moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٥٦٥٠٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها وبالقدر اللازم للحكم فيها، في تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يطلب فيها: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) سته عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد ووحدات اناره ، وفي احاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها علي النحو التالي: افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب وكاله صادره من الموثقين برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٣/١٠/٠٩ه وحضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله صادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ: ١٤٤٤/٠٣/١٦ه. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه ادعي قايلا: انه بتاريخ: ١٤٣٨/٠٤/١٨ه الموافق: ٢٠١٧/٠١/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد و وحدات اناره. وتاريخ ابتداء التعامل: ١٤٣٨/٠٤/١٨ه الموافق: ٢٠١٧/٠١/١٦م بثمن اجمالي قدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) سته عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال سعودي لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ؛لذا تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) سته عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: بان الختم والتوقيع ليس توقيع موكلته ولا ختمها، وبسؤاله عن صحه استلام موكلته البضاعه محل الدعوي قرر بان موكلته: تعاملت مع المدعيه من قبل:( ٤ سنوات) ولا يعلم قيمه المبالغ المتبقيه في ذمه موكلته للمدعيه وطلبت منه الدايره اجابه دقيقه فكرر بانه لا يعلم عن المبلغ المتبقي للمدعيه ويطلب امهاله لتقديم المبالغ المتبقيه للمدعيه.وفي الجلسه التاليه : افتتحت الجلسه عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله: (...) المدون بياناته ووكالته سابقا، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها ونظرا لتبلغ المدعي عليها المدونه بياناتها اعلاه، ل( شخصها ) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم: (١٨٠٨٧٠٨٢٩) والمتضمنه: " تم التبليغ " لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده: (٥٧ / ٢) من نظام المرافعات الشرعيه،وبسؤال وكيل المدعيه عن مزيد بينه فقدم عن طريق - برنامج التيمز - الاتفاقيه المؤرخه في: ٢٦\١٢\٢٠١٥م بين الطرفين -للبيع بالاجل لمبيعات توزيع - وبها قرر قايلا: تكتفي موكلتي بالبينات المرصوده سابقا، والاتفاقيه المرفقه في هذه الجلسه، وبه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعيه من اقامه الدعوي: طلب موكلته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) سته عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال، وذلك مقابل توريد مواد ووحدات اناره ، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان وكيل المدعيه: تقدم بطلب موكلته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) سته عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال سعودي، وذلك مقابل توريد مواد ووحدات اناره، وبما ان وكيل المدعي عليها صادق علي تعامل موكلته مع المدعيه، ودفع بعدم علمه بالمتبقي من المبلغ لقدم التعامل، وطلب الامهال للرجوع لموكلته، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن تفصيل جوابها محل طلب الامهال ؛ رغم ابلاغها بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (١٨٠٨٧٠٨٢٩)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره طلب البينه من المدعيه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته الاتفاقيه المؤرخه في: ٢٦\١٢\٢٠١٥م بين الطرفين -للبيع بالاجل لمبيعات توزيع -، كما قدم مطابقه الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها والمؤرخه في: ٣٠ / ٤ / ٢٠١٨ م والمتضمنه صحه مطابقه الرصيد بمبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) سته عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال، كما قدم كشف الحساب برقم: (١٠١٨٠١ ) وتاريخ: ١٢ / يونيو / ٢٠٢١م والمتضمن استحقاق موكلته لمبلغ وقدره: (١٦,٢٢٧.٠٠) سته عشر الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريال ممهوره بختم المدعيه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعتبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعيه للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المنظم لاليه العمل عن بعد (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها: (...) هويه وطنيه رقم: ((...) بان تدفع للمدعيه: شركه / (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم:((...) ) مبلغا وقدره: (١٦٢٢٧.٠٠) سته عشر الف ومايتين وسبعه وعشرون ريال لما هو موضح في الاسباب، حكما نهاييا غير خاضع للاعتراض.