tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530571116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-12-23 date_hijri=1445-06-10 document_type=ruling entity=document_number:10426fe0-2eca-4f48-a591-74e8bab4f982 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570571936 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/06/29ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه معدات ثقيله لمده سنه ميلاديه وقيمه الاجره (427,094.23) اربعمايه وسبعه وعشرون الفا واربعه وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، بثمن اجمالي قدره (427,094.23) اربعمايه وسبعه وعشرون الفا واربعه وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده بتاريخ 1445/01/05ه سدد منه (147,648.43) مايه وسبعه واربعون الفا وست ميه وثمانيه واربعون ريال وثلاثه واربعون هلله، والمبالغ حاله السداد هي (279,445.83) ميتان وتسعه وسبعون الفا واربع ميه وخمسه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/05ه، وطالبت بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وقدمت لطلبها المستندات الاتيه: 1- عقد اتعاب محاماه علي مطبوعات (...) للمحاماه المحرر بين المدعي و(...) المتضمن اتعاب مقدما بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال، ممهور بتوقيعهما بتاريخ 1445/03/13ه. 2- حواله علي مطبوعات البنك (...) من مؤسسه (...) الي مكتب (...) بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، بتاريخ 2023/12/04م. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في 1445/05/20ه وفيها: افاد انه تم سداد كامل مبلغ المطالبه، وطلب رد الدعوي. وارفق: حواله علي مطبوعات بنك (...)، يتضمن حواله بمبلغ (279,445.83) ميتان وتسعه وسبعون الف واربعمايه وخمسه واربعون ريال وثلاثه وثمانون هلله. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/05/20ه وفيها: حضرت المدعيه وكاله ووكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما ذكر اعلاه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه قد تم سداد كامل مبلغ المطالبه، وقد حصرت المدعيه وكاله الدعوي في اتعاب المحاماه، وافادت بعدم علمها بتحصيل المبلغ من عدمه ذاكره بانها لا تمانع من الصلح مع تخفيض اتعاب المحاماه بمبلغ (20,000) عشرون الف ريال، وقررت استلام كامل مبلغ المطالبه الاصلي ولم يتم الاتفاق علي الطلب الثاني وهو اتعاب المحاماه وتمسكت بطلبها لاتعاب المحاماه، ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه، ثم سالت المحكمه المدعيه وكاله عن استيفايها باتعاب المحاماه فذكرت بانها استلمت من موكلها مبلغ قدره (5,000) خمسه الاف ريال، ذاكره بانها استوفت عدد من الاجراءات، وعليه رفعت الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/06/06ه وفيها: افادت وكيله المدعي دفع بعد الجلسه الماضيه باقي اتعاب المحاماه مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وابرزت الحواله المثبته لذلك عن طريق البريد الالكتروني، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والاجابه والبينات، وحيث حصرت وكيله المدعي طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، وحيث انه ثبت للدايره مماطله المدعي عليها في سداد الحق الاصلي الثابت عليها لصالح المدعي مما اضطره للتقدم للقضاء لنيل ما تطالب به، وكان وسيله ذلك توكيل محام مختص للمطالبه وجلب الحق، وتكبدت في سبيل ذلك اتعاب المحاماه، وحيث نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث ان هذه الاركان متوافره في هذه القضيه بموجب العقد بين المدعي والمحامي والحوالات المثبته للغرم، وقد اشار ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب وبناء علي الفقره (1) من الماده الخامسه والثمانون بعد المايه والتي تنص علي ان (جميع الاحكام الصادره من محاكم الدرجه الاولي قابله للاستيناف باستثناء الاحكام في الدعاوي اليسيره التي يحددها المجلس الاعلي للقضاء) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441 ه والمبلغ بالتعميم رقم(1544/ت)والذي ينص في علي (.. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال)، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (25,000) خمسه وعشرون الف ريال، تعويضا عن اتعاب المحاماه.