moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٨٣٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، ان موكله شريك مع المدعي عليه في شركه (...) للخدمات الطبيه ومجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بنسبه (٥٠%) وانه تعذر استمرار الشراكه بين الطرفين وتم السعي لحل الموضوع وديا مع المدعي عليه بعده طرق ولكن دون تجاوب منه حتي اصبح استمرار الشراكه متعذرا بين الشريكين ولم يعد هناك حل الا بالتصفيه وتدارك ما يمكن من نواتج التصفيه، وانتهي الي طلب الحكم بتصفيه شركه (...) للخدمات الطبيه ومجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وتحمل التكاليف القضاييه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وافهمت الدايره الحاضر بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عمن يدير الشركه فاجاب بان موكله كان يدير الشركه ابتداء ثم في عام ١٤٤٢ه تم تعديل عقد التاسيس حيث اصبح المدعي والمدعي عليه يديرون الشركه مجتمعين ومنذ ذلك الحين اصبح المدعي عليه يتعنت في اداره الشركه وتسبب في تسرب الموظفين، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب تصفيه شركه (...) للخدمات الطبيه ومجمع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...)، والزام المدعي عليه بالتعويض عن اتعاب المحاماه وتحمل التكاليف القضاييه، مستندا في ذلك الي ان تعنت المدعي عليه في اداره الشركه منذ ان تم تعديل عقد تاسيس الشركه في عام ١٤٤٢ه حيث اصبح المدعي والمدعي عليه يديرون الشركه مجتمعين وبسبب تعنت المدعي عليه قدم عدد من موظفي الشركه استقالتهم، ولما كان الامر كذلك وكانت الفقره (٣) من الماده (١٨٣) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) وتاريخ ١/١٢/ ١٤٤٣ه علي ما يلي: (للشريك الذي لا يرغب في الاستمرار في الشركه ان يتخارج منها، وتقوم حصصه وفقا للاحكام الوارده في الماده (الثامنه والسبعين بعد المايه) من النظام، ولا ينفذ التمديد الا بعد بيع حصه هذا الشريك للشركاء او الغير -بحسب الاحوال- واداء قيمتها له، ما لم يتفق الشريك المنسحب مع باقي الشركاء علي غير ذلك، وعليه وبما ان المدعي لم يستند الي اي سبب من اسباب التصفيه الاختياريه المنصوص عليها نظاما، فليس امامه اذا ما رغب في انهاء شراكته مع المدعي عليه الا التخارج من الشركه وذلك ببيع حصته وفقا لما نصت عليه الماده انفه الذكر، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي بطلب التصفيه. ولا ينال من ذلك دفع المدعي بتعنت المدعي عليه في اداره الشركه حيث نصت الماده (١٦٤) من نظام الشركات علي ما يلي: (١/ يجوز للشركاء عزل المدير او المديرين، سواء اكانوا معينين في عقد تاسيس الشركه ام في عقد مستقل، وعلي الشركاء تعيين مدير او اكثر خلفا لمن تم عزلهم. واذا كان المدير شريكا في الشركه فلا يجوز له ان يشترك في التصويت علي القرار المتعلق بعزله. ٢/ يجوز لشريك او اكثر يمثلون (ربع) راس مال الشركه علي الاقل التقدم الي الجهه القضاييه المختصه بطلب عزل المدير او المديرين)، وعليه فللمدعي طلب عزل المدير وفقا للماده المشار اليها اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.