gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
(القرار رقم ١٣٧٦ الصادر في العام ١٤٣٤) في الاستثناف رقم (١١٠١٢) لعام ١٤٣١ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق ١٤٣٤/٦/١٢ ه اجتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزاره رقم (١٦٩) وتاريخ ٤١٣٢/٦/١٦ ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استثنافات المكلفين والمصلحه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسيران نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣١٢١) وتاريخ (١٧٠٠٦) و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضربيه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١٥٥١٥٥) . قيامت اللخنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ١٤٣١ لعام ١٨٣١ (المصلحه) علي المكلف للاعوام من ٢٠٠٠ متي ٢٠٠٠ وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١١/١١/٤ ه كل من: ...... كما مثل المكلف. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قراها رقم (١٨) لعام ١٤٣١/٨/١٩ الخطاب رقم (١٦/١٨) و تاريخ ١٧/٧/١٧) وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه بالقيد رقم (٦٨٦) وتاريخ (١٤٣١/٨/١٩) قالا بموجب امر التحليل رقم (٢,٢٥٠,٧٧٦) ريانه بموجب امر التحليل رقم (١٠,٧٨١,٢٦٩) و مبلغ (١٠,٧٨١,٢٦٩) و مبلغ (١٠,٧٨١,٢٦٩) والغرامه وضربه الاست左侧علي است左侧علي من ٢٠٠٠ م, وبذلك يكون الاستفاد المقدم من الملك مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند الاول: الناحيه الشكيله امام اللجنه الابتداييه لاعتراض المكلف علي بند الغرامه للاعوام من ٢٠٠٥ م حتي ٢٠٠٥ قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (اول/٢) والبند (ثانيا/٢) بعدم قبول الاعتراض علي الغرامه عن الاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥ م من الناحيه戾ه ممناقشته من الناحيه الموصوعه. استالف المكف هدين من القرار فذكر ان لانحه الاعتراض المقدمه من الشريكه الي اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي برقم (٢٩٢) وتاريخ ١٩/٩/١٩ المقدمه لدي المصلحه برقم (٤٥٧) وتاريخ ١٤٢٨/٩/٩١ ه. تؤكد اعتراض الشريكه علي الربط النهايي الذي تضمن احتساب الضريبه والغرامه عن الاوعام من ٢٠٠٥ م الي ٥٠٠٥ م الذي حدعتت مصله الزكاه والدخل 7/1 البند الثاني: الاعفاء العربي للاعوام من ٢٠٠٤ متي ٢٠٠٥ قضي قرار اللجنه في البند (ثانيا) بناييد المصلحه في عدم احقيه المكلف في الاعفاء الضريبي علي التوسعه الراسماليه لاعوام من ٢٠٠٤ متي استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه جاء في قرار اللجنه الابتداييه في الفقه (ب) فقره (ب) تحت راي اللجنه النص التالي: برجوع اللجنه الي القرار الوزاري رقم (٢١٧٠/٢) وتاريخ (١٨٣/١٢/٢) واتضح انه ينص في البند الثاني منه علي "لا تقبل مصلحه الزكاه والدخل طلب الحصول علي مده الاعفاء من الضريبه المنصوص عليها في هذا القرار في حاله عدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليهها فيه" كما نصت الفقره رقم (٢) من البند الاول من القرار علي "ان يكون قد صدر بالتوسعه الجديده ترخيص من الجهه المختصه طبقا لنظام استثمار راس المال الاجنبي وذلك قبل البدء في تنفيذ اعمال التوسعه بوقت كاف بحد ادني (٣) اشهر وان تكون التوسعه قد تمت طبقا لدراسه اقتهاديه وفنيه موثقه من جهه فنيه متصحه، كما نعت الفقره (٩) من البند الاول من القرار علي "ان تكون لدي المنشاه بيانات ماليه نظاميه مدقه من قبل مراجع حسابات خارجي بالتكاليف المتعلقه بالتوسعه بالاضافه الي الحسابات النظاميه للمنشاه بكاملها، كما نص البند (٣) من القرار علي "تكون مده اعفاء حصه الشريك الاجنبي في ارباح التوسعه الراسماليه لفرته مماليه لفرته اعفاء المشروع الاصلي و لمره واحده فقط طول مده المشروع يبدا سريانها من تاريخ بدء انتاج التوسعه، وبناء علي ما سبق وحيث لم يف المكلف ببعض الشروط الوارده في القرار الوزاري المذكور رات اللجنه اجعايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم احقيه المكلف في الاعفاء الضريبي علي التوسعه الراسماليه للاعوام من ٢٠٠٤ الي ١٤١٣٥ هتم انتهت الي تاييد المصلحه في عدم احقيه الشركه في الاعفاء الضريبي علي التوسعه (٢١٧٠/٣) وتاريخ ٢١٢٣ هتم انتهت الي تاييد المصلحه في عدم احقيه الشركه في الاعفاء الضريبي علي التوسعه الراسماليه علي اعتبار ان الشركه لم فب بالشروط الوارده في القرار الوزاري اعلاه دون ان يوضح قرار اللجنه ما هي الشروط التي لم تف الشركه بها وانما تركها مجهوله غير محدده رغم ان القرار قد احمد عدم قيام الشركه بها واعتبر ذلك هو السبب الجوهري في النتيجه التي انتتهي اليها القرار، وذكر ان مصلحه الزكاه والدخل سبق ان ادعت بعدم استيفاء بعض الشروط المحدده في القرار الوزاري الانف الذكر وذلك في مدكترتها المقدمه الي اللجنه الابتداييه برقم (١٨/٣/٨/١٨/١٨/٨) وتاريخ (١٨/٣/٨/١٨/٨) بالارد عليها بموجب الخطاب رقم (٣٩٢) وتاريخ (١٩/٦/٦/١٨) الموافق (١٠١٠/٥/١٦) المEOاق (٢٠١٠/٥/١٦) المEOاق (٢٠١٠/٥/١٦) المEOاق (٢٠١٠/٠٥) المEOاق (٢٠١٠/٥/١٦) المEOاق (٢٠١٠/٥) المEOاق (٢٠١٠/٥) المEOاق (٢٠١٠/٥) المEOاق (٢٠١٠/٠٥) المEOاق (٢٠١٠/٥) المEOاق (٢٠١٠/٥) المEOاق (٢٠١٥/٥) المEOاق (٢٠١٥/٥) المEOاق (٢٠١٥/٥) المEOاق (٣١٥/١٥) المEOاق (٣١٥/١٥) المEOاق (٣١٥/١٥) المEOاق (٣١٥/١٥) وبعد اطلاع المصلحه علي استثناف المكلف اكد متملوها علي التمسك بوجهه نظر المصلحه المبنيه في القرار الابتدايي التي تضمن الايفاده بالاتي: بالنسبه للاعفاء الضريبي للمشروع الاساسي فقد انتهي منذ مده طويله، وان الشركه ملتزمه ومنتظه في السداد عنه حتي از قورالم ماليه قدمت للصلحه و هذا لا طلف عليه. ب- ينصر الخلاف بين المصلحه والشركه في م德里ه الفيره في الحصول علي الاعفاء الضريبي علي التوسعه الراسماليه .١٤١٣/١٢/٢ 2/3 ج- سبق وان صدر القرار الابتدايي رقم (٣٥) لعام ١٤٦٨ (٢٤) لعام ١٤٨٨ (٢٤) لعام ١٤٨٨ (٢٤) لعام ١٤٨٨ (٢٤) نفس الموضوع للاعام من ١٩٩٩ م حتي ١٠٠٠٠، وقد ايد القاران المصلحه في عدم احقيه الشركه في الحصول علي الاعفاء الضريبي علي التوسعه الراسماليه. - لا يفق للشركه المطالبه ابعاء التوسعه الراسماليه كونها حق غير مكسب لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (٢١٧٠/٣) و تاريخه (١٤١٣/١٢/٤) (البند/اول) (وقد نص (البند/ثانيا) من القرار سالف الذكر علي عدم قبول المصلحه طلب الاعفاء في حاله عدم توفر اي شرط من الشروط المنصوص عليها فيه، حيث ان حق الاعفاء حق مشروط وليس حق مكتسب بمجرد التوسعه. ه - صدر المرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١/١/١/٤٩٤/٤/٩ م الخاص بنظام استثمار راس المال الاجني، واغي في الماده الثامنه عشره منه نظام استثمار راس المال الاجني القديم وكل ما يتعارض معه من احكام وحيث ان الشركه لم تكتسب اصلا ميزه الاعفاء الضريبي حتي تاريخ صدور المرسوم الملكي اعلاه فقد سقط حقها في المطالبه بالاعفاء الضريبي طبقا لاحكام النظام لله لم تكتسب ذلك الحق قبل نفاد النظام الضريبي الجديد الذي الغي النظام السابق. 9- ان سبب عدم منح الشركه الاعفاء الضريبي عن التوسعه الراسماليه هو عدم تقدم البيانات والمستندات المطلوبه منها لتحقق من توافر الشروط النظاميه لمنح الاعفاء المنصوص عليه في القرار الواري رقم (٢١٧٠/٣) وتاريخ (١٨١٢/١٣) (البند اول) حيث ان منح الاعفاء ليس حقا مكتسبا بمجرد التوسعه واذا حق ميد بتوافر اي من الشروط المنصوص عليها في القرار طبقا للبند (ثانيا) من القرار اعلاه. - اصدرت المصلحه تعميمها رقم (1/10²) وتاريخ ١٤١/١١/١٢ (١/10²) في اوضت فيه اليه تطبيق القرار الوزاري الخاص ابعفاء التوسعه (واول) من الراسماليه وتم تنفيذه علي الشركه اسوه بباقي الشركات، وقد وجدت المصلحه عدم تحقق الشرط الثاني من البند (واول) من القرار، حيث لم تقدم الشركه اي بيانات بخصوص تحديد تاريخ البدء في تنفيذ التوسعه الراسماليه للتاكد من ان تاريخ التنفيذ تم بعد صدور ترخيص التوسعه بعد ادني ثلاثه اشهر، وكذلك عدم تحقيق الشرط التاسع من البند (واول) من القرار المذكور، حيث لم تقدم الشركه بيانات مدقه من محاسب قانوني معتمد بالمملكه بالتكاليف المتعلقه بالتوسعه منذ بدء تنفيذها حتي الانتهاء من اعمالها، ولم تقدم الشركه شهاده من وزاره الصناعه تحدد تاريخ بدء الانتاج لفرض تحديد بدايه الاعفاء في حاله تقرر منه لها، كما لم توضح الشركه الاعفاء الضريبي عن التوسعه السابقه ان وجدت ولعدم توافر ما سبق لم تثقل المصلحه طلب ميزه الاعفاء الضريبي علي التوسعه تطبيقا للبند ثانيا من القرار اعلاوه، وكما سبق ايضاهه فقد تم اعفاء نظام الضريبي القديم قبل اكتساب الشركه لتلك الميزه، وباتالي لا يحق لها نظاما المطلابه به عن السنوات محل الاعتراض. التوسعه الراسماليه الي اللجه الاستثنافيه بناء علي طلب اللجه عند مناقشه استثناف الشركه للقرار الابتدايي رقم (٣٥) لعام العقره (٩٩) من البند (٢٩) من البند (٢٩) من البند (٢٩) من البند (٢٩) من البند (٢٩) العقره (٩) من البند (٢٩) من البند (٢٩) من البند (٢٩) من البند (٢٩). 7/3 راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المكلف منه الاعفاء الضريبي العشري علي ارباح التوسعه الراسماليه باعتباره قد اوفي بجميع الشروط النظاميه، في حين تزي المستحده ان المكلف لم يف بالشروط المحدده بالقوار الوزيي رقم (١٣١/٥) اضافه الي ان نظام استثمار راس المال الاجنبي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) وتاريخ (١٤١/١/٥) اسقط حق المكلف بالمطالبه بميزه الاعفاء الضريبي للتوسعه. وبدراسه اللجنه للموضوع اتضح لها اتفاق كل من المكلفه وال مصلحه علي تطبيق القرار الوزاري رقم (٢/١٣) و تاريخ ١٤١٣/١٢/٢ (٢/١٣) حيث افاد المكلف ما نضه "ان القرار الوزاري رقم (٢/١٣) وتاريخ ١٤١٣/١٢/٢ هود المسراس للتشريع المتعلق بمنح اعفاء ضريب لمشروعات التوسعه". كما افادت المصله ما نص "ان المصلحه تؤكد علي ان رفض منح الشركه للاعفاء يعود الي اسباب هي عدم تقديم المستندات الواجب تقديمها لبحث مدي احقيه المكلف بالاعفاء الضريبي طبقا للقرار الوارقي رقم (٢/١٣١٢/١٤) ، ومن ذلك يثخم ان مكمن الخلف بين المصلحه والمكلف ليس الاساس النظامي وانما مدي توافر الشروط المحدده بالقرار الواري ودعمها بالمستندات النظاميه، وقد افرت المصلحه بتوافر البند اوال الفقرات (٧,٦,٤,١) ، وعدم انطباق البند اول لغه قره (٥) علي حاله الشركه اما باقي البند الاذي فتي المصلحه ان المكلف لم يقدم ما يثبعت انطباقها بالمستندات المؤيده، وبرجوع اللجنه للقرار الوزاري رقم (١٣٧/٣) وتاريخ ١٣٧/٣ (١٣٧/٣) انه نص في بنده الثاني علي انه "لا تقبل مصلحه الزكاه والدخل طلب الحصول علي ميزه الاعفاء من løضيه المزعيه المنصوص عليها في هذا القار في حاله عدم توفر اي شرط من الشروط المنحوص عليها فيه" وبرجوع اللجنه للشروط محل الخلاف بين المكلف وال مصلحه ومراجعتها لدفوع المكلف وما قدمه من مستندات لاييات وجهه نطره توصلت اللجنه الي قناعه بعدم توفر بعض الشروط المحدده بالقرار الواري المذكور ومن ذلك الفقره (٢) من البند اول والتي تنص علي "ان يكون لدي الميشه بيانات ماليه نظاميه مدقه من قبل مراجع حسابات خارجي بالتكاليف المتعلقه بالتوسعه، بالاضافه الي الحسابات النظاميه للمنشه بكاملها"، مما تري معه اللجنه رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص. 7/0 القرار: لكل ما تقدم قدرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اول: قبول الاستثناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (٢٨) لعام ثانيا: وفي الموضوع: للحيثيات الوارده في القرار وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخوص. - رفض استيناف المكلف وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به بعدم احقيه المكلف في الاعفاء الضريبي علي ارباح التوسعه ثالثا: يكون هذا القرار نهاثيا بعد تصديق وزير الماليه. وبالله التوفيق... ٧/١