moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٩٠٧١ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (.......) المدعي عليه: شركه(......) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليها قيمه بيع اثاث مكتبي علي المدعي عليها ولم تسدد حتي الان وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٥/٦ه بثمن اجمالي قدره (١٠،٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٦/٠٥/٦ه بمبلغ قدره (١٠،٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠،٥٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال. وقدم سندا لطلبه: كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه (.....) لحساب المدعي عليها بمبلغ اجمالي مدين (٢٤،٤٠٠) اربعه وعشرون الف واربعمايه ريال. وردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٦/٠٤/١٤٤٤ه وملخصها: تمسك بان دعوي المدعي برمتها غير صحيحه جمله وتفصيلا وان ذمه المدعي عليها خاليه تماما من اي مبالغ ماليه تجاه المدعي، وتمسك ايضا بان المدعي لم يقدم اي بينه واضحه جليه موصله لدعواه، وهو الامر الذي يؤكد انعدام صحه وسند المطالبه في هذه الدعوي، وان كشف الحساب المقدم من المدعي علي مطبوعات المدعي وقد جاء خاليا من اي اعتماد او تصديق او توثيق لما دون فيه من موكلته، وان جميع الاوراق المقدمه من المدعي لا تعدو كونها صورا مجرده من الاصول ولا ترقي الي اثبات صحه ما يطالب به المدعي من مبالغ، لذا تمسك بجحد وانكار كافه الصور الضوييه من الاوراق المقدمه من المدعي. ووردت مذكره من المدعي في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: ارفق عدد (٦) فواتير مستلمه من المدعي عليها علي مطبوعات مؤسسه البركي التجاريه موجهه الي المدعي عليها باجمالي مبلغ (٢١،٥٠٠) احدي وعشرون الف وخمسمايه ريال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله وتشير الدايره الي تخلف وكيل المدعي عن تقديم بينته علي الدعوي (الفواتير) وعدم تقديمها في الموعد المحدد الذي امهلته الدايره لاجله حيث قدم البينه قبل الجلسه بساعات بسيطه وقد كررت الدايره علي وكيل المدعي بان هذا تقصير لا يصح فيها اطاله لامد التقاضي وبعرض البينه علي وكيل المدعي عليها اجاب بانه لم يستطع الاطلاع عليها كونها لم تقدم الا هذا اليوم فامهلته الدايره وافهمته ان هذي هي المذكره الاخير فاستعد بذلك. ووردت مذكره من المدعي عليها في ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: ردا علي الادعاءات والمزاعم التي وردت بمذكره الرد المقدمه من المدعي: التوقيع الممهور به الفواتير وكشف الحساب المرفقه من قبل المدعي ليس توقيع المدعي عليها، ولا ينسب اليها ولا يمت لها باي صله، لذلك انكرته المدعي عليها جمله وتفصيلا وطلب الحكم برفض دعوي المدعي لعدم تقديم بينه موصله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وملخصها: حضر طرفي الدعوي وكاله، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل بين موكله والمدعي عليها عقد او امر شراء فاجاب بان مستنده في الدعوي هي الفواتير، ثم اضاف قايلا بان لديه بينه اضافيه علي دعواه فافهمته الدايره بانها لن تقبل منه اي مستند اضافي اذ ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه اوجبت علي المدعي تقديم بيناته في الجلسه التحضيريه كما جاء في الماده (٢٤٥) وموكله لم يقدم الفواتير الا بعد جلستين ثم في هذه الجلسه الرابعه يريد اضافه مستند فهذا غير مقبول، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، وحيث حصر المدعي وكاله دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٠.٥٠٠) عشره الاف وخمسمايه ريال والذي يمثل قيمه توريد اثاث مكتبي لم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي فواتير محرره علي مطبوعات المدعي مذيله بتوقيعات ذكر فيها انها تعود للمدعي عليها، والذي قابله دفع وكيل المدعي عليها بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا وان التواقيع لاعلاقه لموكلته بها ولم يقم احد من تابعيها بالتوقيع، وباطلاع الدايره علي دعوي المدعي وكاله وبيناته، لم تجد مايثبت العلاقه ابتداء ولا استحقاق المطالبه، اذ ان المدعي تمسك بالفواتير المحرره علي مطبوعات موكله فقط، ولما كان الاصل في التعاملات التجاريه ان الفواتير يسبقها عاده امر شراء او عقد او مراسلات بريديه، او تحمل ختم المدعي عليها او تقديم مايثبت استلامها من المدعي عليها، واما ماقدمه لا يمكن التعويل عليه في اثبات المطالبه في هذه المنازعه ولايرقي الي مناهضه اصل براءه الذمه وخلوها من الالتزامات، فالاصل براءه الذمه من الحقوق والالتزامات ولا يعدل عن هذا الاصل الا بدليل صريح صحيح، اذ من المقرر قضاء " ان الاصل في الاموال المنع، ولا يسوغ الانتقال عن هذا الاصل وشغل الذمم الا بدليل راجح مساو له في الاحتجاج، واذ الثابت قصور دعوي المدعيه عن مناهضه هذا الاصل"، ماتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي.