moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٧٥٠٣٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، عقدت الدايره جلسه لها بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه،وفيها حضر/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا بمهمه تبليغ رقم (٦٩٠٥٣٨٥٦)، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله: [سلم موكلي للمدعي عليه مبلغا مقداره ١٠٠ الف ريال للدخول كشريك في مؤسسه المدعي عليه، ورغب موكلي التخارج من الشراكه بعد اشهر من بدايتها وتمت الموافقه من المدعي عليه علي تخارج موكلي علي ان يقوم المدعي عليه بتسليم راس المال ومقداره ١٠٠ الف ريال لموكلي، قام المدعي عليه بتحويل مبلغ مقداره ٣٠ الف ريال مع الوعد بتسليم المتبقي من راس المال محل الدعوي ومقداره ٧٠ الف ريال منذ اكثر من شهرين بعد اخطاره عبر البريد الالكتروني بحلول اجل سداد المتبقي من راس المال الا ان المدعي عليه قام بالمماطله حتي تاريخ اليوم، الطلبات: اولا/ تسليم المتبقي من راس المال ومقداره٧٠ الف ريال. ثانيا/ تسليم الارباح المتعلقه بفتره الشراكه او اثبات المدعي عليه لعدم وجود ارباح خلال فتره الشراكه. ثالثا/ التعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ مقداره ١٥ الف ريال]، ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعي عن تاريخ الاتفاق المبرم بين موكله والمدعي عليه في الشراكه وتاريخ اتفاقهما علي التخارج؟ فاجابت بقوله: تاريخ اتفاقهما في ١٢/٠١/١٤٤٤ه،وتاريخ اتفاقهما علي التخارج في بدايه شهر رجب من هذا العام هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه موكله؟ فاجاب بقوله: بينه موكلي علي اتفاق الشراكه تتمثل في العقد المبرم بينهما وبينه موكلي علي اتفاقهما علي التخارج تتمثل في البريد المرسل من المدعي عليه الي موكلي وكل ذلك مرفق بملف الدعوي هكذا اجاب، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن بينه موكله علي قدر الارباح المدعي بها؟ فاجاب بقوله: ان موكلي لا يجزم بوجود الارباح والمدعي عليه لم يفصح لموكلي عن شيء من ذلك هكذا اجاب، ثم قرر اكتفاءه بما تقدم، لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (٣) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن موضوع الدعوي: فان المدعي اورد في دعواه انه بتاريخ ١٢/٠١/١٤٤٤ه سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (مايه الف ريال) كراس مال من اجل المضاربه بها في مؤسسته التجاريه، وانه في بدايه شهر رجب من ذات العام اتفق مع المدعي عليه اعاده راس المال، وان المدعي عليه بناء علي هذا الاتفاق اعاد له جزء من راس المال قدره (ثلاثون الف ريال)، واما المتبقي منه وقدره (سبعون الف ريال) لم يستلم منه شيء، لذا اقام المدعي دعواه الماثله بغيه الزام المدعي عليه بان يعيد له المتبقي من راس المال اضافه الي الارباح الناتجه عنها اضافه الي مبلغ قدره (خمسه عشره الف ريال) متمثلا في اتعاب التقاضي، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه من التعاقد بينته المتمثله في العقد المؤرخ ١٠/٠٨/٢٠٢٢م المعنون ب(عقد شريك مضارب) المبرم بين طرفي الدعوي، بختم وتوقيع منسوبين الي المدعي عليه، كم قدم في سبيل اثبات ما يدعيه من الاتفاق علي اعاده راس المال بينته المتمثله في نسخه من البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليه الي المدعي، وبعد الاطلاع عليه تبين ان. المستند الاول: تضمن اقرار المدعي عليه بصحه العلاقه التعاقديه المبرمه بينهما علي النحو الوارد في الوقايع. وان المستند الثاني: تضمن اقرار المدعي عليه باستعداده باعاده كامل راس المال المسلم له علي دفعتين، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، ولان المستند الاول المشار اليه بعاليه التي استدل به المدعي علي صحه ما يدعيه يعد من المحررات العاديه؛ طبقا لاحكام (الفصل الثاني) من (الباب الثالث) من نظام الاثبات، ولان الاصل في المحرر العادي انه يعد صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه؛ وفقا للفقره (١) من الماده (التاسعه والعشرين) من نظام الاثبات، ولان المستند الثاني المشار اليه بعاليه التي استدل به المدعي علي اعاده راس المال يعد رقميا؛ طبقا لاحكام (الباب الرابع) من نظام الاثبات، فالاصل حينيذ صحه مضمون المستندين ومحتواهما، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها والاطمينان اليها، كما تشير الدايره الي ان تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، ولذلك جميعه تنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي المتبقي راس المال المسلم له، واما بخصوص الارباح فان المدعي لم يجزم بوجودها ولم يعين مقدارها مما يتعين معه عدم قبولها، واما بما يتعلق بالمطالبه باتعاب المحاماه فانها تعد من التعويض عن الاضرار الناشيه عن الدعوي الماثله، ولما نصت عليه الماده (الرابعه والستين بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ، وبما ان من الثابت من وقايع الدعوي سالفه البيان ان المدعي عليه احوج المدعي لاقامه الدعوي للوصول الي حقه المدعي به، رغم ثوبته في ذمتها بموجب اتفاقهما علي اعاده راس المال، وبما ان تقدير ذلك يعود الي المحكمه ناظره الدعوي؛ فان الدايره تقدره بالمبلغ الوارد بمنطوقه وبه تحكم، وتجعله حكما حضوريا؛ وفقا للفقره (١) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) ما يلي: (ا) مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال المتمثل في المتبقي من راس المال، (ب) مبلغا قدره (٧٠٠٠) سبعه الاف ريال المتمثل في اتعاب التقاضي. ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.