tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430296135 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-02-11 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:45945a0e-3702-4f2a-9279-09f2b00a8db0 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 449039119 لعام1444ه
المدعي:
(....)

المدعي عليه:
(.....)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 11-2-1444ه وفيها وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (......)، وتخلف المدعي عليه عن الحضور علي الرغم من تبلغه عبر نظام ابشر، عليه قررت الدايره السير في حقه حضوريا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باستعاده مبلغ راس المال وقدره: (75.000) ريال، باعتبار تسلم المدعي عليها المبلغ لغرض المضاربه به في مجال العطور؛ وفق العقد المؤرخ في 14-02-1443ه بمبلغ المطالبه، كما تبين للدايره ان المدعي يطالب بمبلغ: (75.000) ريال عن اتعاب المحاماه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغه بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسه لتغيب المدعي عليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، وبسؤال المدعي عن بينته ابرز العقد المبرم بين الطرفين وحواله بنكيه مرسله من حساب المدعي الي حساب مؤسسه عبدالله عمر عوض جيلان التجاريه عبر بنك الانماء بمبلغ (50.000) وتاريخ 16-09-2021م ومبلغ: (25.000) وتاريخ 17-09-2021م ثم اكتفي بما تقدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت الدايره بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بشركه مضاربه، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره (3) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: فان وكيل المدعي يستند في دعوي موكله الي ان المدعي عليه قد تسلم من المدعي مبلغا قدره (75.000) ريال، وقدم في سبيل ذلك العقد المبرم بين الطرفين وحواله بنكيه مرسله من حساب المدعي الي حساب مؤسسه عبدالله عمر عوض جيلان التجاريه عبر بنك الانماء بمبلغ (50.000) وتاريخ 16-09-2021م ومبلغ: (25.000) وتاريخ 17-09-2021م وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي دعوي المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الامر الذي يتقرر به سلامه ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليها، وهو ما يوجب الزامها بدفعه للمدعي، فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي) وحيث ابرز المدعي عقد اتعاب محاماه، وطلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: (7.500)، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه؛ تري ان هذا المبلغ عادل وغير مبالغ فيه، وان فيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. وبناء علي ان المدعي عليها قد تبلغت بموعد الجلسه وثبت ذلك للدايره, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، فان حكم الدايره حينيذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق علي هذا الحكم اجراءات الحكم الحضوري.
نص الحكم:
الزام (......) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان يدفع ل/ (......) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (75.000) خمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (7.500) سبعه الاف وخمس ميه ريال؛ اتعابا للتقاضي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449039119 لعام1444ه
المدعي:
(.....) 

المدعي عليه:
(......)

الوقايع:
وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص: بانه جري الاتفاق بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ في 14 / 02 / 1443ه علي المضاربه في مجال العطور، وقد قام المدعي بتسليم المدعي عليه مبلغا قدره خمسه وسبعون الف (75.000) ريال الا ان المدعي عليه لم يفعل الشراكه ولم يقم بتسليمه اي ارباح كما لم يقم باعاده راس المال المسلم له بغرض المضاربه به، وطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باعاده راس المال، كما طلب الزامه بدفع مبلغ قدره (75.000) ريال عن اتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 01/ 03 / 1444ه الذي قضي ب: ((الزام (......) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) بان يدفع ل/ (......) يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) ما يلي: اولا: مبلغا قدره: (75.000) خمسه وسبعون الف ريال. ثانيا: مبلغا قدره: (7.500) سبعه الاف وخمس ميه ريال؛ اتعابا للتقاضي)). ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بجده -الدايره الثانيه- قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه ؛ واجرت ما هو لازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم 20 / 04 / 1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، وفيها اطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي الحكم الصادر فيها وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمنه الاعتراض علي الحكم لاسباب حاصلها: ((1) اولا: ان موكلي وبصفته مضاربا بجهده في هذه الشركه؛ قد خسر خساره استغرقت كامل راس مال المشروع محل الشركه. ثانيا: تضمن العقد المبرم مع المدعي؛ في البند (9) ما نصه: "اتفق الطرفان علي ان هذا المشروع من المشاريع التجاريه التي تحتمل الربح والخساره ولا يتحمل الطرف الاول اي خساره قد تنشا -لا قدر الله- عن هذا المشروع الا حال تفريطه واخلاله بالتزاماته وبما هو من صميم اعماله وفق هذه الاتفاقيه". ثالثا: قام موكلي وبعد الحاح المدعي في طلبه راس المال مع الارباح، ولعدم انتهاء المشروع في الاجل المحدد بحسب العقد وعدم تحقيق اي ارباح؛ بتمكين المدعي من الدخول علي المتجر بموجب (يوزر نيم) خاص به، ليتحقق بنفسه من المبيعات والمتبقي من البضايع، ويتحقق من مركز المشروع المالي بنفسه. (2) جاء في تسبيب الحكم ما نص الحاجه منه: ".. وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليه؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليه"؛ وردا علي ذلك نبين الاتي:ان مناط استحقاق اتعاب المحاماه ؛ ثبوت مماطله واحواج المدعي عليه للمدعي للقضاء، وليس بخاف علي الدايره انتفاء استحقاق المدعي للاتعاب في مثل هذه الدعوي؛ فلم يماطل موكلي المدعي؛ اذ لا حق له في المطالبه بمال راس الشركه الخاسره بما تقدم تفصيله، وان ما يطالب به المدعي هو من قبيل الربا المحرم شرعا، وهو علي علم تام يقيني بخساره الشركه؛ ذلك ان موكلي قد قام بتمكينه من الاطلاع علي كافه تفاصيل المشروع، والمبيعات، وتحقق بنفسه من خساره الشركه قبل ان يضار موكلي بهذه الدعوي ؛ لذا نطلب من الدايره الحكم بما يلي: اولا: قبول الاستيناف شكلا. ثانيا: فتح باب المرافعه لتمكين موكلي من تقديم جوابه موضوعا علي دعوي المدعي. ثالثا: الحكم برد دعوي المدعي). واحال الي لايحه اعتراضه للاطلاع علي تفصيل اسبابه وحيثياتها، واضاف انه تقدم بمذكره هذا اليوم تتضمن وجود دعوي للمدعي تتعلق بالعقد اللاحق الممدد للعقد الماثل في هذه الدعوي وصدر الحكم من الدايره الابتداييه برفض الدعوي المقامه من المدعي واصبح نهاييا لكون الدعوي من الدعاوي اليسيره التي طالب فيها المدعي بمبلغ خمسين الف ريال وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، اجاب قايلا: بانه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه في برنامج التيمز ونصه: (اولا: نؤكد علي ما جاء في الدعوي كما نشير الي عدم انكار المستانف علي استلامه لراس المال واقراره بذلك من خلال ما جاء في مذكرته في الفقره الثانيه من اولا -بتفاصيل المشروع التجاري- بالاضافه الي ما تقدم به المستانف من خلال جداوله المرفقه. ثانيا: ان المستانف لم يقدم في مذكرته ما يثبت ادخال راس مال الشركه في المشروع وانما تقدم ببعض الجداول الحسابيه الغير دقيقه والصادره من قبله والتي لا تتعدي كونها حجه قاصره عليه. ثالثا: نصت الفقره الثالثه من البند الرابع من العقد المبرم مع المستانف علي "ان يلتزم الطرف الاول بعدم تمديد الاتفاقيه اكثر من مدتين غير المده الاصليه اي بما مجموعه (سته اشهر ميلاديه)" وقد ابرم مع المستانف بتاريخ 14/ 2/ 1443ه ولكنه لم يلتزم بالمده المحدده في العقد. رابعا: نص البند الثامن من العقد المبرم مع المستانف علي ان يلتزم الطرف الاول-المستانف- بالعمل وفق نظام محاسبي دقيق ومفصل، وذلك ما لم يقم به المستانف كونه لم يثبت ادخال راس المال في المشروع بالاضافه الي تقديمه لعدد من المستندات الصادره من مؤسسته كمستندات محاسبيه للاثبات، والصحيح ان علي المستانف العمل وفق ما التزم به في العقد. اطلب من فضيلتكم رفض الاعتراض المقدم من المستانف وتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه.) ؛ فعقب وكيل المدعي عليه بان جواب وكيل المدعي يتناقض مع الدعوي الاخري المشار اليها في جلسه اليوم والتي اقر فيها المدعي بان المدعي عليه صرف المبلغ المدفوع من المدعي علي اعمال الشراكه وذلك ثابت في السطر الرابع من الاسباب في نسخه الحكم المودعه في البرنامج ؛ فعقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح وانه لم يسبق له الاقرار بذلك في الدعوي الماثله ولا الدعوي الاخري ؛ وبسؤال الدايره للطرفين هل سبق اقامه هذا النزاع امام القضاء العام فاجابا بالنفي ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فبما ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه من الفصل في موضوع النزاع قبل تحققها من مدي اختصاصها النوعي من عدمه بنظر النزاع بين الطرفين ؛ محل نظر، ذلك ان العقد المبرم بين الطرفين لما كان هو مثار النزاع والالتزام بينهما، مما تنطلق معه الدايره في تفحصه والالتزام ببنوده، اذ هو محل التكييف الذي ينبني عليه تصور القضيه بصوره صحيحه وسليمه، وحيث ان الثابت للدايره من اتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين بتاريخ 14 / 02 / 1443ه -الموافق 21 / 09 / 2021م- النص في تمهيدها علي ان الطرف الاول (المدعي عليه) يعمل في تجاره العطور، ولديه متجر الكتروني، ويرغب في اقامه حمله تجاريه لتصنيع العطور وبيعها، وكان الطرف الثاني (المدعي) يرغب في المشاركه في الحمله المشار اليها، وعليه قام الطرف الثاني بتسليم الطرف الاول مبلغا قدره (75,000 ريال) مقابل شراكته في عدد (3 حصص) في المشروع، ويكون شريكا بقدر حصته في راس المال الكلي للمشروع ؛ وهو صريح بان التمويل للمشروع كان من الطرفين ؛ مما يتبين معه بان الشراكه بين الطرفين لا يصدق عليها وصف شركه المضاربه باعتبار قيام الطرفين بتمويل المشروع. ولما كان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء انما يتعلق بالنظام العام ؛ وفقا لما نصت عليه الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه من انه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها.. يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وحيث ان هذه الدعوي اقيمت بعد سريان نظام المحاكم التجاريه والذي نص علي اختصاص نظر المحاكم التجاريه بشركه المضاربه او ما يتعلق بالشركات النظاميه، وبما ان وكيلي طرفي الدعوي قد اكدا بانه لم يسبق للطرفين عرض النزاع الماثل امام اي محكمه اخري ؛ وحيث تبين مما سبق بان الشراكه بين الطرفين تخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه ؛ وبالتالي فانها تندرج ضمن اختصاص المحاكم العامه وهو ما يتعين القضاء به، واحاله القضيه الي المحكمه المختصه بنظر النزاع ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا بما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع: بالغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه المؤرخ في 01-03-1444ه، في القضيه رقم 449039119 والحكم مجددا ب عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.