moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحكم في القضيه رقم 4060 لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/07/08ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في 16/3/1437ه ذكرت فيها المدعيه وفي مرافعتها انها شركه تمويل تعمل وفق نظام التاجير التمويلي والتشغيلي وان المدعي عليها ابرمت معها عقد التاجير التمويلي رقم (lw00003) وتاريخ 29/12/2014م، استاجرت بموجبه المدعي عليها (453 سياره) التزمت باستلام (299 سياره) منها، فيما تخلفت عن استلام (154 سياره) تضمنها العقد وملحقه، موضحه ان تلك السيارات كانت بمواصفات خاصه التزمت موكلته بموجب الاتفاق المبرم بين الطرفين بتوفيرها وتجهيزها، وطلبت تطبيق البند الثامن الفقره (ا) من العقد المبرم بينهما المتضمن انه في حال رغبه الطرف الثاني ارجاع السيارات خلال السنه الاولي فانه يلتزم بدفع كامل ايجار السنه الاولي للطرف الاول اضافه الي قيمه ثلاث اقساط شهريه اضافيه، واضاف ان المدعي عليها كذلك لم تلتزم بسداد اجره السيارات المستعمله وعددها (299 سياره) لمده تسعه اشهر، وقيمتها حتي شهر جمادي الاولي من عام 1437ه (6.721.866 ريال) طلبت الزامها بسداده، اضافه الي طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لعدم التزام المدعي عليها بسداد اجره السته اشهر ومخالفتها بذلك بنود العقد. وقد دفعت المدعي عليها ابتداء بعدم اختصاص ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري بنظر الدعوي تاسيسا علي ان النزاع متعلق بعقد ايجار تختص بنظره المحاكم العامه، فعقبت المدعيه بانه لا صحه لما دفعت به المدعي عليها وان الاختصاص منعقد للدواير التجاريه لان العقد عقد تجاري بين تاجرين والسيارات تستخدم للاغراض التجاريه. واثر توجيه الدايره للمدعي عليها بتقديم اجابتها الموضوعيه ذكرت ان المدعيه كانت قد عمدت الي فسخ العقد محل الدعوي بارادتها المنفرده حيث امتنعت عن تجديد تفويض القياده الخاص بكل سياره من حين انتهايه وكذلك ايقافها لكل الخدمات التي كان من الواجب عليها توفيرها لاستيفاء المدعي عليه لمنفعه تلك السيارات، وبناء عليه قامت بمخاطبه المدعيه بطلب استلام السيارات التي لم يتم تجديد تفاويضها بعده خطابات، وعليه طلبت المدعي عليها اصدار قرار بثبوت فسخ المدعيه للعلاقه التعاقديه معها لكل مركبه اعتبارا من تاريخ انتهاء تاريخ تفويض القياده المتعلق بها والزام المدعيه باستلام السيارات. ثم عرضت الدايره علي الطرفين ندب خبير محاسبي بشان السيارات محل العقد المبرم بينهما لبيان تاريخ استلام كل سياره علي حده وتحديد اجرتها وما تم انتهاء اجرته وما كان ساريا وتحديد المبالغ المستلمه بشانها والمبالغ المستحقه، واثر ندب الدايره بعد موافقه الطرفين لمكتب المحاسب القانوني (…) خبيرا في الدعوي قدم تقريره المبديي رقم (197/438) والمنتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه بذمه المدعي عليها هو مبلغ (5,013,136,20) ريال، بخلاف ما ترك امره للدايره فيما يتعلق بعدد (142سياره) استلمتها المدعي عليها ولم تصدر المدعيه تفاويض لها. اثر ذلك دفعت المدعي عليها في جلسه 7/3/1438ه بعدم اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاءه التجاري بنظر الدعوي وان الاختصاص بنظرها منعقد للجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه وفقا للبند (ثالثا) من نظام مراقبه شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/8/1433ه وكذلك وفقا لنص المادتين الاولي والثانيه من قواعد عمل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه واللجنه الاستينافيه للفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، فعقبت المدعيه بان العقد المبرم بين الطرفين هو عقد تاجير تشغيلي وليس عقد تاجير تمويلي كما ذكرت المدعي عليها فعقبت المدعي عليها باكتفايها فيما يتعلق بدفعها بعدم الاختصاص؛ فاصدرت الدايره اثره في جلسه 12/4/1438ه حكمها بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي. وباعتراض المدعيه عليه احيلت القضيه الي محكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه؛ فاصدرت الدايره التجاريه الاولي في 22/6/1438ه حكمها بنقض الحكم واعادته للدايره لمعاوده بحثه تاسيسا علي ما مجمله ان علي الدايره التحقق من مدي وجود ترخيص للمدعيه في مزاوله نشاط التاجير التمويلي. واثره عاودت الدايره نظر الدعوي. وعقبت المدعيه بانه في تاريخ نشوء العلاقه التعاقديه بينها وبين المدعي عليها لم تكن حاصله علي ترخيص من مؤسسه النقد الذي يخولها ممارسه الايجار التمويلي وفقا للنظام المنظم لذلك وانما ترخيص بممارسه نشاط تاجير السيارات صادر بتاريخ 4/3/1435ه، وانها لم تتحصل علي الترخيص بالايجار التمويلي الا بتاريخ 29/2/1438ه، ما يعني ان العلاقه مع المدعي عليها لم تكن خاضعه لاحكام نظام الايجار التمويلي وقت التعاقد. وقد افهمت الدايره الطرفين اثره بمراجعه الخبير المحاسبي وتقديم ملاحظاتهما بشان التقرير المبديي السابق تقديمه بالدعوي. وكان الخبير قد قدم تقريرا مبدييا ابدي الطرفان ملاحظات عليه، وتمثلت ملاحظات المدعي عليها في الجمله في انها لم تستفد اطلاقا من (41 سياره) التي اشار اليها التقرير بسبب كون المدعيه لم تقم باصدار تفاويض لها اصلا، وقد قامت باعادتها لاحقا للمدعيه وعداداتها تثبت عدم استعمالها وعدم احتساب اي استعمال للسياره، واما بشان (101 سياره) فقد استفادت منها الي حين انتهاء التفاويض الخاصه بها وبعد انتهايها لم تتمكن من استعمالها اطلاقا، واوضحت انه بشان التفاويض المقدمه من المدعيه في جلسه سابقه فان الذي عليه العمل هو ان تقوم المدعيه ابتداء باصدار التفويض من قبلها ومن ثم تصدر هي تفويضها الخاص بناء علي تفويض المدعيه، واشارت الي انه يوجد عدد (22 تفويض) قدمتها المدعيه سابقا ضمن التفاويض الخاصه ب(101 سياره) المشار اليها، وبالتالي فانها لا تنكر صدور تلك التفاويض وانما تتمسك بانها كانت بناء علي تفاويض صادره من المدعيه بشان ال(101 سياره) المشار اليها، مؤكده علي انه لا يوجد من ضمن التفاويض المقدمه من المدعيه في الجلسه السابقه اي تفاويض تخص ال(41 سياره) السابق الاشاره اليها، فعقب مندوب الخبير المحاسبي انه بشان ال(101 سياره) فانه بعد فحصها تبين ان منها (23 سياره) كان قد صدرت بشانها تفاويض واستفادت منها المدعي عليها حتي تواريخ تسليم السيارات، وبالتالي فان العدد المتبقي من تلك السيارات المشار اليها هو (79 سياره) صدر بشانها تفاويض واستفادت منها المدعي عليها الي حين انتهاء تفاويضها. ثم قدم الخبير تقريره رقم (848/439) وانتهي فيه الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه لدي المدعي عليها هو مبلغ ( 5.922.229.94 ريال) بخلاف المبلغ الذي اشار اليه في البند الخامس من تقريره رقم (521). واثر تقديم الطرفين ملاحظاتهما بشانه للخبير؛ قدم الاخير تقريره رقم (999/439) والمنتهي الي ذات نتيجه التقرير السابق رقم (848/439). ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن بيان التاريخ الذي طلبت منه المدعيه استلام ال(79) سياره المشار اليها في التقرير وعن بينتها علي ذلك وعلي رفض المدعيه للاستلام، فقدم مذكره معها مجموعه من المستندات، وباطلاع ممثل المدعيه عليها دفع بان الخطابات المرفقه والتي تستند عليها المدعي عليها في اثبات ما تدعيه لاحقه لتاريخ اقامه موكلته للدعوي القضاييه امام المحكمه العامه في 7/1/1437ه، ولا يصح الاحتجاج بها من قبل المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بان موكلته وحين شروعها في التعاقد مع المدعيه اتجهت ارادتها للانتفاع بالعين، الا انه وحين تم ايقاف الخدمات عن الاعيان المؤجره لموكلته فانها لم تستطع الانتفاع بتلك الاعيان وهو ما يعد فسخا للعقد محل الدعوي من قبل المدعيه، واما الخطابات الموجهه للمدعيه فانها جاءت لثنيها عن مواقفها وهو ما لم يتم، واما عن ما ذكره وكيل المدعيه من ان الخطابات الموجهه لموكلته بعد قيد الدعوي امام المحكمه العامه لا يعتد بها فغير مسلم به، فعقب ممثل المدعيه بانه يتمسك بما اورده بعدم حجيه الخطابات بعد اقامه موكلته لدعواها امام المحكمه العامه. ثم قدم مندوب الخبير المحاسبي مذكره ضمنها تعقيبه علي ملاحظات الطرفين علي تقريره الاخير، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعيه لا تستحق اي قيمه ايجاريه بعد تاريخ 11/10/1436ه، اذ انها في ذلك التاريخ كانت قد بعثت بريدا الكترونيا لموكلته تفيد فيه بايقافها للخدمات والتفاويض لكافه المركبات. فعقب وكيل المدعيه بانه لم يتم ايقاف التفاويض من قبل موكلته، فسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لدي موكلته بينه علي ان التفاويض اوقفت في ذلك التاريخ؟ وطلبت منه بيان تفاصيل مخاطبات موكلته للمدعيه بشان استلام ال(79) سياره محل الخلاف وما يثبت ذلك وما يثبت رفض المدعيه للاستلام، فعقب بان بينته تنحصر في المراسلات التي قدمها سابقا، وتمسك بما قدمه في الدعوي، وقرر اكتفاءه كما قرر ممثل المدعيه الاكتفاء. اثره وبعد دراسه الدايره للدعوي طلبت من الخبير احتساب ما يتعلق بالسيارات ال(79) حتي تاريخ اول خطاب من المدعي عليها للمدعيه تطلب فيه من المدعيه استلام السيارات، واعداد تقريره علي ضوء ذلك؛ فقدم الخبير المحاسبي في جلسه 1/6/1440ه تقريره رقم (776/440) والمنتهي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (6.479.933.39ريال). ولم تقدم المدعيه ملاحظات عليه؛ في حين قدمت المدعي عليها في جلسه اليوم جمله ملاحظات لم تخرج في جملتها عن جمله ما سبق ايراده اكد فيها علي طلبه الحكم بانفساخ العقد محل الدعوي منذ تاريخ وقف الخدمات وتعذر استيفاء المنفعه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث طلبت المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها ما تبقي من مستحقاتها عن عقد التاجير محل الدعوي، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (100.000 ريال)؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا وفق ما تضمنته الماده (35/ا) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه. ثم انه ولما كانت الدايره قد ندبت خبيرا محاسبيا في الدعوي وفق ما تضمنته الوقايع؛ انتهي في تقريره النهايي الي ان صافي المديونيه المستحقه للمدعيه في ذمه المدعي عليها هو مبلغ (6.479.933.39ريال)، وكانت المدعي عليها قد اعترضت علي احتساب قيمه ايجاريه ل(79 سياره) تسلمتها من المدعيه ولم تستلم عنها تفاويض وقامت باعادتها كما هي دون ان تنتفع بها اطلاقا؛ في حين تذرعت المدعيه بانه كان في مكنه المدعي عليها ان تنتفع بتلك السيارات كما انتفعت بغيرها مما اصدرت له تفويضا خاصا بها لموظفيها بناء علي تفاويض صدرت عن المدعيه ابتداء؛ وتمسكت المدعي عليها بانه لا مكنه لها في اصدار تفاويض مستقله من قبلها دون وجود تفاويض صدرت ابتداء من المدعيه؛ لما كان ذلك ما هو ظاهر من تخلف المدعي عليها حقيقه عن سداد مبالغ كبيره من مستحقات ايجاريه ثابته في ذمتها ولا تنكرها، وكان حبسها لتلك السيارات لديها دون اعادتها للمدعيه تصرفا لا يحسرها دون تحمل مغبته؛ ما تمسكت به من عدم انتفاعها بتلك السيارات؛ اذ كان لزاما عليها ان تعيدها فور علمها بعدم تمكنها من استيفاء منفعتها؛ لا ان تحبسها لديها، وتاسيسا عليه فقد اعتبرت الدايره ذمه المدعي عليها منشغله باجره المثل لتلك السيارات ال(79) حتي تاريخ اول طلب منها موجه للمدعيه باستلام السيارات، ووجهت الخبير باحتساب ذلك علي ضوء ذات القيمه الايجاريه التي ارتضاها الطرفان، وعليه فيضحي ما بعد ذلك التاريخ من فتره زمنيه خساره علي المدعيه؛ لما امتنعت بدورها عن استلام السيارات والحال ما ذكر؛ والمفرط اولي بالخساره، وهو ما تنتهي معه الدايره بجملته الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه التقرير المحاسبي النهايي، وتحمل المدعي عليها كذلك ما كانت المدعيه قد دفعته من حصتها في اتعاب الخبير وقدر حصتها مبلغ (35.000 ريال)، وعن اتعاب المحاماه فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعيه الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها عن اتعاب المحاماه مبلغ (100.000 ريال). (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (6.614.933.39) سته ملايين وستميه واربعه عشر الفا وتسعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسع وثلاثون هلله. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 2033 لعام 1440ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/22ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، حاصلها: ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها ما تبقي من مستحقاتها عن عقد التاجير محل الدعوي وكذلك الزامها بمبلغ قدره (100.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. فباشرت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها في عده جلسات واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بجلسه 13/7/1440ه، القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.614.933.39) سته ملايين وستميه واربعه عشر الفا وتسعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، فاستبان لها انه مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد حددت لذلك جلسه اليوم واطلعت الدايره علي حكم محكمه الدرجه الاولي والاعتراض المقدم عليه وقرر وكيل المدعي عليها اكتفاءه بما سبق ان قدمه، وحيث لم تبد المستانفه ما من شانه ان يؤثر علي حكم محكمه اول درجه وعليه فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم الصادر في هذه القضيه محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4060 لعام 1437ه القاضي: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (6.614.933.39) سته ملايين وستميه واربعه عشر الفا وتسعميه وثلاثه وثلاثون ريالا وتسعه وثلاثون هلله. والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.