، لا سيما ان العقد مصادق عليه من الغرفه التجاريه، وختم مستند المصادقه مطابق لختم العقد والسجل التجاري للمدعي عليها، وعملا بالمستقر عليه حجيه ختم الشركه في اثبات صحه التصرف ولا يقبل معها القول بان من باشر الاجراء ليس له صلاحيه التوقيع علي الاوراق لان الاختام تعبر عن اراده اصحابها... وقد جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، ولذلك كل تاجر مسؤول عن اختامه ويلتزم باجراءات نظاميه محدده في حال ضياعها او سرقتها، كما ان وجود ختم الشركه المدعي عليها علي مستند المصادقه دليل علي الاذن للشخص الموقع بذلك التصرف ، واستنادا للماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (٢- تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، مقروءا مع الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه...)؛ فان مستند المصادقه يعد اقرارا صريحا من المدعي عليها بالمبلغ المدون فيه ولا يجوز لها الرجوع عن هذا الاقرار عملا بالماده (١٨) من نظام الاثبات ونصها: (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه). ٢- تضمنت الفقره ثانيا من مذكره المدعي عليها استفسارات بشان سبب استحقاق المبلغ المدعي به المدون في المصادقه، لذا وعملا بالماده (٢٩) من نظام الاثبات: (٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته)، لا يقبل انكار المدعي عليها صحه مستند المصادقه بعد مناقشه موضوعه، علما بان جميع استفساراتها اجابت عليها بنفسها في مستند المصادقه والعقد حينما اقرت بصحه التعاقد وان المبلغ المدعي به مترصد في ذمتها، وبالتالي لا يقبل منها انكار ما اقرت به بشان استحقاق المبلغ عملا بالمستقر عليه (من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه)؛ لكل ما سبق اطلب الحكم لموكلتي بطلباتها. وفي ١٦/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قدمت ممثله المدعي عليها مذكره جاء فيها: اولا: من الامور الجوهريه لقبول الدعوي شكليا: يكون المدعي عليه له صفه في الدعوي وهذا امر مسلم به ولا يحتاج فيه لتشويه او ايهام، وهذا ما كانت تتمحور حوله مذكرتنا السابقه، وهذا ما صادقت عليه المدعيه عندما ذكرت بان التعاقد كان مع المدعو/ (...)، لم يكن مع شخص ممثل لشركه المدعي عليها ولا علاقه للمدعي عليها بالمدعو هذا، لذا لا صفه للمدعي عليها في الدعوي وليست المسايله فيما تدعيه المدعيه. ثانيا: لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين شركه المدعي عليها وشركه المدعيه، والقاعده الاولي المتبعه علي نهج المطالبه بالحقوق، ولا يخرج عنها مخافه للظلم والاذي للغير الا وهي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)؛ لذا اذا كان ما تدعيه المدعيه صحيح لم تنكلوا وتعللوا عندما طالبناهم بمستندات العقد وغيرها من ايصالات تثبت ما تدعيه بان المدعي عليها هي المسايله. ثالثا: القول بلا دليل هو والعدم سواء ؛ لان الاصل عدم المدعي به، الي ان تقام بينه ذات دليل وحجه واضحه، والمستند الذي قدمته المدعيه لا يعتد به كون التوقيع الموجود فيه ليس له علاقه بالمدير العام للشركه وليس توقيعه؛ لذا ما تذكره المدعيه في كلامها كلام مرسل لا صحه له. رابعا: لذا نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه؛ لعدم قيامها علي مسوغ مشروع. وفي جلسه ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق. وفي جلسه هذا اليوم ٢٢/ ٠٦/ ١٤٤٤ه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا، مع تحميلها اتعاب المحاماه، وحيث لم تقدم المدعي عليها جوابا ملاقيا علي المصادقه اذ الثابت بان المفوضين بالاستلام مصادق عليهم من قبل المدعي عليها لدي الغرفه التجاريه مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به اذ الثابت بان المدعي عليها
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣.٥٢٣) ثلاثه عشر الفا وخمسمايه وثلاثه وعشرون ريالا.
ثانيا: الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٥٢) الف وثلاثمايه واثنان وخمسون ريالا والتي تمثل اتعاب المحاماه.
وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.