gstc_gov_sa · decision · processed · 16 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171160-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171160-2023-PC) المقدم من / المتهم ، بشان الدعوي رقم (140099-2022-PC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المتهم ، سجل تجاري رقم (...) و (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : انه في يوم الخميس الموافق 1445/03/27ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور /... الدكتور /... الاستاذ / ... رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن/... هويه وطنيه رقم (1044887907) مالك .... سجل تجاري رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 1439/04/10ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالاحساء، ضد القرار الابتدايي رقم (67) لعام 1442ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، القاضي بما ياتي: 1- ادانه المستورد / ... سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مصدرها الاحساء صاحب/ ... سجل تجاري رقم (...) صادر الاحساء - حضوريا - بالتهريب الجمركي. 2 - تغريمه بما يعادل قيمه الارساليات محل القضيه المخالفه والبالغ عددها (1768) كرتون (افياش) مبلغا وقدره (69,261) تسعه وستون الف ومايتان وواحد وستون ريال، ولتعذر المصادره يلزم المستورد بما يعادل قيمتها كبدل مصادره مبلغ وقدره (69,261) تسعه وستون الف ومايتان وواحد وستون ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به صاحب ... مبلغ وقدره (138,522) مايه وثمانيه وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وعشرون ريال. وحيث انه فيما يتعلق بالاستيناف المقدم من ... علي القرار فانه لما كان المتقرر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانف بالقرار يرتب اعتبار تاريخ تبليغه بالقرار هو تاريخ تقديمه لاستينافه مما يتقرر معه قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه بموجب ما قررته احكام المده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (افياش ) عايده للمؤسسه عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/01/22ه، وباجراء الكشف والمعاينه علي الارساليه تبين انها تحمل علامات تجاريه (...) ولوجود اشتباه ان تكون مغشوشه او مقلده فقد تم احاله عينه منها الي الاداره العامه لمكافحه الغش التجاري وتم فسح الارساليه بتعهد عدم التصرف لحين ظهور النتيجه، وقد وردت الافاده برقم (...) وتاريخ 1436/12/26ه المتضمن انه بالاطلاع علي العينه لم يتبين تسجيل للعلامه الا انه يلاحظ وجود بلد منشا انجليزي بالمخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي قيام المستورد بالتصرف بالارساليه خلافا للتعهد الماخوذ عليه بشانها مما يعد معه تهريبا جمركيا بموجب ما قررته الماده 142 من نظام الجمارك الموحد. و باطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها يتضمن الاشاره الي ان مالك المؤسسه لا علم لديه عن الارساليه محل الاشكال ولم يسبق له استيراد صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171160-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171160-2023-PC) او تهريب اي بضاعه داخل المملكه، وانه يوجد شخص يدعي / ... يعمل علي استخراج سجلات تجاريه باسماء اشخاص اخرين ويقوم باستخدامها لمصالحه الشخصيه ومن ضمنهم المستانف مالك المؤسسه المستورده، وعليه فان المدعو / ... هو المسؤول عن الارساليه موضوع الدعوي وان مالك المؤسسه ما هو الا ضحيه بسبب جهله بالانظمه، واختتمت اللايحه بطلب اعاده النظر في القرار الابتدايي محل الاستيناف، ومخاطبه الجهات الامنيه للتحقيق مع المدعو / ... لقيامه باستخراج السجلات التجاريه بطريقه غير نظاميه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 1444/08/14ه تضمنت ما ملخصه ان ما دفع به وكيل المستانف من عدم علم موكله بالارساليه وانه لم يسبق له استيراد او تهريب اي بضاعه داخل المملكه فانه غير صحيح باعتبار ان الارساليه قد وردت باسم مؤسسه المدعي وهي المسؤوله امام الجمرك بشانها كون البيان الجمركي وجميع المعاملات الجمركيه والتجاريه تمت باسمها وبتوقيع وختم صاحبها كتعهد عدم التصرف المصدق عليه من غرفه الاحساء التجاريه وشهاده المنشا الصادره من غرفه عجمان والتفويض الجمركي لمكتب .... كما ان ما دفع به وكيل المستانف بشان جهل موكله بالانظمه واستغلال اسمه لاستخراج سجل تجاري ما هو الا تنصل من مسؤوليته وقول مرسل لا يعتد به، وحيث ان مالك المؤسسه هو من وكل المدعو ... دون مراقبه او مسايله فان العلاقه بين المؤسسه والوكيل علاقه تعاقديه يحق لكل منهما الرجوع علي الاخر للمطالبه باي اضرار لحقت به امام الجهات القضاييه المختصه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوفر فيها الركني المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توفر في الواقعه محل القضيه بقيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد الماخوذ عليها وادخالها لبضايع مقيد دخولها للبلاد، واختتمت اللايحه بطلب الحكم برفض الاستيناف وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاربعاء الموافق 26\03\1445ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (67) لعام 1442ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه جواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها. وحيث انه من المتقرر في قواعد التقاضي ان تطبيق النظام علي الوجه الصحيح يعد واجبا علي الجهه الناظره للدعوي وتقضي به من تلقاء نفسها دون لزوم ان يكون ذلك بطلب من الخصوم وبالتالي فان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها والتكييف السليم لها دون ان تتقيد بتكييف جهه الادعاء او خصمها وذلك في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها وذلك هو ما يتفق مع ما جاءت به الماده (153) من نظام الاجراءات الجزاييه التي قضت بان "لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي..."، وحيث انه وفقا لما تضمنه القرار الابتدايي محل الاستيناف بشان تقريره ادانه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه له بناء علي ما ورد في خطاب وزاره التجاره والصناعه برقم (...) وتاريخ 1436/12/26ه، وحيث ان خطاب وزاره التجاره والصناعه الذي استند اليه القرار الابتدايي في الادانه لم يتضمن ما يمكن التعويل عليه للجزم بوجود مخالفه صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (171160-2023-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (171160-2023-PC) علي الارساليه، حيث ان الملاحظه تتعلق بعدم وجود تسجيل للعلامه ووجود بلد منشا انجليزي، ولما كانت هذه المخالفه قد جري العمل الذي استقر به قضاء الاستيناف الجمركي بتكييف هذه الملاحظه التي جاء عليها خطاب وزاره التجاره من ضمن الملاحظات غير الجوهريه التي لا تؤثر في غش المستهلك وامان استخدام المنتج الوارد مما يترتب عليه ان يكون تصرف المستورد بالارساليه محل الاشكال وهي محمله بمثل تلك الملاحظه يشكل في واقعه اعتبارها ملاحظه من جنس الملاحظات الشكليه التي لا ترقي في حال التصرف بالارساليه مع وجودها الي تكييف تصرف المستورد بالارساليه وهي محمله بتلك الملاحظه بما يعد تهريبا جمركيا مما يتقرر معه الغاء القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المؤسسه المستانفه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المستورد / .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (67) لعام 1442ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجمرك البطحاء 2- وفي الموضوع قبوله، ونقض القرار الابتدايي في كل ما قضي به في حق المستانف من الادانه بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه بناء عليه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3- اعتبار تصرف المستورد بالاصناف المخالفه ضمن الارساليه محققا لمخالفه اجراءات جمركيه والزامه بغرامه ماليه مقدارها (3000) ثلاثه الاف ريال، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور / ... الاستاذ / ... رييس اللجنه الدكتور / ... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa