moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 7284 لعام 1441 ه المقامه من/ محمد ابراهيم محمد العميريني هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ مبارك ال علي عون الصيعري هويه وطنيه (...) القاضي بندر بن صالح الحميد رييسا القاضي احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا القاضي عبدالرحمن بن سعد السعد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من مطالعه اوراقها والجلسات المنعقده لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي ضد المدعي عليها بلايحه دعوي تضمنت ما يلي: انه بتاريخ 18/2/2019م الموافق 12/6/1440ه اشتري المدعي من المدعي عليها عدد (10) سيارات بقيمه اجماليه قدرها (1477875) مليون واربعمايه وسبعه وسبعون الف وثمانمايه وخمسه وسبعون ريال وقد سدد المدعي كامل القيمه بموجب حواله بنكيه علي حساب المدعي عليها، ولكن المدعي عليها استلمت المبلغ ورفضت تسليم السيارات لموكلي مما اضطر موكلي الي مطالبتها بفسخ البيع واعاده كامل الثمن وكانت المطالبه لدي الدايره التجاريه رقم (12) بهذه المحكمه بموجب القضيه رقم (11845) وتاريخ (19/8/1440ه) وقد صدر حكم نهايي في القضيه يتضمن ثبوت اخلال المدعي عليها وتقصيرها في عدم تسليم السيارات لموكلي والزامها برد كامل قيمه البيع. ولذلك وحيث ان موكلي يعتبر هو المالك للسيارات ولمنفعه السيارات من تاريخ انعقاد البيع حتي تاريخ الحكم بفسخ البيع، وحيث حبست المدعي عليها هذه السيارات عن موكلي دون وجه حق ورفضت تسليمها له مما يوجب عليها تحمل مسيوليه هذا الحبس وتعويض موكلي عن اجره بقاء السيارات في يدها وحرمان موكلي من الانتفاع بها وذلك لمده سبعه اشهر من تاريخ البيع المنعقد في 12/6/1440ه حتي تاريخ فسخ البيع في 9/1/1441ه بما يعادل (210ايام) وذلك لما قرره فقهاء الشريعه من وجوب الضمان في المنافع، ونطلب تقدير اجره المثل لهذه السيارات عن كامل مده الحبس والزام المدعي عليها بها، علما ان اجره المثل لهذه السيارات تقدر من اصحاب الاختصاص بنحو(1.127.700) مليون ومايه وسبعه وعشرون الف وسبعمايه ريال عن مده 210 ايام، ويطلب موكلي الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ تعويضا له لقاء حبس المدعي عليها لهذه السيارات دون وجه حق ولكون الاخلال حصل من جانبها حسب ما اثبته الحكم المشار له. وفي سبيل نظر هذه الدعوي جري تحديد جلسه لهذه الدعوي وفيها حضر وكيل المدعي وحضر المدعي عليه وسيل المدعي وكاله عن تحديد السيارات فاجاب بانها موصوفه وليست معينه. وباطلاع الدايره علي الصك الصادر منها في القضيه المذكوره في الدعوي برقم (11845) وتاريخ (19/8/1440ه) والمتضمن دعوي المدعي ضد المدعي عليها: ان المدعي اشتري من المدعي عليه عشر سيارات بقيمه اجماليه قدرها مليون واربعمايه وسبعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا وان المدعي قام بتحويل المبالغ للمدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تسلمه السيارات محل العقد وطلب المدعي في دعواه رد المبالغ المسلمه للمدعي عليها هذا ما تضمنته دعوي المدعي ثم حكمت الدايره بما نصه: الزام المدعي عليها مؤسسه عبدﷲ مبارك ال علي عون الصيعري سجل تجاري (...) لصاحبها عبدﷲ مبارك ال علي عون الصيعري بان تدفع للمدعي محمد ابراهيم العميريني مبلغا وقدره مليون واربعمايه وسبعين الفا وثمانمايه وخمسه وسبعين ريالا. ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي يهدف في دعواه الي طلب الزام المدعي عليها مؤسسه عبدﷲ مبارك ال علي عون الصيعري سجل تجاري (...) لصاحبها عبدﷲ مبارك ال علي عون الصيعري بان تدفع له قيمه اجره السيارات التي اشتراها المدعي من المدعي عليها مده الفتره التي لم تقم المدعي عليها فيها بتسليم السيارات للمدعي ولان المدعي وكاله ذكر ان السيارات موصوفه وليست معينه ولان الحكم السابق صدر بالزام المدعي عليها برد المبالغ التي دفعها المدعي مقابل السيارات مما يعد ذلك فسخا للعقد بين الطرفين ولان السيارات في تلك الفتره محل الدعوي هي في ضمان البايع ولان القاعده الفقهيه "الخراج بالضمان". مما تنتهي معه الدايره لعدم استحقاق المدعي لاجره السيارات خلال الفتره محل الدعوي. (منطوق الحكم) لذلك كله حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وﷲ الموفق, وصلي ﷲ علي نبينا محمد واله وصحبه وسلم. عضو احمد بن محمد بن احمد الزيد عضو عبدالرحمن بن سعد السعد رييس الدايره بندر بن صالح الحميد الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2849 لعام 1442 ه المقامه من/ محمد ابراهيم محمد العميريني هويه وطنيه (...) ضد/ عبدﷲ مبارك ال علي عون الصيعري هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا القاضي سلمان بن محمد بن ساطي الحربي عضوا (الوقايع) محل الدعوي بيع سيارات.. والمطالبه بالتعويض عن اجره بقاء السيارات في يد المدعي عليه وعدم تسليمها للمدعي. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي علي الحكم.وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان القضيه علي النحو المبين في الوقايع، وبما ان طلب الاستيناف (الاعتراض) لم يقدم من محام وبناء علي الماده (73) من نظام المحاكم التجاريه، والمادتين (51) و (56) من لايحته التنفيذيه، وبما ان الحكم وطلب الاستيناف (الاعتراض) بتاريخ لاحق لنفاذ النظام ولايحته التنفيذيه فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول طلب الاستيناف في هذه القضيه. (منطوق الحكم) بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه. عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضو سلمان بن محمد بن ساطي الحربي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه