moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 554 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه (...) ، سجل مدني رقم(...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ 27/06/1440ه الصادره من الموثق /(...) ، تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، مضمونها ما يلي (ان موكلته المدعيه شركه (...) للتجاره العامه تعمل في بيع الادويه والمعدات الطبيه وحيث ان المدعي عليها تعمل في مجال استيراد و تجاره الجمله في عده مجالات وقامت بشراء مستلزمات طبيه للاتجار بها وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (15700)خمسه عشر الف وسبعمايه ريال ولم تقم بسدادها وطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (15700)خمسه عشر الف وسبعمايه ريال) وبعد قيد هذه القضيه بالرقم الموضح اعلاه تم تحديد جلسه 21/02/1442ه وفيها: نظرت الدايره هذه القضيه عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره(15.700) خمسه عشر الف وسبعمايه ريالا وبسؤاله عن بينته قدم مصادقه رصيد رقم 42/2019م مؤرخه في 03/04/1441ه تضمنت مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم.ثم بعد ذلك رات الدايره الفصل في القضيه (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (15.700) بمبلغ وقدره خمسه عشر الف وسبعمايه ريالا والذي يمثل ثمن المبيع - وفق ما تقدم بيانه - فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه (تختص المحاكم التجاريه بالنظر في الاتي: 1-(المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ...) ، وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد رقم 42/2019م مؤرخه في 03/04/1441ه تضمنت مصادقه المدعي عليها علي مبلغ المطالبه موقعه ومختومه من المدعي عليها والمتضمن الرصيد (15.700) خمسه عشر الف وسبعمايه ريالا علي المدعي عليها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات (ابشر) في الجلسه المؤرخه في 21/02/1442ه ، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره دفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وحيث نص تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المبني علي قرار المجلس في اجتماعه السادس بتاريخ 9/4/1439ه بشان التبليغات القضاييه عن طريق الوسايل الالكترونيه بناء علي الامر الملكي رقم (14388)وتاريخ 25/3/1439ه علي اعتبار التبليغ عن طريق الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه ومنها الرسايل علي الهاتف الموثق لدي الجهات المختصه، ولما جاء في المغني" يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له"(14/9697)، ولما جاء ايضا في منتهي الارادات انه :"من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها "(5/299300)، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها بواسطه خدمات ابشر يعد نكولا واقرارا ضمنيا بمضمون هذه المطالبه يسند ما قدم في اثباتها، الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم حضوريا بالزام المدعي عليها وفق ما سيرد في منطوق هذا الحكم (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (...) سجل مدني رقم: (...) صاحبه مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 15.700 خمسه عشر الف وسبعمايه ريالا وﷲ الموفق.