tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430033696 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2022-09-15 date_hijri=1443-09-09 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:dd14ac26-d384-4486-9215-0b875dfcb195 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439243980 لعام 1443 ه
المدعي :
شركه (...)
المدعي عليه :
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...)، قد تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان المدعي قام بتاجير مولد كهربايي علي المدعي عليه لمده شهر علي اجره قدرها (13.000) ريال، وقد قام المدعي بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (26.233) ريال، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها، في جلسه 09/09/1443ه حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وطلب وكيل المدعيه السير بالدعوي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهما قايلا بانه تعذر الوصول الي صلح حسب تقرير المصالحه المرفق ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بان بينه موكلته علي الدعوي هي امر الشراء المرفق في ملف الدعوي ولدي مزيد بينه اطلب مهله لاحضارها. وفي جلسه 13/11/1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه، وقد ذكر وكيل المدعيه بانه قد ارفق مزيد بينه في خانه الطلبات في مذكرتين مرفقه بتاريخ هذا اليوم 13/11/1443 ه تمثلت في فواتير . وفي جلسه 16/01/1444ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه حسب افاده نظام التبليغات الالكتروني، وقد قرر وكيل المدعيه الاكتفاء. وفي جلسه هذا اليوم 10/ 02/ 1443ه حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه حسب افاده نظام الافادات الالكتروني، وقد ذكر وكيل المدعيه بان بينه موكلته علي الدعوي عرض السعر المقدم وطلب الشراء المقدم من مؤسسه المدعي عليه وكشف الحساب وطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليه بسداد مبلغ المطالبه بهذه الدعوي والبالغ قدره (٢٦٢٣٣) سته وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر طلباته بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (26.233) ت سته وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال ، يمثل المتبقي من قيمه الاجره علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه والمشار لها في وقايع هذه الدعوي ، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداده للمبالغ محل المطالبه؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93 وتاريخ 15/08/1441ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بجلسه هذا اليوم من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليه، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٦٢٣٣) سته وعشرون الفا وميتان وثلاثه وثلاثون ريال ، وذلك للموضح بالاسباب وبالله التوفيق .