gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض القرار رقم (VR-2021-566) | الصادر في الدعوي رقم (V-32706-2021) | المفاتيح: ضريبه القيمه المضافه - التاخر في السداد - انتهاء الخصومه- تسويه الخلاف- غياب المدعيه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد لفتره الربع الثاني ٢٠٢٠م - اجابت الهييه بان الغرامات ملغاه، وتطلب الهييه اصاله الحكم بانقضاء الدعوي - ثبت للدايره انتهاء الخلاف بين الطرفين وانتهاء الخصومه مؤدي ذلك : اثبات الغاء غرامه التاخر في السداد واثبات انقضاء هذه الدعوي – اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم ( م/١ ) بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥ ه. - الماده (١/٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (۳۹۹۳۳) وتاريخ : ١٤٣٥/٠٥/١٩ ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين ٢٠٢١/٠٩/١٣م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/١٣م. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ....، اصاله عن نفسه تقدم بلايحه دعوي تتضمن اعتراضه بشان قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد لفتره الربع الثاني ۲۰۲۰م، ويطلب الغاء كافه الغرامات المفروضه عليه. ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «يهدف المدعي من دعواه الي الغاء غرامات التاخر في السداد للفتره الضريبيه للربع الثاني لعام ۲۰۲۰م، عليه تفيد الهييه بان الغرامات ملغاه، وتطلب الهييه اصاله الحكم بانقضاء الدعوي». وفي يوم الاثنين بتاريخ (۱۳/ ۰۹/ ۲۰۱۳م)، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ....، هويه وطنيه رقم (...). ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمنااداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي. «هويه وطنيه رقم (...)». ممثل هييه الزكاه والضريبه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك برقم (...)، وبعد التثبت من صحه حضور ممثل الهييه بعرض بطاقه الهويه الوطنيه له عبر نافذه مكبره والتحقق من صفته، قررت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في السداد عن الربع الثاني لعام ۲۰۲۰م بمبلغ (۹۳،٤٨٦،۸۱) ريال، استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه عن دعوي المدعي؟ ذكر بان الهييه قامت بالغاء غرامه التاخر في السداد محل الدعوي وتعتبر بذلك الدعوي منقضيه. وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۱) بتاريخ ١٤٣٥/٠٤/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٣٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤١٤/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ان الدعوي تنعقد بنتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الدعوي من نظام المرافعات الشرعيه (۷۰) من الماده ونصت علي: «للخصوم ان يطلبوا ما اتفقوا عليه من اقرار او اصدار صك بذلك»، وحيث ان الدعوي محل الدعوي تعتبر كذلك من نظام المرافعات الشرعيه (۷۰) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الصادره بقرار وزير العدل رقم (۳۹۹۳۳) وتاريخ ١٤٣٥/٠٥/١٩ه التي نصت علي: «اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه»، وحيث ذكر ممثل المدعي عليها قامت بالغاء غرامه التاخر في السداد محل الدعوي، وحيث لم يحضر المدعي ولا من يمثله في هذه الجلسه مع ثبوت تبلغه بموعدها، وعليه ثبت للدايره انتهاء الخلاف بين الطرفين. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: اثبات الغاء غرامه التاخر في السداد عن الربع الثاني لعام ٢٠٢٠م بمبلغ (٩٣,٤٨٦,٨١) ريال من قبل الهييه. ثانيا: اثبات انقضاء هذه الدعوي. ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.