moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٤٧١٥٠ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه :
الشركه (...) لصناعه الملح مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها، حيث تقدم صاحب المؤسسه المدعيه ((...) الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه. بالدمام ضد المدعي عليها (الشركه (...) لصناعه الملح مساهمه مقفله ) ذات السجل التجاري (...) واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث عقدت الجلسه الاولي بتاريخ ١٨/٨/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) -هويه وطنيه رقم:(...) -بموجب الوكاله رقم: (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (٩٨٧٢٨٩٠١)، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي قدم لايحه الدعوي المتضمنه ما نصه(١- بتاريخ ١٨/٣/١٤٤٣ه الموافق ٢٤/١٠/٢٠٢١م طلبت المدعي عليها من المدعي شراء (اكياس لتعبيه الملح) عدد (٦٠٠٠) (اكياس كبيره من ماده البولي بروببلين سعه ١.٢ طن) بثمن اجمالي قدره (١١٠,٧٠٠) مايه وعشره الفا وسبع ميه ريال سعودي بموجب امر الشراء رقم (٤٦) بذات التاريخ ( مرفق رقم ١) ٢- وحيث سلم المدعي للمدعي عليها كامل المبيع خلال المده المحدده بامر الشراء . ٣- وبتاريخ ٢٩/٠٣/٢٠٢٣م قامت المدعي عليها بتحويل مبلغ وقدره (٢٧.٧٢٤) ريال فقط من اجمالي الثمن المتفق عليه وهو (١١٠,٧٠٠ ) ريال ٤- ولما كانت المدعي عليها تمتنع عن تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وهو مبلغ وقدره (٨٢.٩٧٦ ريال) اثنين وثمانون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال .ولقوله تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) المايده ايه ١ ولقوله صلي الله عليه وسلم ( المسلمون علي شروطهم ) بناء عليه : اطلب من فضيلتكم الحكم اولا : بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٨٢,٩٧٦ ريال ) اثنين وثمانون الف وتسعمايه وسته وسبعون ريال للمدعي ثانيا : بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠ ريال ) عشرون الف ريال، هذه دعواي)، وبسؤال المدعي وكاله البينه علي صحه دعواه قدم امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه مذله بتوقيع منسوب للمدعي عليها، كما افاد المدعي وكاله بان لديه ما يثبت سداد جزء من مبلغ اجمالي التعامل، فافهمته الدايره بان يرفقه خلال يومين من تاريخ انعقاد هذه الجلسه ففهم ذلك ورفعت الجلسه.وعقدت الجلسه الثانيه بتاريخ ٨/٩/١٤٤٥ وفيها حضر المدعي وكاله ، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه ، وقد قدم المدعي الحواله الصادره علي مطبوعات البنك (...) تتضمن حوالات من حساب المدعي عليها وقد افاد المدعي بان رقم الحساب الوارد في الحواله تابع للمدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ، وقد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي وقايع الدعوي سالفه البيان؛ وبما ان وكيل المدعيه تقدم بما يثبت صحه مطالبه موكلته بموجب امر الشراء الصادر علي مطبوعات المدعي عليها تتضمن مبلغ المطالبه مذله بتوقيع منسوب للمدعي عليها والحواله الصادره علي مطبوعات البنك (...) تتضمن حوالات من حساب المدعي عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لايجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف ممثل المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ ( ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. ) وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب)؛ الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معهالدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها /الشركه (...) لصناعه الملح مساهمه مقفله -سجل تجاري رقم (...) ، بان تدفع لصاحب المؤسسه المدعيه / (...) -هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (١٢٤.٧٠٠) مايه واربعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال ، وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب وللمدعي عليها حق تقديم لايحه اعتراضيه خلال مده لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المده المتاحه فسيكتسب الحكم الصفه القطعيه ، وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.