moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570490325 لعام 1445ه المدعي: شركه الرهدن للنظافه (شركه مساهمه سعوديه مقفله) المدعي عليه: علي محمد مزهر ال مقبول الغامدي الوقايع: تتلخص واقعات القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 05/05/1445ه وفيها حضر وكيل المدعي/عبدالله عبدالرحمن علي الطيار بموجب وكاله رقم (446167733) بصفته محامي متدرب بموجب شهاده تدريب رقم (43027778)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه ببلاغ رقم (89364168)، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعوي موكلته وارفاقها الكترونيا وارفاق كافه بيناتها الكترونيا خلال ثلاثه ايام، وعلي المدعي عليها الرد بعد ذلك خلال خمسه ايام، وعلي وكيل المدعيه الرد علي مذكره المدعي عليها قبل موعد الجلسه القادمه بخمسه ايام فاستعدا بذلك، وبجلسه 19/05/1445ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها شرعا، ثم اطلعت الدايره علي لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعيه، وبسؤاله عن بينته علي مبلغ المطالبه الاصلي ذكر بانها تتمثل في الفواتير وكشف الحساب، وبسؤاله عن بينته علي اتعاب التقاضي فذكر بانها تتمثل في عقد اتعاب محاماه فطلبت الدايره ارفاقه خلال يوم واحد، وبسؤاله هل استلم شييا من الاتعاب فذكر بان الاستلام سيكون بعد صدور الحكم، وبجلسه 04/06/1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر عن المدعيه (عبدالله عبدالرحمن علي الطيار) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (446167733) والمرخص له بمزاوله مهنه المحاماه بموجب شهاده التدريب رقم (43027778)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا، وفي تشير الدايره الي لايحه دعوي المدعيه المحرره و المتضمنه ما نصه (اتقدم الي فضيلتكم بصفتي وكيلا عن شركه عنايه الطبيعيه سجل تجاري رقم (...) بموجب الوكاله رقم (445895630) بتقديم دعوي ضد شركه صيدليه الصاعد الطبيه سجل تجاري رقم (...) حيث تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي بيع مكملات وفيتامينات غذاييه وبلغت المبالغ المستحقه في ذمه المدعي عليها (8367.62) ريال سعودي ولم تسدد المدعي عليها المبالغ المستحقه في ذمتها حتي الان وقدرها (8,367.62) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريال سعودي واثنين وستون هلله وتم اشعارهم بالسداد ولكن لم يستجيبوا، لذلك ولكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها تسدد المبلغ المستحق لموكلتي. ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (20%) بالميه من مبلغ المطالبه) وبسؤاله عن بينه موكلته قرر انها تتمثل في طلب فتح حساب وكشف حساب، وعدد من الفواتير تضمنت مبلغ اكثر من مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع وختم المدعي عليها، وطلب السير في الدعوي والحكم علي المدعي عليها حضوريا بالمبلغ محل المطالبه، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص المحاكم التجاريه لاندراجه تحت الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (11) الفقره (1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (8،367.62) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا واثنين وستون هلله، يمثل قيمه بضاعه وردتها موكلته للمدعي عليها عباره عن (مكملات وفيتامينات غذاييه)، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته عده فواتير تضمنت مبلغا اكثر من مبلغ المطالبه صادره من موكلته ذيلت بختم وتوقع المدعي عليها، وقدم ايضا طلب فتح حساب وكشف حساب، وهي حجج كافيه في اثبات المبلغ المدعي به، وبما ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما ان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعيه حقها الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعيه عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك. وعليه فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه صيدليه الصاعد الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه عنايه الطبيعه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (8،367.62) ثمانيه الاف وثلاثمايه وسبعه وستون ريالا واثنين وستون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه صيدليه الصاعد الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركه عنايه الطبيعه للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1،000) الف ريال اتعاب تقاضي.