moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 3015 لعام 1442 ه المقامه من / شركه مصنع بيت الطبيعه للتصنيع سجل تجاري (...) ضد / سعد دغيم عقاب البقمي هويه وطنيه (...) القاضي فيصل بن عبدﷲ المطرودي رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ 27 / 5 / 1442ه تقدم المدعي وكاله / مجاهد بن سليمان بن ابراهيم الرشودي وكيل عن شركه مصنع بيت الطبيعه للتصنيع بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه / سعد دغيم عقاب البقمي بصفته صاحب مؤسسه انفاديا للتجاره ذكر فيها: "بموجب مصادقه الرصيد المحرره بتاريخ 6 / 1 / 2020م تم الاتفاق بمدينه الرياض شفويا (بدون عقد) بين موكلتي والمؤسسه المدعي عليها علي بيع موكلتي منتجات (الملح ومشتقاته) للمؤسسه المدعي عليها، حيث ان موكلتي تقوم بالتجاره بتصنيع منتجات الملح وبيعها للمشترين، ويكون دفع قيمه المنتجات المباعه بالاجل خلال مده (45) يوما كحد اقصي من تاريخ تسليم المنتجات للمشتري بناء علي الاتفاق بين الطرفين، التزمت موكلتي بتسليم جميع الكميات التي قامت المدعي عليها بطلبها بناء علي الاتفاق بين الطرفين، وبعد تسليم جميع الكميات المطلوبه قامت موكلتي بتاريخ 6 / 1 / 2020م بتحرير ورقه مصادقه رصيد للمبالغ الماليه المطلوب من المدعي عليها سدادها لمصلحه موكلتي بمبلغ وقدره (100,771,22 ريال) مايه الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله قيمه المنتجات المباعه، وجري عرض هذه المصادقه علي المؤسسه المدعي عليها وذلك لتصادق علي قيمه المبالغ الماليه الغير مسدده وتختمها بختم المؤسسه اقرارا بصحه المبلغ والتعهد بسداده بموجبها، وتمت المصادقه منهم بالفعل علي صحه المبلغ المذكور في المصادقه وتم ختمها بختمهم الرسمي (مرفق)، وبعد ذلك قامت موكلتي باخطار المؤسسه المدعي عليها مرارا بوجود حساب مدين بموجب هذه المصادقه بمبلغ وقدره (100,771,22 ريال) مايه الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله وطالبتها بسداده ولكنها لم تستجب مطلقا مع محاولات السداد وديا، ولم تسدد هلله واحده من المبلغ المذكور حتي تاريخ قيد هذه الدعوي، مما اضطر موكلتي لرفع دعوي للمطالبه بمستحقاتها". واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100,771,22 ريال) مايه الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله لموكلته. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط، وفي الجلسه الاولي 11 / 6 / 1442ه عبر الاتصال المريي، وحيث تبين للدايره عدم حضور طرفا الدعوي وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي بناء علي الماده (31) من نظام المحاكم التجاريه. ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظر القضيه بعد شطبها. وفي جلسه اليوم 13 / 7 / 1442 ه حضر وكيل المدعيه / مجاهد بن سليمان بن ابراهيم الرشودي بموجب وكاله رقم (421455070) ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب انها وفق ما ورد في صحيفه الدعوي، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره قدره (100,771,22 ريال) مايه الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله، وهذا المبلغ قيمه توريد منتجات (الملح ومشتقاته) للمدعي عليه، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441ه. وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره بينته والمتمثله في مصادقه الرصيد المصادق عليه من المدعي عليه بتاريخ 6 / 1 / 2020م بمبلغ قدره (100,771,22 ريال) مايه الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريال واثنان وعشرون هلله والمختومه بختم المدعي عليه؛ وبما ان الماده (1 / 43) من نظام المحكمه التجاريه نصت علي انه: "تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها". وبما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع امام الدايره بصحه المصادقه من عدمه، مما تعتبر الدايره المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. بما ان المدعي عليه تبلغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولقوله تعالي:(( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون)) قال الماوردي:" في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر"، وروي عن الحسن ان النبي -عليه الصلاه والسلام- قال:(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له) رواه الدار قطني في سننه مرسلا، وجاء في تبصره الحكام لابن فرحون ما نصه: "ان تغيب عن الحضور مع الطالب عند القاضي ، فمن حق الطالب السماع من بينته والنظر له، اذا تبين تورك المطلوب وتنحيه"، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليه يعد حضوريا استنادا للماده (30 / 2) من نظام المحكمه التجاريه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالزام المدعي عليه / سعد دغيم عقاب البقمي رقم الهويه: (...) صاحب مؤسسه انفاديا للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه مصنع بيت الطبيعه للتصنيع سجل تجاري رقم : (...) مبلغا وقدره 100.771.22 مايه الف وسبعمايه وواحد وسبعون ريالا واثنان وعشرون هلله؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق. رييس الدايره فيصل بن عبدﷲ المطرودي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4096 لعام 1442 ه المقامه من / شركه مصنع بيت الطبيعه للتصنيع سجل تجاري (...) ضد / سعد دغيم عقاب البقمي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ 100,771,22 ريال، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ المطالبه، فقدم المدعي عليه لايحته الاستينافيه واحيلت رفق اوراق القضيه الي هذه الدايره التي حددت جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78 / 2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد دراسه القضيه اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) بما ان الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: "تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب رفعها من محام"، وبما ان الدعوي بين تاجرين وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حددت طلبات الاستيناف التي يجب رفعها من محام بما يشمل طلب الاستيناف الماثل، ونصت الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه علي انه يجب ان يتضمن طلب الاستيناف رقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام، وبما انه بالاطلاع علي بيانات ومرفقات طلب الاستيناف الماثل تبين عدم تدوين او ارفاق ما يدل علي كونه مقدما من محام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه. وبالله التوفيق. عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم رييس الدايره خالد بن سعود الرشود