gstc_gov_sa · decision · processed · 36 chunks
(القرار رقم ١٤٨٤ الصادر في العام ١٤٤١١)
في الاستثناف رقم (١٢٥١/٢٥١) لعام ١٤٤٣
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٦/٣/٢١١ ه اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ
الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٩) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) علي
المكلف للامواع من ٢٠٠٠ م حتي
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه
من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني:
الناحيه الشكيله:
وقد قامت المصلحه اجراء صد ميداني لدفار الشركه، وتم توزيد فرق الفحص الميداني بجميع البيانات التي تم طلبها بما فيها
المشتريات الخارجيه مما يثبت صحه البيانات المقدمه في الاجراءات الضريبيه، وقد ورد في تقرير الفحص الميداني ما نحه (...) قدم
الحاضرون كشفوات تحلييه بتفاصيل المشتريات الخارجيه والامستندات المقيده لها وتم مراجعتها بنسبه ١٠٠ واتضح انها مطابقه
لما هو مسحل بالدفاتار، الا انه نظرا لوجود بيانات وارده من صحه الحمارك توضح استيرادات الشركه... فقد قام الفريق بمقارنه
بيانات الاستيرادات التي قدمتها الشركه مع بيان الجمارك... وتبين انه يوجد بيانات جمركيه ووردت بخطاب مصلحه الجمارك لم تصرح
عنها الشركه، وقامت الشركه بعد انتها الفحص الميداني اعداد مطابقه بين تفاصيل المشتريات من الخارج طبقا لسجلات الشركه
وTفاصيلها حسب بيانات مصلحه الجمارك مع المستندات المؤيده وتقدميمها لل مصلحه، الا انها تجاهلت ذلك وقامت ابهدار الحسابات
واجراء ربط علي اساس ربح تقدمي بواقع ٥٥ من الايرادات التي صرحت عنها الشركه في اقراراتها، وذلك بالمنخافه للفقره (ب) من
الماده (٢٣) من نظام خريبه الدخل والفقره (٥٧) من اللازحه التنفيذيه.
و-tps الفقره (ب) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه الدخل علي ان "المصلحه الحق في الربط الضريبي علي المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقاق والظروف المترتبطه بالاشك وال نموذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلاته "، كما تنص الفقره (٣) من الماده (٥٧) من اللازحه التنفيذيه علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات الماتله المصلحه".
واضافه المكلف ان الفريق بين المشتريات من الخارج المصرح عنها في الاقرارات وبين المواد الموده حسب بيانات المجمارك ناتج عن عده اسباب منها استيرادات مؤقفه، واستيرادات مستويالكات، واستيرادات اخري متنوعه، وفرق اجور الشحن
والتامين، وفرق اسعار صرف العمله.
وفي الحالات المشابهه لا تقوم المصلحه عاده ابهدار الحسابات، واما تقوم بتعديل نتيجه الحسابات في حال ان المشتريات
المصرح عنها في الاقرارات اعلي من المشتريات المصرح بها طبقا لبيانات مصلحه الجمارك، او تحتسب ربكا علي الفرق في حاله
ان المشتريات المصرح عنها في الاقرارات اقل من المشتريات المصرح عنها طبقا لبيانات مصلحه الجمارك.
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف اجراء الربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه، كما يطلب عدم الربط عليه بالاسلوب
التقديري.
كما استانف المكلف الشق الثاني من هذا البند من القرار (احساب ربح تقديري علي فرق المشتريات من الخارج) فذكر انه قدم في محاضر الفحص الميداني تحيلا بين الفرق بين المشتريات حسب سجلات مصلحه الجمارك والمشتريات حسب سجلات الشركه للاعوام محل الاستثناف، وبعد الفحص الميداني قدمت الشركه صورا من البيانات الجمركيه واوضحت باكبر قدر ممكن اسباب الفروقات، وعلاوله علي ذلك قدمت الشركه مطابقه للفرق بين المشتريات من الخارج حسب بيانات مصلحه الجمارك والمشتريات من الخارج حسب سجلات الشركه، ولكن المصلحه لم تلفت الي مطابقه المشتريات الخارجيه الوارد في ربط المصلحه يختلف عن البيانات الجمركيه التي طبعت المصلحه مستنداتها، كما ان المشتريات الخارجيه حسب ربط المصلحه اكثر بكثير من المواد المورده طبق لسجلات الشركه وكذلك طبق لبيانات مصلحه التامي:
الجمارك وذلك علي النحو التالي:
9/2
<table><tr><td>المشترات الخارجيه حسب ربط المصلحه</td><td>المشترات الخارجيه حسب بيانات مصلحه الجمارك</td><td>المشترات الخارجيه حسب سجلات الشركه</td><td>العام</td></tr><tr><td>٢٣,٨٦١,٧٦٠</td><td>١٣,١٤٧,٦٠</td><td>٢,٤٥٧,٦٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٢٠,٦٠٤,٣٣٢</td><td>٧,١٠٥,١٧٩</td><td>٣,٨٩٨,٨٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٥,٩٤٨,٥٧٣</td><td>٣,٠٦,٩٠١</td><td>٥,٢٢٥,٩٦١</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
وعليه فان فرق المشتريات من الخارج حسب بيانات مصلحه الجمارك اقل من الفرق حسب ربط المصلحه علي النحو التالي:
<table><tr><td>فرق مشتريات الخارجيه حسب اربط</td><td>فرق مشتريات الخارجيه حسب بيانات مصلحه الجمارك</td><td>العام</td></tr><tr><td>\( \Gamma_{1}, \gamma_{1}, \gamma_{1}, \gamma_{1} \)</td><td>\( 1, \gamma_{1}, \gamma_{1}, 9 \gamma_{1} \)</td><td>\( \rho_{1}, 0 \)</td></tr><tr><td>\( \Gamma_{1}, \gamma_{1}, \gamma_{1}, \epsilon_{1} \)</td><td>\( 3, \gamma_{1}, \gamma_{1}, 3 \gamma_{1} \)</td><td>\( \rho_{1}, 0 \)</td></tr><tr><td>\( \gamma_{1}, \gamma_{1}, \gamma_{1} \)</td><td>\( -1, \gamma_{1}, \gamma_{1}, 0 \)</td><td>\( \rho_{1}, 0 \)</td></tr></table>
ويرجع سبب الفرق بين بيانات مصلحه الجمارك والمشتريات الخارجيه المسجله في دفاتر وسجلات الشركه الي ما يلي:
ا - الاستيرادات علي اساس مؤقت:
يقوم بعض العملاء پارسال معداتهم الي الشركه لاغراض الصيانه، ويتم استيراد هذه المعدات علي اساس مؤقت ومن
ثم تتم اعدادتها الي العملاء، ولا تسجل الشركه المعدات المستورده علي اساس مؤقت كمشتريات من الخارج في دفاترها نظرا
لان هذه المعدات ليست مشتريات للبيع بل هي معدات يتم استلامها لتقويم الشركه اجراء المزيد من الصيانه لها، ويتم تحميل
التكاليف المتعلقه بصيانه هذه المعدات وكذلك الرسوم الجمركه المدفوعه علي حساب اعمال تحت التنفيذ.
ب- استيراد مواد استهلكيه:
اشترت الشركه خلال الاعوام محل الاستثناف مواد استهلكيه مثل الغراء ولفات الورق...الخ اللازمه لبعض العقود وسجلتها في
دفاترها كمواد استهلكيه بدلا من مشتريات.
ج- فرق صرف العمله:
تقوم الشركه بترجمه المشريات الخارجيه بالساعره الساده في بين ان المصالته تتبع اسعارا مخاتله لتسجيل تحويل العمله الاجنبيه.
د- استيرادات اخري متنوعه:
تتضمن بيانات الجمارك بعض الاستيرادات علي حساب شراء موجودات ثابته وكتيبات لاغراض التسويق، وكذلك في احدي الحالات
استيراد امتعه شخصيه نتيجه لنقل موظف من دبي الي المملكه.
9/3
وبناء علي ما تقدم يطلب المكلف عدم احتساب ربح تقييري باوع 10% علي فرق مشتريات من الخارج.
(01/7481) ورقم (01/7481) ورقم (01/7481) ورقم (01/7481) ورقم (01/7481) ورقм (01/7481) ورقم (01/7481) ورقم (01/7481) ورقم (01/7481) ووقر بال
و تاريخ ۰۱۰/۰۱۰ تظلف عما صرح به المكلف في اقراراته، حيث توضح تلك الخطابات ان توريدات المكلف اكثر مما اقر به
في اقراراته، وويضح الجدول التالي المقارنه بين ما صرح عنه المكلف وبيان ما هو موضع بخطابات مصلحه الجمارك:
<table><tr><td>ملاحظات</td><td>الفرق</td><td>تصريح الجمارك</td><td>الوارد في الاقرارات</td><td>العام</td></tr><tr><td>الجمارك اكبر</td><td>1,71,90</td><td>13,17,7.0</td><td>1,870,70</td><td>م.0.0</td></tr><tr><td>الجمارك اكبر</td><td>17,70,9.4</td><td>1,20,70,7.4</td><td>3,89,8.4</td><td>م.0.7</td></tr><tr><td>الشركه اكبر</td><td>-1,171,0.7</td><td>3,76,9.1</td><td>0,770,9.1</td><td>م.0.7</td></tr></table>
وعند اجراء الفحص الميداني قامت المصلحه باتباع الاسلوب الذي تري انه يضمن التحقق مما اذا كانت المكلف قد صرح عن ما
ورد بخطابات الجمارك في نفس العام او في عام اخر حيث كان اسلوب المقارنه وفق للمنهيه التاليه:
- مقارنه بيانات العام نفسه المقدمه من المكلف مع بيان المقدم من الجمارك.
- مقارنه شامله حيث تم مقارنه اجمالي البيانات المقدمه من المكلف مع البيانات المقدمه من الجمارك لكافه
الاعوام، و كانت المطابقه تعتمد علي رقم البيان والمبلغ والتاريخ.
واتضح لل مصلحه ان المكلف لم يصرح عن كامل المشتريات الخارجيه التي وردت بخطابات مصلحه الجمارك المذكوره اعلاه، ثم
منحت المصلحه المكلف مهله لتقديم المبررات وكذلك الفسوات الجمركيه، وقد قدم المكلف جزء من الفسوات الجمركيه
، بينما الجزخ الذي لم يقدم فسوحاته الجمركيه لعام ٢٠٠٠ م علي سبيل المثال كالتالي:
<table><tr><td>الرسوم المستحقه</td><td>القيمه</td><td>تاريخ</td><td>رقم البيانات</td></tr><tr><td>٥٨,٤٦٤</td><td>١,١٦٩,٦٨١</td><td>٥١٤٦٦/٨/١٣</td><td>٥٦٨١</td></tr><tr><td>٥٨,٤٦٤</td><td>١,١٦٩,٦٨١</td><td>٥١٣٦٦/١١/٥</td><td>٧٥٠.</td></tr><tr><td>٥٠</td><td>٩٩٨</td><td>٥١٤٦٦/٤/٣٣</td><td>٥٨٥٤٤</td></tr><tr><td>٤٣,٨٨٧</td><td>٨٧٧,٧٣٠</td><td>٥١٤٦٦/١/١٣</td><td>١٦٠.٤٣</td></tr><tr><td>٤٣,٨٨٧</td><td>٨٧٧,٧٣٠</td><td>٥١٤٤٦/١/١٣</td><td>١٦٠.٤٣</td></tr></table>
9/4
<table><tr><td>\( \varepsilon r', \Lambda \Lambda V \)</td><td>\( \Lambda V V, V r' \cdot \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/1/1r' \)</td><td>\( 1\tau \cdot \varepsilon r' \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon \varepsilon , \cdot \Lambda r' \)</td><td>\( \Lambda \Lambda I, 7r'q \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/r'/\varepsilon \)</td><td>\( r'r\varepsilon 0q \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon \varepsilon , \cdot \Lambda r \)</td><td>\( \Lambda \Lambda I, 7r'q \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/r'/ \varepsilon \)</td><td>\( r'r\varepsilon 0q \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon \varepsilon , 1rq \)</td><td>\( \Lambda \Lambda r, \beta \varepsilon \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/\varepsilon/V \)</td><td>\( \varepsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( \varepsilon \varepsilon , 1rq \)</td><td>\( \Lambda \Lambda r, \beta \varepsilon \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \varepsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rq \)</td><td>\( \Lambda r, \beta \varepsilon \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \varepsilon r7rq \) \( \varepsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rq \)</td><td>\( \Lambda r, \beta \varepsilon \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \varepsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rq \)</td><td>\( \Lambda r, \beta \varepsilon \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \varepsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rq \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \varepsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \Delta 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td colspan="4">\( \Delta 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon 7/7/7 \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \quad \text{الخوارج}} \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td colspan="4">\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \)</td><td colspan="2">\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon r7/\varepsilon/r \) \)</td><td colspan="2">\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( \Lambda 1\varepsilon_r7/\varepsilon/r \) \)</td><td colspan="2">\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td colspan="2">\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td><td>\( \epsilon r7rq \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td>\( \epsilon R \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td>\( \epsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td>\( \epsilon \epsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td>\( \epsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td>\( \epsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td>\( \epsilon \)</td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td></td></tr><tr><td>\( 1rQ \)</td><td>\( ^{1} \)</td><td>\( \epsilon r7r q \)</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>
9/0
والبنسبه للشق الاول فانه باطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦ (١) من
وعلي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥٦) وتاريخ ١٥٥٦ (١٥) من
الماده (٢٣) من نظام ضريبه الدخل تنص علي (للمصلحه الدف في الربط الضريبي علي المكلف بالسلب التقديري وفقا
للحقاق والظروف المرتبطه بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي، اولم يتحتف بحسابات ومقارن وسحلات دقيقيه،
اولم يتقد بالشكل والموجود والطريقه المطلوبه في دفارته وسجلاته، كما تبين ان الفقره (٣) من الماده (١٦) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تنص علي انه "يحق لل مصلحه من اجل ازام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من
حالات التهرب الضريبي اجراء ربط تقديري وفق للحقاق والظروف المرتبطه بالملك في الحالات الاتيه:
ا- عدم تقدم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي....
ب- عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف.
ج- عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (٣) من
الماده السابعه والخمسين من هذه اللايحه التي تنص علي انه "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات
ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف،})(في حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره يجوز للمصلحه اضافه الي
تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري عدم اجازه المصروف الذي لم يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا
لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه للمصلحه.
د- ع- د م- التقي- د بالش- كل والمن- اذج- والطريقه- المطلوبه- في- د- ا- ت- ر- س- ج- لات- المكلف
وفقا لما هو محمد في نظام الدفاير التجاريه ".
كما تبين ان الفقره (٣) من اللاتحه التفيديه نص علي انه (يقع عبب اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصرفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في الاقرار، يجوز لل مصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروفات الذي لا يتم اثبات صحه من قبل المكلف او القيام بربط
تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه (مصلحه).
وTRI اللجنه ان اساس اتساب الوعاء الزكوي او الضريبي يتم بناء علي اقرار المكلف المحدد بالاربط المقدمه منه، ويلزمه ان يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات وتمثل القوايم الماليه للمكلف الخيار الاساس المؤيد لاحتشاب الوعاء، كما انه يجوز لل مصلحه في حال عدم تقدم المكلف القوايم الماليه، او تقدم المكلف قوايم ماليه لا يمكن الاعتماد عليها اختيار اتخباب الوعاء الزكوي او الضريبي علي اساس تقديري، وهنا فزنه يترك خيار اثبات وعايله الزكوي او الضريبي لتقدير المصلحه، والتي يلزمها في هذا الشان ان تجمع المعلومات التي توصلها الي اتخباب وعاء زكي او ضريبي عادل سواء كان هذا من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراكن موثقه اومن خلال الفحص الميداني الذي تجربه المصلحه او من خلال اي معلومات تستقصها من اطراف اخري او من كل هذه المصادر ممجعه، كما تري اللجنه ان اعداد القوايم الماليه لاي مكلف لكي يعتد بها وتكون اساسا لاحtbساب الوعاء الضريبي يقتضي ان تكون مكتمله الاركان من حيث للاعداد والقياس والغير والافضاح حيث ان القوايم الماليه تعتمد بالدرجه الاولي علي احداث ماليه مؤيده بمستندات يمكن رجوع الداخلي او الخارجي او الفاحص الضريبي اليها فور طلبها دون تاجيل ذلك الابط به فيه غير مباشره عدم وجود المستند او انه يتم اعداده لاحقا، وان تاجيل قياس الاحدث الماليه يؤدي الي الاخلال فيتاريه القوايم الماليه، كما ان النظام المحاسبي يقتضي لكي تكمل دوره المحاسبه ان يبدا بالمستندات الاولي التي تكون سندا نظاميا للحدث المالي الذي يتم قياسه وتسجيله في الفقار بالاضافه الي ان معاير المراجعه السعوديه تسلزم ضروره توفر ما يعرف بخاصيه (التتبع) و هذا يعني امكانيه تتبع التقدم المحاسبه في الفقوار للوصول الي مستنداتها الاولي بالعكس، ومن حيث المنقط فان ما تقضي به معاير المراجعه يمتد اثره عند الفحص الزكي او الضريب، و هذه الخاصه لا يمكن تحقيقها الا بوجود المستندات الاولي محليا.
9/6
وبالطاع اللجنه علي البيانات والمستندات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاشرايات الضريبيه ومحاضر الفحص
الميداني اتضح للجنه انه توجد احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تنشل في مشتريات من الخارج، تؤثر بشكل مباشر علي ايرادات
المكلف، لم يثبتها في دفاتوره المحاسبه، مما يعني عدم اكتمال الدوره المستنديه التي تؤيد قياس الاحدات الماليه المتعلقه
بهذا البند، وبالتالي، وصلت معه اللجنه الي قناعه بعدم اكتمال الدوره المستنديه وال محاسبه للتسجيل في الدفار التي
تتطلها معاير المحاسبه السعوديه ونظام ضريبه الدخل.
الربط عليه بالاسلوب التقديري، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
وفيمما يتعلق بالشق الثاني من هذا البند وهو انتساب ارباح تقديريه بواقع ٥٥ علي فرق المشتريات الخارجيه، فانه يعد اطلاع
اللجنه علي البيانات المقدمه من الطرفين بما فيها القوايم الماليه والاقرارات الضريبيه وبيان الواردات المستخرج من مركز
المعلومات بمصلحه الجمارك للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م والبيان المقدم من المكلف بالمشتريات الخارجيه المعلقه علي اعوام
الاستثناف، اتضح للجنه ان مشتريات الخارجيه طبق لبيانات المكلف والواردات طبق لبيانات workplace كما يلي:
<table><tr><td>الفريق</td><td>الواردات بموجب بيانات مصلحه الجمارك</td><td>المشتريات الخارجيه بموجب الاقرارات</td><td>العام</td></tr><tr><td>١٠,٦٧١,٩٠٣</td><td>١٣,١٤٧,٦٠٥</td><td>٢,٤٥٧,٦٠٣</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>٣,٢٠٦,٣٣٩</td><td>٧,١٠,١٧٩</td><td>٣,٨٩٨,٨٠</td><td>٢٠٠٠</td></tr><tr><td>-٢,١٦١,٠٦٠</td><td>٣,٠٦,٩٠١</td><td>٥,٢٦,٩٦١</td><td>٢٠٠٠</td></tr></table>
وباطلاع اللجنه علي الربط الضريبي الصادر من المصلحه بموجب خطابها رقم (١٢/٢٠٠٤) وتاريح ١٤١/٢٦١ ه تبين وجود خطا
مادي يتمثل في اخذ المصلحه مبلغ الاجمالي العام - الذي يخم اكت من سنه - الواري في بيان مصلحه الجمارك بدلا من اخذ
اجمالي السنه الوارد في نفس البيان - يخص سنه واحده - وهو الذي ينبغي مقارنته بما صرح به المكلف في اقراراته من
مشتريات خارجيه.
وفيمما يتعلق بفرق الاستيراد لعامي ٢٠٠٠ م و ٢٠٠٠ م، وحيث ان ایرادات المكلف طبقا لبيان متابعه العود تتمثل في بيع موانع
السر بوصيانها، وحيث تبين من واقع البيانات المقدمه من طرف ثالث محابد وهو مصلحه الجمارك ان المشتريات الخارجيه وفقا
لاقرارات المكلف اقل من الواردات وفقا لبيانات الجمارك، و هذا يعني عدم تسجيل المكلف كامل ما استورده من خارج المملكه،
وبالتالي لم يفحح في قوايمه الماليه عن احداث ماليه ذات اهميه نسبيه تؤثر بشكل مباشر علي ايراداته، مما يعد مخالفه لاحدي
قواعد وaaaaس المحاسبه الماليه والتي نصب يNBه يجب ان يتم قياس جميع الاحداث الماليه للوحده المحاسبه وعرضها والامخاح
عنها في القوايم الماليه، لذا تري اللجنه تاييد المصلحه في انتساب ارباح تقديريه بواقع 10% علي فرق لمشتريات الخارجيه البالغ
(١٠,٦٧١,٩٥٢) (٢٠٠٥ ماعلي ٢٠٠٥ ماعلي ٢٠٠٥ ماعلي ٢٠٠٥ ماعلي ٢٠٠٥ ماعali
9/7
AET
ان هذا الفرق عباره عن ايرادات لم يصرح عنها المكلف، والغاء القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصول.
وفيما يخص فرق الاستيراد لعام ٢٠٠٥، وحيث ان قيمه مشتريات الخارجيه طبق لما صرح به المكلف في قوايمه الماليه تزيد
عن وارادله طبقا للبيان المستخرج من مصلحه الجمارك بمبلغ (١,١١,١٠) ريال، لما فين اللجه تري تحقيق ايرادات المكلف
بهاذ الفرق علي اعتبار انها ايرادات مصر عنها بالزياده والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
البند الثاني: غرامه التاخير.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٢) بتاييد وجه نظر المصلحه في فرض غرامه تاخير بنسبه ١٠% عن كل (٣٠) يوم تاخير
علي فرق ضريبه الدخل من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد للبنود التي ابدت فيها اللجنه للمصلحه.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان نظام ضريبه الدخل يتضمن مادتين تعالجان موضوع غرامه التاخير هما (vv97) ، كما
تضمن اللاته التنفيذيه للات موداع تาลغ موضوع غرامه التاخير (V7) من نظام ضريبه الدخل (V7) واتعال الماده (V7) من نظام ضريبه الدخل (V7) من نظام ضريبه الدخل (V7) من نظام ضريبه الدخل (V7) من نظام ضريبه الدخل (v7) من نظام ضريبه الدخل (v7) من نظام ضريبه الدخل (v7) من نظام ضريبه الدخل (v7)
والماده (V7) من Nاتجه التفصيله الفرامه المفرضه في حاله عدم تقديم الاقرار الضريبي ضمن المهله النظاميه، في حين تعالج
والماده (V7) من Nاتجه التفصيله الفرامه المستحقه الدفع عن تاخير سداد الضريبه المستحقه.
والماده (V7) من Nاتجه التفصيله الفرامه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه،
والماده (V7) من Nاتجه التفصيله الفرامه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه،
وتمتايج الماده (V7) من Nاتجه التفصيله الفرامه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه الدفع عن تاخير ضриعه
والماده (V7) من Nاتجه التفصيله الفرامه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه الدفع عن تاخیر ضريبه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه الدفع عن تاخير ضريبه المستحقه الدفع عن تاخر ضريبه المستحقه الدفع عن تاخر ضريبه المستحقه الدفع عن تاخر ضريبه المستحقه الدفع عن تاخر ضриعه الدفع عن تاخر ضريبه المستحقه الدفع عن تاخر ضريبه المستحقه الدفع عن تاخر ضريبه المستحقه الدف
بناء عليه يطلب المكلف ان تكتسب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهداف الحسابات وفرق مشتريات الخارجيه وذلك
من تاريخ صدور قرار نهاي.
في حين تزي المحطه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابنداني ان تم فرض عراهه تاخير بواع 1% عن كل (٢٠) يوم تاخير
علي فرق الضريبه من تاريخ تقديم الاقرار استنادا الي الفقره (ا) من نماذ ضريبه الدخل.
9/8
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور
الاستثناف يكمن في طلب المكلف ان تحتسب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهداف حسابات وفرق المشتريات
الخارجيه وذلك من تاريخ صدور قرار نهاي، في حين نري المصلحه فرض غرامه التاخير بواقع ٨% علي فرق الضريبه من تاريخ تقدم
الاقرار، للاساب الوحده عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وحيث ان اهداف الحسابات وفرق المشتريات الخارجيه تحكمها نصوص نظاميه واضحه تمت الاشاره اليها في البند (اول) من هذا القرار، لذا فان اللجنه تري توجب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن ذلك بواقع ١% عن كل (٣٠) يوم تاخير اعتبارا من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد وفقا لنص الفقره (ا) من الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل، وبالتالي رفض استيناف المكلف في طلبه ان تكتسب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهداف الحسابات وفق مشتريات الخارجيه وذلك من تاريخ صدور قرار نهاي، وتاييد القرار الابتدايي فيما ضي به في هذا الخصوص.
القرار:
لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي رقم (١٩) لعام ١٤٣٥
من الناحيه الشكليه.
ثانيا:})(+1) الموصوع:
١/١- رفض استيناف المكلف في طلبه اجراء الربط علي اساس الاقرارات الضريبيه المقدمه للاعوام من ٢٠٠٧
وطلبه عدم الربط عليه بالاسلوب التقديري، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم احتساب ربح تقديري بواقع 10% علي فرق مشتريات من الخارج، علي ان
(٢٠٦٠٣٣٣) يكون الفرق الذي ينبغي اضافه ربحه التقديري الي ربح عامي ٢٠٠٠ م هو مبلغ (١٠,٦٧١,٩٥٢) ريال وسبق
ريال علي التوالي وفقا لمحيثات الوارده في القرار، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ج - تحفيض ايرادات المكلف لعام ٢٠٠٧ مفرق المشتريات من الخارج المصرح عنها بالزياده البالغه (١,١٦١,٦٠٦) ريال
٢- رفض استثناف المكلف في طلبه ان تكتسب غرامه التاخير علي فرق الضريبه الناتج عن اهداف الحسابات وفرق
المشتريات الخارجيه وذلك من تاريخ صدور قرار نهاي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصو،
ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا وملزم ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوم ما تاريخ ايلاغ القرار.
وبالله التوفيق...
9/9