moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١١٢٢٤٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد المبرم بينهما، بسبب (الاختلاف في الصفه)، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال، وذلك لانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي عليه للمدعيه سياره (...) لمده (٥) خمسه اشهر ميلاديه اجره منتهيه بالوعد بالتمليك، بثمن اجمالي قدره (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الفا ريال، سدد كاملا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي عقد الاجاره منتهي بين المدعيه وبين المدعي عليه ولكن الاخير لم يقم بازاله السايق الفعلي عن المركبه مما يترتب اصدار اي مخالفه مروريه علي المركبه علي هويه المدعي وهذا ما سبب لنا قلقا كبيرا مبالغ المخالفات تجاوزت (٢.٠٠٠) الفان ريال وهي في ازدياد. قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها جلسه في يوم الثلاثاء ٥/٨/١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها برابط الجلسه وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان الدايره عند نظر الدعوي تقصر نظرها ابتداء في اختصاصها بناء علي الاختصاصات التي اسند الي الدواير التجاريه ولايه الفصل فيها وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث كان الفصل في احكام الاختصاص من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي ويكون التصدي له سابقا علي النظر في موضوع النزاع لتعلقه بالولايه القضاييه، ولكونه من امور النظام العام التي لا يصح الاتفاق علي خلافها ويجب الفصل فيها ولو لم يثرها اطراف الدعوي، وان الدايره وهي بصدد توصيف هذه الدعوي تبين لها بعد الاطلاع علي الدعوي ان الدعوي مقامه من فرد علي تاجر لفسخ عقد بيع قيمته (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال، لتكون الدعوي بهذه الحيثيه خارج نطاق اختصاص المحاكم التجاريه لما ورد في نظام المحاكم التجاريه في الماده السادس عشر وفقرتها الثانيه ونصها (الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه) وحيث جاءت اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه في اللايحه رقم (٣١) وعدلت القيمه الي (خمسمايه الف ريال) وجاء في اللايحه رقم (٦) توضيح المعتبر في حال كان الطلب فسخ او اعاده مبيع ونحوه ونص الحاجه منها (... واذا لم تكن المطالبه بمبلغ كطلب الفسخ او اعاده المبيع ونحوها ؛ فيكون المعتبر قيمه الالتزام الناشيه عنه المطالبه)، وعلي ما تقدم ايراده فان اعتبار هذه الدعوي الماثله من قبيل الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم العامه كما جاء ذلك في نظام المرافعات الشرعيه في الماده رقم (٣١) حيث نصت علي ان: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات النهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم)، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الحكم بعدم الاختصاص نوعيا. نص الحكم: فلهذه الاسباب حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر الدعوي المقامه من المدعيه (...) ذات السجل المدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.