moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571296206 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعات متحركه مع مشغلين لمده (1) شهر ميلادي وقيمه الاجره (965,698.68) تسع ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال وثمانيه وستون هلله، بثمن اجمالي قدره (965,698.68) تسع ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال وثمانيه وستون هلله، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (965,698.68) تسع ميه وخمسه وستون الفا وست ميه وثمانيه وتسعون ريال وثمانيه وستون هلله بتاريخ 1445/08/18ه سدد منه (152,712.50) مايه واثنان وخمسون الفا وسبع ميه واثنا عشر ريال وخمسون هلله والمبالغ حاله السداد هي (812,986.18) ثمان ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال وثمانيه عشر هلله، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 1445/08/18ه الموافق 2024/02/28م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م حتي 1445/10/1ه الموافق 2024/04/10م، اضرار تقاضي متمثله برسوم تقاضي مما ادي الي اتعاب محاماه، وطالب بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- الاجره المتبقيه وقدرها (812,986.18) ثمان ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال و ثمانيه عشر هلله، عن الفتره من 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م الي 1445/10/1ه الموافق 2024/04/10م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (80,000) ثمانون الفا ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فواتير عدد: (23) مجموعها مبلغ المطالبه واغلبها مختوم عليها من المدعي عليها، 2- التايم الشيت فتره عمل المعدات علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل فيها بتوقيع منسوب للمدعي عليها. 3- اوامر الشراء عدد (9) علي مطبوعات المدعي عليها ومصادق عليها من الطرفين. 4-العقد اتفاقيه اداء خدمه المبرم بين الطرفين، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/08ه، وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن مزيد اضافه فاجاب بالنفي وقرر اكتفايه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كانت الدعوي مقامه بين تاجرين وبمناسبه عقد تجاري عليه تكون المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع استنادا للماده: (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ: 15/08/1442ه، واما عن الموضوع: فقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالاتي: 1- الاجره المتبقيه وقدرها: (812,986.18) ثمان ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال و ثمانيه عشر هلله، عن الفتره من 1445/01/14ه الموافق 2023/08/01م الي 1445/10/1ه الموافق 2024/04/10م. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره: (80,000) ثمانون الفا ريال سعودي، ولما قدمه المدعي وكاله في سبيل اثبات دعواه: من فواتير عدد: (23) مجموعها مبلغ المطالبه واغلبها مختوم عليها من المدعي عليها، والتايم الشيت يبين فتره عمل المعدات علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل فيها بتوقيع منسوب للمدعي عليها. اوامر الشراء عدد (9) علي مطبوعات المدعي عليها ومصادق عليها من الطرفين. العقد اتفاقيه اداء خدمه المبرم بين الطرفين، ولما ان الاصل في المحررات الصحه بناء علي الفقره: (1)، من الماده: (29)، من نظام الاثبات حيث نصت علي ان: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولقرينه عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه، وبناء علي الفقره رقم: (1)، من الماده: (30)، من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره رقم: (2)، من الماده: (21)، من نظام الاثبات حيث نصت علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ، وكذلك الفقره رقم: (3)، من ذات الماده ونصها: يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلب اتعاب المحاماه فان الجاء المدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقها هو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار»، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اعباء واتعاب هذا الترافع رغم ثبوت الحق وظهوره مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه لرفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، ولان الدايره هي المخوله بتقدير الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبما لها من سلطه تقديريه وبوصفها الخبير الاول تنتهي الي تقدير استحقاق المدعي كما هو مبين في الحكم ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات العامه، سجل رقم: (...)، بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للمقاولات، سجل رقم: (...)، مبلغا وقدره: (٨١٢,٩٨٦.١٨) ثمان ميه واثنا عشر الفا وتسع ميه وسته وثمانون ريال سعودي وثمانيه عشر هلله، ومبلغا قدره: (50,٠٠٠) خمسون الفا ريال سعودي، اتعاب محاماه ورفض ما زاد عن ذلك