moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 232/2/ق/ 1438 ه المقامه من: شركه (…)الصناعيه ضد: شركه مجموعه (…) . الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين ، وبعد : فانه في يوم الاربعاء 15/07/1438 ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من: القاضي: د.عبد اللطيف بن محمد السبيل رييسا القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي عضوا القاضي: عبد العزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا بحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري،وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في تاريخ 10/01/1438ه،وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 10/01/1438ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (…) ، سجل مدني رقم (…)، بالوكاله الصادره عن كاتبه العدل الثاني ببريده برقم(…) المؤرخه في 24/07/1437ه، حاصلها: ان موكلته باعت للمدعي عليه (ليات وانابيب)بولي ايثيلين، وتبقي في ذمته مبلغا قدره : (568.714 ) خمسميه وثمانيه وستون الفا وسبعميه واربعه عشر ريالا، ويطلب الزامها به، مع اتعاب المحاماه بما نسبته(10%) من قيمه المبلغ، وذكر بان بينته علي ذلك الفواتير والمصادقه المختومه من المدعي عليه . وبقيد القضيه في سجلات المحكمه، وباحالتها لهذه الدايره باشرت النظر فيها، في جلسه 07/03/1438ه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي ، فاحال الي لايحتها اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه: (…)،سجل مدني رقم (…)، بالوكاله رقم (…) المؤرخه في 14/11/1437ه ، الصادره عن كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بجده، طلب تزويده بلايحه الدعوي والفواتير، وفي جلسه 13/04/1438ه، طلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه للرد، وفي جلسه 16/06/1438ه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب من وكيل المدعيه تزويده باوامر الشراء وما يثبت الدعوي ، فوعد وكيل المدعيه بالتواصل مع المدعي عليها بعد الجلسه لتقديم البينات علي الدعوي ، وذكر بانه زود المدعي عليها به الكترونيا ، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء 15/07/1438ه ، ذكر وكيل المدعي عليها بانه لم يستلم الفواتير محل الدعوي من المدعيه حتي يتمكن من الاجابه، ثم افهمته الدايره بانه تم تزويد الوكيل السابق بالمستندات، وانه من المفترض ان يكون رده حاضرا في هذه الجلسه، ثم اطلعت الدايره وكيل المدعي عليها علي اصل مصادقه الرصيد، فذكر بانه يطلب مهله للرد، ثم تسلمت الدوايره اصل مصادقه الرصيد، وتم ضمها في ملف الدعوي ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه ، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه . ولم كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه. وعن الموضوع و لما كان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره : (568.714) خمسميه وثمانيه وستون الفا وسبعمايه واربعه عشر ريالا ، والذي يمثل المستحق لموكلته نظير بيعها للمدعي عليه ( ليات وانابيب ) بولي ايثيلين لم يسدد قيمتها، تاسيسا علي مصادقه الرصيد، وحيث ان وكيل المدعي عليها نكل عن الاجابه رغم امهاله ثلاث جلسات متتاليات ، مما تقضي عليه الدايره بالنكول ، هذا وتشير الدايره الي انه تظافرت الادله في الكتاب والسنه علي وجوب الوفاء بالعهود والعقود ، ومن ذلك قوله جل وعلا : ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ، وقوله سبحانه وتعالي : ( واوفو بالعهد ان العهد كان مسؤولا) وقوله تعالي : ( بلي من اوفي بعهده واتقي فغن الله يحب المتقين ) ، ومن السنه ما روي عنه – صلي الله عليه وسلم – من قوله : (المسلمون علي شروطهم ، الا شرطا احل حراما او حرم حلالا) ، ولما كانت المدعي عليها استلمت البضاعه بموجب الفواتير ، وصادقت علي مبلغ الاستحقاق ، وحينيذ يكون امتناعها عن اداء حق المدعيه ، جاء بالمخالفه للعقد، وما ذلك الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعي ، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق ، ذلك انها لم تفصح للدايره ابتداء عن المبلغ المستحق للمدعي ، ولم تقدم البيت علي اعاءاتها المتكرره بعدم التنفيذ ، وثبوت عدم جديتها في الحضور للجلسات القضاييه ، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعي، ومعلومات ان الضرر يزال ، والضرر ظلم ، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب ، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم ،فعن ابي ذر – رضي الله عنه – عن النبي صلي الله عليه وسلم ، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال : ( يا عبادي ، حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا)) ، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا لما في ذلك من براءه الذمه ، والتخفف من حقوق العباد ، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه : فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال : ( لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه ، حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء). (وبناء علي ذلك) حكمت الدايره بالزام شركه مجموعه (…)، سجل تجاري رقم (…) ، بان تدفع ل: شركه (…) الصناعيه، سجل تجاري رقم (…)، مبلغا قدره : (568.714) خمسميه وثمانيه وستون الفا وسبعميه واربعه عشر ريالا. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . عبد الله بن احمد الشهري امين السر عبد العزيز بن عيظه المالكي القاضي عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي القاضي د. عبد اللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره القرار في القضيه رقم 4432/2/س لعام 1438 ه المقامه من / شركه (...) الصناعيه ضد/ شركه مجموعه (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه 15/7/1438ه في القضيه رقم 232/2/ق لعام 1438 ه المؤيد بالحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 21/1/1439ه الحمد لله وحده وبعد : ففي يوم الثلاثاء29/4/1439 ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه– جده – جلستها بتشكيلها المكون من : قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا القاضي الاستيناف محمد بن موسي الفيفي عضوا وبحضور سلطان بن سفر العميري امينا للسر، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ شركه مجموعه (...)، المقيد برقم (37) وتاريخ 22/3/1439ه والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 25/3/1439ه ، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره للاسباب الوارده في طلبه. وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 4432/2/س لعام 1438ه. حيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435 ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر . وحيث انه متي كان طلب وكيل المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب حاصلها انه وقع غش من قبل الخصم بغن مبلغ المديونيه هو مبلغ قدره (598.881) وريال وقد تجاهلت انها استلمت مبالغ كثيره من المديونيه ومنها مبلغ وقدره (50.000) ريال بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ 21/7/2016 م المسحوب علي البنك الاهلي وكذلك مبلغ وقدره (50.000) ريال بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ 23/8/2016 م المسحوب علي بنك الانماء وان المدعيه قدمت كشف الحساب المؤرخ بتاريخ 13/3/2017 م الموضح استلامها لمبالغ الشيكات وان مبلغ المديونيه هو (498.881) ريال. وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمسه في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه . الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر. (لذلك) قررت دايره الاستيناف عدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 232/2/ق لعام 1438 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 4432/2/س لعام 1438 ه. والله الموفق ،وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين . سلطان بن سفر العميري امين السر محمد بن موسي الفيفي عضو الدايره عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره عبيد بن عوض العمري رييس الدايره