tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430923014 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-05-27 date_hijri=1439-11-23 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/52 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:royal_order:638 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:52 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٤٨٠٥٨ لعام ١٤٤٤ه 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مؤسسه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بكل مالها وما عليها) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٠/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م بثمن اجمالي قدره (٤٢١,٧٣٨.٠٠ريال وقد سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/١٩ه الموافق ٢٠١٨/١٠/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم سداد الضرايب المستحقه علي المؤسسه وقدرها ٤٢١٧٣٨ ريال)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨ه، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عقد البيع والتنازل) ومقدار التعويض المطلوب (٤٢١,٧٣٨.٠٠) ريال.
٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الف ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٢١,٧٣٨.٠٠) ريال تمثل قيمه التعويض عن عدم سداد المدعي عليها لضريبه القيمه المضافه المترتبه علي المؤسسه محل التنازل، ومبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ٤٢١.٧٣٨ ريال تمثل قيمه سداد مبلغ الضريبه ، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٣٩ه والمعنون بعنوان عقد تنازل عن مؤسسه وموقع ومختوم بختم الطرفين ؛ وكذلك خطاب صادر من وزاره التجاره يفيد من خلاله بنقل ملكيه السجل التجاري لصالح المدعي عليه وكذلك مستند مقدم من خلال موقع الخاص لمصلحه هييه الزكاه والضريبه والجمارك وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وعليه يطلب الزام المدعي عليه بالسداد ، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليه بسداد الغرامات الضريبيه الناتجه عن بيع المؤسسه محل النزاع لصالح المدعي عليها والبالغ قدرها ٤٢١.٧٣٨ ريال، ومبلغ قدره ٤٠.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي ان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" ولما كان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه ولا ينطبق الا علي طايفه من الاشخاص وهم التجار، وبما ان مطالبه المدعيه ناشيه عن طلب سداد قيمه الغرامات الضريبيه الناتجه عن بيع مؤسسه لصالح المدعي عليها مما يتبين للدايره ان حقيقه التعاقد بين الطرفين ليس تعاقدا تجاريا وعليه لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما لاسيما وان الدعوي في حقيقتها مقامه علي فرد، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٤٢١.٧٣٨ ريال؛ وبما ان الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦-١٠-١٤٤١ه نصت علي (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي التي تقام علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا، وبما انه قد صدر قرار من الدايره الاولي الخاصه بلجنه الفصل في المنازعات الضريبيه القاضي بما يلي: ١/ بعدم اختصاص الدايره نوعيا بنظر المطالبه الخاصه بتحمل المدعي عليه بالمطالبه (بضريبه القيمه المضافه)، وبما ان المدعي وكاله يطالب في هذه الدعوي بتحمل المدعي عليه لضريبه القيمه المضافه، وبما ان الدايره المشار اليها انفا قد انتهت في قرارها الي عدم اختصاصها (نوعيا) دون ان تنتهي الي عدم اختصاصها (ولاييا) بذلك، وبما ان نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي برقم (م/١١٣) وتاريخ ٢/١١/١٤٣٨ه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥٢) لعام ١٤٤١ه والامر الملكي رقم (ا/٦٣٨) قد حدد لجنه للفصل في المنازعات الضريبه، وبما ان الفصل السابع عشر من النظام المشار اليه قد بينت اليه تطبيق النظام من خلال اللجنه المشار اليها انفا ، فان الدايره والحال ما سبق تنتهي الي عدم اختصاصها ولاييا بنظر هذه الدعوي والمتعلقه بالمطالبه بتحمل المدعي عليه لضريبه القيمه المضافه وتنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ، لما هو موضح بالاسباب ،ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين