moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) اتصالات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٤/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠١٣/٠٥/٢٧م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه خدمات الانترنت والتي هي عباره عن خدمات البيانات الثابته بموجب عقد خدمات (...) اعمال، وامر الشراء والموثق عليه من المدعي عليها، وتم تفعيل رقم حساب للعميل برقم: (...) واستمرت الخدمات مقدمه بنظام الفوتره حتي وصل استحقاق موكلته علي الخدمات مبلغ وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- امر شراء برقم (١١٨/١٣) وتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢٢م علي مطبوعات (مؤسسه (...) للتجاره) بمبلغ قدره (٤٤,٤٩٦) اربعه واربعون الفا واربع ميه وسته وتسعون ريالا، ممهوره بختم وتوقيع منسوب الي المؤسسه. ٢- عقد (خدمات (...)اعمال) بتاريخ ٢٠١٣/٠٥/٢٧م علي مطبوعات المدعيه والمبرم بينها وبين (مؤسسه (...) للتجاره) وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٣- فاتوره برقم (...) وتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٠٦م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٧٧,٨٦٨) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: ان الدعوي غير محرره، وطالب في جوابه برد دعوي المدعيه شكلا لانعدام الخصومه. ووردت مذكره جوابيه من المدعي عليه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢٧ه ونصها: ان الدعوي المقامه من قبل المدعيه غير محرره وفقا للتالي: ان العقد المقدم من قبل وكيل المدعيه يثبت تعاقد المدعيه مع شخص (...) الجنسيه اسمه (...) (...) بموجب رقم اقامه (...) الوارد ذكرها في العقد المرفق بلايحه الدعوي وحيث ان هذا الشخص لا يمت لي بصله وهو ليس علي كفالتي ولا علي كفاله السجل التجاري العايد لي الذي تم شطبه قبل خمس سنين بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م وبالتالي فان الخصومه توجهت بشكل خاطي واني لم اقم بالتعاقد مع شركه اتحاد الاتصالات ولم اطلب منهم اي خدمه، عليه اطلب رد دعوي المدعيه شكلا لانعدام الخصومه . ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠٦/٢٩ه ونصها: اولا: غير صحيح انكار المدعي عليه بعدم صفته في الدعوي وانكار علاقته بالموقع علي العقد المبرم مع موكلتي المدعو/ (...) بموجب رقم اقامه (...) حيث انه من الثابت تفويض المدعي عليه للمذكور انفا بتاريخ ٢٦ /٥ /٢٠١٣م مرفق (١) والتفويض مصدق من الغرفه التجاريه وموقع من قبل المدير العام لمؤسسه (...) للمقاولات العامه / (...)؛ مما يؤكد لكم صحه صفه المدعي عليه في الدعوي. ثانيا: دفع المدعي عليه بان سجل المؤسسه العايده له مشطوبه قبل خمس سنين بتاريخ ١٨ /٨ /٢٠١٩م.نجيب علي ذلك: اولا هذا اقرار من المدعي عليه بملكيته للمؤسسه الموقعه للعقد مع موكلتي، واما شطب سجل المؤسسه لا يعفي صاحبها من المبالغ المتعلقه بذمتها ولا يجوز ان يكون ذريعه للتملص من حقوق الاخرين الثابته بموجب العقد وامر الشراء والفاتوره واستمارات الخطوط المرفقه بالدعوي. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٧/٠٢ه وفيها: حضر وكيل المدعي، وحضر المدعي عليه الاصيل، واحال المدعي وكاله الي لايحه الدعوي والمرفقات، واحال المدعي عليها الي المذكره الجوابيه، واطلعت الدايره علي ذلك وافاد المدعي عليه بانه يطعن في التفويض للعامل وبانه غير صادر منه وبان العامل لا تربطه به اي علاقه، وبعرض العقد وامر الشراء عليه قرر بانها غير صحيحه وبان الختم الذي في جميع المستندات الثلاثه ليس ختم المؤسسه، عليه جري افهام المدعي وكاله تقدم اصول الاوراق للمحكمه كما يجب اثبات صحه الختم للمدعي عليه حيث ينكر ذلك فطلب مهله ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٥/٠٨/٠٥ه ونصها: اولا: فيما يخص طلب الدايره احضار اصل التفويض افيدكم انه تعذر علي موكلتي العثور علي الاصل نظرا لقدم التعامل بين الطرفين حيث ان العقد مبرم بتاريخ ٢٧ /٥ /٢٠١٣ه ، وكونه مصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...) فيكتسب المحرر صفه الورقه الرسميه التي تكتسب الحجيه علي الكافه ولا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير طبقا لماده (٢٦) من نظام الاثبات، اضافه لذلك توجد قراين تؤكد صحه التعاقد بين الطرفين واهمها صدور امر شراء ممهور بختم مؤسسه المدعي عليه وعلي مطبوعاتها الرسميه وعقد خدمات (...) المهور بختم مؤسسه المدعي عليه التي اقر بملكيته للمؤسسه الموقعه للعقد مع موكلتي، واما افاده المدعي عليه بشطب سجل المؤسسه فهو لا يعفي صاحبها من المبالغ المتعلقه بذمتها ولا يجوز ان يكون ذريعه للتملص من حقوق الاخرين الثابته بموجب العقد وامر الشراء والفاتوره واستماره الخطوط المرفقه بالدعوي. ثانيا: للدايره مخاطبه الغرفه التجاريه الصناعيه ب(...) للاستفسار عن تصديق الغرفه علي التفويض. ثالثا: ان التفويض ممهور بتوقيع المدعي عليه ونود استجواب المدعي عليه عن التوقيع وتفعيل مضاهاه توقيعه طبقا للماده (٤٠) من نظام الاثبات... . وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٨/٠٨ه وفيها اطلعت الدايره علي ما قدم ورات توجيه اليمين المقويه للمدعي عليه وبعرضها عليه استعد لادايها فحلف قايلا: والله العظيم الذي لا اله الا انه لا يوجد اي استحقاق للمدعيه في ذمتي . وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليه بما يلي: ١-تسليم الثمن وقدره (٧٧,٨٦٨.٠٠) سبعه وسبعون الفا وثمان ميه وثمانيه وستون ريال. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في انكار الدعوي والطعن بصحه امر الشراء والعقد، وبناء علي الدعوي والاجابه وحيث انكرها المدعي عليه وحيث طلب من المدعي وكاله تقديم اصل الاسانيد التي طعن بها المدعي عليه فلم تقدم، مما تقرر الدايره ذلك سقوط بحقه من الاثبات بها تاسيسا علي الفقره (١) من الماده (٤١) من من نظام الاثبات ونصها: تحدد المحكمه جلسه لحضور الخصوم لتقديم ما لديهم من محررات للمضاهاه، والاتفاق علي ما يصلح منها لذلك، فان تخلف الخصم المكلف بالاثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم باسقاط حقه في الاثبات، واذا تخلف خصمه جاز للمحكمه اعتبار المحررات المقدمه للمضاهاه صالحه لها ، وتاسيسا علي حكم الماده (٥١) من الادله الاجراييه لها بانه: ١- اذا كان التحقيق بالمضاهاه، فتتبع الاجراءات الاتيه: ا- تكليف من بحوزته اصل المحرر بايداعه المحكمه، فان كان هو المنكر وامتنع من التسليم، سقط حقه في الانكار، وعد المحرر صحيحا، واذا كان المحرر تحت يد من يحتج به وامتنع من تسليمه، عد المحرر غير موجود ، مما تنتهي معه المحكمه لرجحان جانب المدعي عليه، ولان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فقد وجهت اليمين المقويه للمدعي عليه ، وحيث اداها كما طلبت منه مما تنتهي المحكمه لرفض الدعوي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه برفض الدعوي. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) اتصالات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- غير صحيح استناد الدايره علي الماده (٥١) من الادله الاجراييه حيث ان المدعيه قدمت المحرر المطلوب للمضاهاه وهو صوره تفويض، فالمحرر موجود ومصدق من الغرفه التجاريه وعليه يكتسب صفه المحرر الرسمي التي لا يجوز الطعن بها الا بالتزوير، طبقا للماده (٢٦) من نظام الاثبات. ٢- ان التفويض ممهور بتوقيع المدعي عليه ونود استجواب المدعي عليه عن التوقيع وتفعيل مضاهاه توقيعه طبقا للماده (٤٠) من نظام الاثبات. ٣- ان صوره التفويض مصدقه من الغرفه التجاريه مما يسبغ عليها صفه المحرر الرسمي واحكامه الوارده في نظام الاثبات ومنها الماده (٢٨) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي فتكون للصوره الرسميه حجيه الاصل؛ متي كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل، وما عدا ذلك من الصور فلا يعتد بها الا لمجرد الاستيناس. ، وانتهي بطلب الغاء الحكم والحكم مجددا بمبلغ المطالبه)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه (عبر الاتصال المريي) افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٦/١٠/١٤٤٥ه وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) / (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر المدعي عليه اصاله (المستانف ضده)/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...)، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر لهذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه ولا ينال من ذلك استناد المستانفه علي الماده (٢٦) من نظام الاثبات فان الماده تعالج المحرر الرسمي المقدم اصله امام الدايره القضاييه وهو خلاف الحال في هذه الدعوي فان المستند المقدم من المستانفه صوره وليس اصلا لذا لا تنطبق عليه الماده المشار اليها، وينطبق عليها عجز الماده (٢٨) من نظام الاثبات والذي يقضي بعدم الاعتداد بالصوره غير الرسميه الا لمجرد الاستيناس، وهذه الدايره لا تري في التفويض المقدم من المدعيه ما يقوي دعواها او الاستيناس به، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم وفق منطوقها الوارد ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠٥٩٦٣٠٨ لعام ١٤٤٥ والقاضي برفض الدعوي، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.