tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430533296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-07 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:fb034fd4-e63d-4116-9611-2e6f7bb0c874 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم4470567250لعام1444ه
المدعي:
(....)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها معدات (كرين حموله ٥٠ طن) لمده سنه واحده ميلاديه، وقيمه الاجره (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، ولم تلتزم المدعي عليها بالسداد، وطالب بالزام المدعي عليها بمبلغ الاجره وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستند الاتي: عقد اتفاق علي مطبوعات المدعي عليها والمبرم بين اطراف الدعوي وممهور بختم و توقيع منسوب لكلا الطرفين، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/06/25ه وملخصها: حضر المدعي، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، فافهمته الدايره بان بيناتها غير موصله بحد ذاتها للحكم بمطالبته وان عليه تاديه اليمين المتممه فوافق علي ادايها علي الصيغه التاليه: (والله العظيم الذي لا اله الا هو ولا رب لي سواه والذي يعلم السر واخفاه باني قمت بتاجير معدات للمدعي عليها وترتب علي ذلك مبلغ في ذمه المدعي عليها وقدره 23,000 ثلاثه وعشرون الف ريال، ولم تقم بسداده والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا اداها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بمبلغ الاجره وقدرها (٢٣,٠٠٠) ثلاثه وعشرون الف ريال، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا وحيث قدم المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في العقد المبرم بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها والممهور بختمها وتوقيعها، وقد اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها ورات معه بان بينات المدعي غير موصله بحد ذاتها للحكم بمطالبته، وطلبت منه الدايره بان يؤدي اليمين المتممه فاداها كما ورد في الجلسه المؤرخه ب 1444/06/25ه، ولما قرره اهل العلم بان البينه اسم عام لكل ما ابان الحق قال ابن القيم في الطرق الحكميه، "وبالجمله فالبينه اسم لكل ما يبين الحق ويظهر زمن خصها بالشاهدين او الاربعه لم يوف مسماها حقه ولم تات فقط فالقران مراد بها الشاهدان و انما اتت مراد بها الحجه والدليل والبرهان) طرق الحكميه ص (11)، ولكون المدعي عليها امتنعت عن الحضور او من ينوب عنها دون عذر مقبول، ولما قرره اهل العلم من جواز الحكم علي المستتر الممتنع عن الحضور جاء عن ابن قدامه الكافي ما نصه: (فان امتنع الخصم من الحضور عند الحاكم حكم عليه لانه لو لم يحكم عليه لجعل الامتناع الاستتار طريقا لتضييع الحقوق) الكافي (6/128)، ولان للمدعي بينه مسموعه فجاز الحكم بها كما لو كان الخصم حاضر المغني (9/111) ولما قرره الفقهاء انه يقبل ايضا في المال وما يقصد به المال ايضا رجل واحد ويمين المدعي؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما: {ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي باليمين مع الشاهد} رواه احمد وغيره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره 23.000 ثلاثه وعشرون الف ريال، والله الموفق.