moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٢٣٧٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) التجاريه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وذلك مقابل بيع جهاز تحليه مياه ست مراحل عدد ٥٠٠ جهاز. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١٩/٢/١٤٤٥ جاء فيها: اشاره الي القضيه رقم ٤٥٧٠١٠٢٣٧٤ وتاريخ ١٤٤٥ه. والمقامه من موكلتي مؤسسه (...) للتجاره ضد المدعي عليها شركه (...) التجاريه، فاننا نتقدم لفضيلتكم بلايحه دعوانا وهي كالاتي: اولا: تم الاتفاق بين موكلتي مؤسسه (...) للتجاره والمدعي عليها شركه (...) التجاريه بتاريخ ٢٠٢٣.٦.١٩م علي توريد عدد (٥٠٠) جهاز تحليه مياه من ماركه ((...)) بقيمه مايتي الف ريال سعودي وقد قامت موكلتي بتسليم كامل الاجهزه وختم الفاتوره في تاريخ ٢٠٢٣.٦.٢٠م علي ان تقوم المدعي عليها بسداد المبلغ خلال عشرين يوم من تسليم البضاعه. ثانيا: لم تقم المدعي عليها بسداد اي مبالغ حتي الان وقد قامت موكلتي بمراسله المدعي عليها ومطالبتها بالمبالغ وفي كل مره تطلب المدعي عليها مهله. لذلك كله اطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام الجهه المدعي عليها شركه (...) التجاريه بدفع قيمه الاجهزه البالغ مايتي الف ريال سعودي لموكلتي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم ٢٠/٢/١٤٤٥ وبحضور وكيل المدعيه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره عما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت دعوي المدعيه متعلقه بعقد بيع بين تاجرين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وعن الموضوع، ولما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٠٠٠٠٠ريال) مقابل شراء المدعي عليها ٥٠٠ جهاز تحليه مياه من المدعيه. ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)،وحيث قدمت المدعيه بينه علي دعواها فاتوره برقم ٤١٦ مختومه بختم المدعي عليها تفيد استحقاق المدعيه لما تطالب به بحسب ما ورد في وقايع الدعوي، ما تره الدايره بينه موصله لاجابه المدعيه لما تطالب به، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسه المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها . لذلك فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في الفقره الاولي من منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٠٠٠٠٠) مايتا الف ريال. والله الموفق.