tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430931464 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-03 date_hijri=1444-11-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c1dabf55-ca63-42cc-988c-82faa12f9023 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470942205 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (42,008.02) اثنان واربعون الفا وثمانيه ريالات وهللتان، تمثل توريد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي، وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/11/04ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (75241337)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده (245) من ذات اللايحه التي تنص علي في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه ،وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلسه واحده ولم يحضر الطرف الاخر واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه، والذي انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (42,008.02) اثنان واربعون الفا وثمانيه ريالات وهللتان، تمثل توريد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال سعودي وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي كشف حساب مطابق عليه من المدعي عليها والفواتير وعقد الاتعاب، وباطلاع الدايره علي كشف الحساب تبين بان الختم المطابق عليه يعود الي شخص اسمه (...) وبسؤال الدايره الحاضر عن علاقه الشركه المدعي عليها بهذا الختم فاجاب بانه اسم تجاري للمدعي عليها ومنصوص عليه بالسجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وباطلاع الدايره علي السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها والمرفق من قبل المدعي في المرفقات، وباستعلام الدايره ايضا عن السجل التجاري الخاص بالمدعي عليها عبر النظام تبين بانه لا علاقه ولا رابط بين المدعي عليها وبين (...) وبتقرير ذلك من الحاضر اكد صحه ذلك،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من:
الاسباب:
ولما كان المقصود بمشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير حق، وهذا يقتضي ان يحدد من توجه اليه الدعوي بالشكل الصحيح، والا فانه لا سبيل عنديذ للوصول الي ذلك الهدف المقصود من مشروعيه الدعوي، ولما كان من الشروط الاوليه لقبول الدعوي: تحقق شرط الصفه في طرفيها، فلا يجوز اقامه الدعوي من غير ذي صفه تخول له الادعاء بها، ولا علي شخص لا صفه له في تلقيه لها، فيجب ان ترفع الدعوي من ذي صفه وعلي ذي صفه، وهذا من المسلمات التي يقتضيها حسن سير العداله، وانعقد عليه اتفاق علماء الشريعه الاسلاميه، وتبعهم فيه علماء الانظمه، واذا انتفي هذا الشرط في اي دعوي فان المشروط وهو قبولها ينتفي لزوما، وتحكم بذلك الدايره من تلقاء نفسها، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه في مادته (76) والتي جاء فيها:(الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كانت الدايره قد اطلعت علي ملف الدعوي ومرفقاته والسجل التجاري الخاص بالمدعي عليها وتبين لها بان الختم المدون علي كشف الحساب المصادق عليه والذي يتمسك به المدعي لا يعود للشركه المدعي عليها اذ انه مختوم باسم (...)، وحيث ان المدعي قد قرر بانه لا علاقه ولا رابط بين المدعي عليها وبين صاحب الختم، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (4470942205) لاقامتها علي غير ذي صفه، ولما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق