tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433495704 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-06-15 date_hijri=1441-11-10 document_type=ruling entity=document_number:70bf0fef-be1d-4cfb-a2e4-e04bcdc59518 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٥٣٥٩ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:

(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكرت فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليه ضد مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها المدعي المقيده في التجاريه بالرياض برقم (٢٤٢٥) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢١ه والمنظوره لدي التاسعه والقضيه انتهت بحكم نصه: (الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغ قدره (٩٨٣,١٠٠) تسعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايه ريال)، وحيث تم الحكم ضد المدعي وقدم التماس وتم قبوله ولديه شهود علي تسليمه مبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال للمدعي عليه ولم يتمكن المدعي من تقديم الشهود للقاضي، وطالبت الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وقدمت سندا لطلبها صك حكم صادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالرياض، المتضمن: الزام المدعي عليه/ (...) بان يدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (٩٨٣,١٠٠) تسعمايه وثلاثه وثمانون الف ومايه ريال، برقم (٢٤٢٥)، وتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٤١ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه اليوم وفيها حضرت وكيله المدعي كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي ومرفقاتها لم تجد الاخطار او محضر الصلح، وبسؤال وكيله المدعي افادت بعدم قيامها بذلك. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي
الاسباب:
رفع الجلسه للمداوله وقد حصرت وكيله المدعي طلبها في الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اخطار المدعي عليه، مخالف بذلك الماده (١٩/ ١) من اللايحه نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي. . واستنادا الي الماده (٦٩) من لايحه النظام انف الذكر وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب الاخطار، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، وحيث قررت وكيله المدعي بعدم قيام موكلها بالاخطار، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق.