moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3514 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 259.248ريال يمثل قيمه خدمات صوتيه نفذت لصالح المدعي عليها ، وبجلسه 1439/7/25ه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها بعد اطلاعه علي الدعوي وتسلمه لصور من المستندات طلب اجلا للرد فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم الرد خلال 15 يوم لدي قسم تبادل المذكرات كما افهمت وكيل المدعي بالحضور بعد 17 يوم لاستلام الرد وايداع رده مرفقا به جميع المستندات مترجمه ومفهرسه تودع لدي قسم تبادل المذكرات ،ثم طلبا طرفي الدعوي التوقف في السير في الدعوي . وبجلسه 1440/2/27ه اشارت الدايره الي عدم تقديم المدعي عليها اي جواب للدعوي منذ اقامتها وقدم جوابه في يوم الجلسه تضمنت ان هذه الدعوي سبق تقديمها بمحكمه الرياض وان المديونيه التي تطلبها المدعيه تم ترحيلها للسنوات التي بعدها وتم خصمها من ايردات المدعي عليها كما تعهد وكيل المدعي عليها بتقديم رده خلال اسبوعين من تاريخه .وبجلسه 1440/5/15ه تشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعيه تمكونه من صفحه واحده ارفق بها بعض المستندات تضمنت ان ما جاء بمذكره المدعي عليها وما استندت عليه بما قدمناه في مذكرتنا الجوابيه في دعواها المقامه بالمحكمه التجاريه بالرياض وما جاء بردنا بشان المبلغ المذكور لا علاقه له بدعوانا المقامه امام فضيلتكم فالمدعي عليها تطالب في دعواها المقامه بالمحكمه التجاريه بالرياض عن مبالغ ماليه تمت تسويتها باتفاق جديد وعلي اساس ذلك تمت مقاصه للمبالغ التي تطلبها موكلتنا من المدعي عليها واثباتنا لاستحقاقنا بمطالبتنا الماليه التي بذمتها قامت بتحرير مستند المخالصه، فالمدعي عليها بادعاءاتها هذه تريد صرف نظر الدايره عن حقايق النزاع واستحقاق موكلتنا للمبلغ الذي بذمتها. كما ان المدعي عليها لم يتضمن ردها اي اشاره لمستند المخالصه مما يؤكد صحته. وبجلسه 1440/7/4ه طلب وكيل المدعي مهله لتعديل وكالته بسبب وفاه المدعي وبجلسه 1440/9/3ه اكد اطراف علي ماتم تقديمه سابقا ، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن صحه مستند المخالصه بين طرفي الدعوي ؟ فاجاب بصحته . (الاسباب) وبما ان المدعيه تستند في دعواها علي مخالصه بين طرفي الدعوي صادر من المدعي عليها ومذيل به ختم وتوقيع المدعي عليها وتضمن استحقاق المدعيه مبلغ قدره 259.248ريال ، وبما ان المدعي عليها تقر بصحتها ، مما تكون معه ذمه المدعي عليها مشغوله بسداد هذا المبلغ ، كما ان المدعي عليها لم تقدم اي مستند علي سداد المبلغ المذكور مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها . (منطوق الحكم) الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم(...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (259.248) مايتان وتسعه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا . رييس الدايره انس بن سعد الشهراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2067 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره 259.248 ريال، تمثل عايدات العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 12/01/2015م، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/03/1442ه الذي قضي: بالزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره (259.248) مايتان وتسعه وخمسون الفا ومايتان وثمانيه واربعون ريالا، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 18/07/1442ه وبعد ان اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي والاعتراض المقدم عليه، وبالاطلاع علي الاعتراض المقدم من المدعي عليها المحرر علي اوراق المدعي عليها والمذيل بعباره كتبه (...) (الوكيل الخاص لمؤسسه (...) وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل وبه تقضي. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها. عضو ياسر بن خلف المطيري عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري