tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1423-04-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:296973bc-8a81-44d2-ad9c-c7a7a55bf611 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 2587 لعام 1438ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا
القاضي صهيب بن جميل بن خليل نور عضوا
القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا
وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1438/04/11 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
وجيز واقعات هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي المحكمه، وبقيدها قضيه في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها، وفي جلسه 01/07/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي قدم لايحه محرره والمتضمنه انه بتاريخ 7/4/1423ه وبموجب قرار الشركاء المؤرخ في 9/3/1423ه اصبح المدعي عليه شريك في (...) وتولي اداره الشركه ولسوء ادارته تعرضت الشركه لخساير تجاوزت اضعاف راس المال ورفض تحمله للخساير، وطلب في ختامها طلبا اصليا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,896,347) ريال يمثل نصيبه من الخساير واحتياطا مبلغ قدره (1,169,517) ريال يمثل نصيبه من الخساير حتي تاريخ التزامه في 30/12/2013م والالزام باتعاب المحاماه، تسلمت وكيله المدعي عليه اللايحه وطلبت مهله للرد، وفي جلسه 28/08/1438ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده جاء فيها عدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من كون المدعي عليه مديرا للشركه وان مدير الشركه هو (...) وقد قام بسحب مبلغ (28,000,000) ريال من حساب الشركه، ولا مانع لدي موكلها من تصفيه الشركه وطلبت تعيين مصف لها وارفقت معها عده مستندات منها صوره من سجل الشركه المدعيه والذي يظهر من خلاله تسميه مدير الشركه المدعيه، وصوره من كشف حساب الشركه لدي البنك، تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 01/12/1438ه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين مرفق بها صوره مستند واحد اكد فيها علي طلباته بلايحه الدعوي كما طلب ندب جهه خبره لفحص حسابات الشركه لبيان حقيقه الخساير تسلمت وكيله المدعي عليه نسخه مما قدم وقررت بانه لا مانع من ندب جهه خبره واكدت علي ما سبق في المذكره السابقه، وفي جلسه 12/02/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي مذكره من ورقه واحده افاد فيها بان طرفي النزاع قاما بمراجعته وبعد الاطلاع علي المستندات قرر ان اتعابه تقدر ب(150,000) ريال ثم عقبت وكيله المدعي عليه بعدم موافقتها علي الاتعاب في حين ان وكيل المدعي ابدي موافقته ثم قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحه واحده انتهت فيها الي طلب تعيين جهه خبره محاسبيه للاطلاع علي دفاتر الشركه وحساباتها وميزانياتها واعداد تقرير يوضح وضع الشركه، ومن المتسبب بالخساير، تسلم وكيل المدعي صوره منها وبسؤاله حيال ما تسلم ذكر بانه لا يوجد بها جديد ويؤكد علي طلبه السابق ندب خبره محاسبيه، وفي جلسه 18/03/1439ه افاد الطرفان بان المحاسب القانوني يستمهل لتقديم التقرير المبديي في القضيه، وفي جلسه 16/04/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي طلبه بتاجيل موعد الجلسه لحين استكمال المستندات المطلوبه في الدعوي، وفي جلسه 05/06/1439ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي خطاب تضمن طلب تاجيل هذه الجلسه لانه يحتاج مزيد من الوقت لاستكمال كامل المستندات التي تتعلق بنشاط الشركه، وفي جلسه 18/07/1439ه قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي تسلم الاطراف نسخه منه واودعت نسخه بملف الدعوي، وطلب الحاضران مهله للرد فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام (قسم تبادل المذكرات) علي ان تكون مهله الرد اسبوعان لكل طرف، وفي جلسه 27/10/1439ه قدم وكيل مدير الشركه المدعيه مذكره مكونه من خمس صفحات تتضمن ملاحظات المدعيه علي التقرير المحاسبي للخبير ارفق بها عدد من المستندات تسلم الحاضر عن الخبير المحاسبي نسخه منها وافهمت الدايره الخبير باصدار التقرير النهايي بعد الاجابه عن الملاحظات علي التقرير المبديي ففهم واستعد بذلك، وفي جلسه 08/02/1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي في الدعوي بعد ان قدم الاطراف ملاحظاتهم علي تقريره المبديي، وفي جلسه 15/02/1440ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين ارفق بها عدد من المرفقات تمثل ملاحظات موكله علي التقرير النهايي للخبير المحاسبي كما قدمت وكيله المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين تسلم الاطراف نسخه مما قدم كل طرف، وفي جلسه 27/03/1440ه قدم الحاضر عن الخبير المحاسبي تقريره النهايي وتم تزويد الاطراف بنسخه منه كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره من صفحه واحده يبين فيها عدد (36) سند لامر كما طلب وكيل المدعي اجابه المدعي عليه عن ما اذا كان اودع المدعي عليه مبالغ في راس مال الشركه فاستعد بالاجابه في الجلسه القادمه، وفي جلسه 24/05/1440ه دفع وكيل المدعي عليه بانه طلب في رده علي تقرير الخبير المبديي اعتراضه علي احتساب المديونيه المستحقه علي موكله لصالح الشركه حيث امتنع عن احتساب المديونيه المستحقه علي الشريك الاخر حتي يكتمل التقرير وحيث جاء رد الخبير المحاسبي ان الندب لم يتضمن احتساب المديونيه المستحقه علي المدعي وذكر بان الدايره ندبت الخبير المحاسبي من اجل الاطلاع علي حسابات نشاط الشركه وكذلك تحديد خساير الشركه وتحديد حصه كل شريك من هذه الخساير واعداد تقرير محاسبي فيها كما جاء في التقرير المبديي، ثم عقب وكيل المدعي بانه يترك ذلك للخبير المحاسبي ثم اجاب وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله وذكر ان موكله لم يودع مبالغ في راس مال الشركه لانه غير مؤسس للشركه ودخل شريكا فيها، والشركه كانت قايمه ونص قرار الشركاء علي ان الطرفين استوفوا حقوقهم في مواجهه بعضهما، قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من صفحتين مرفق بها صوره رخصه سير وشيكين مسحوبه من المدعي عليه، وفي جلسه 29/06/1440ه قررت الدايره الحكم في الدعوي، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من:
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي التي تطلب فيها المدعيه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (2,896,347) ريال تمثل نصيبه من الخساير التي لحقت بالشركه جراء ادارته اضافه الي اتعاب المحاماه، وقدمت -ما تستند عليه في اثبات دعواها- صورا من اقرارات المدعي عليه وصورا من قرارات الشركاء وصوره من عقد بيع حصص وصوره من محضر اجتماع جمعيه الشركاء وصور من ميزانيات احد فروع المدعيه (...) للاعوام من 2002م وحتي 2015م وحساب نشاطها خلال عامي 2017،2016م، وموازين المراجعه لحسابات عامي 2017،2016م، وصوره من توزيعات الارباح، وحيث دفع وكيل المدعي عليه بعدم صحه ما ذكره وكيل المدعيه من كون المدعي عليه مديرا للشركه وان مدير الشركه هو (...) وقد قام بسحب مبلغ (28,000,000) ريال من حساب الشركه وقدم صوره من عقد بيع حصص بين المدعيه وشركه (...) وصوره امر اداري وصوره خطاب صادر من المدعي عليه ل(...) وصوره قرار بتعديل بعض بنود عقد تاسيس الشركه بتاريخ 09/03/1432ه وصوره من شيك مصرفي لشركه (...) وحيث ندبت الدايره خبيرا محاسبيا تحددت مهمته في مراجعه نشاط الشركه وحساباتها وتحديد المتسبب في الخساير من الشركاء واجراء المحاسبه بين طرفي الدعوي طبقا للمستندات المتوفره بشان الموضوع محل الدعوي خلال الفتره المشار اليها، وتقديم تقرير محاسبي عنها وحيث ان الدايره وبعد سماعها للدعوي، ودفوع الطرفين، وبعد اطلاعها علي صور المستندات المقدمه من الطرفين، وتقارير الخبير المحاسبي تبين لها ان المستحق للمدعيه هو مبلغا قدره تسع ميه والفان وست ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله (902,639,98) المتمثله في ]حصه المدعي عليه من خساير الشركه عن الفتره من 21/05/2002م وحتي 31/21/2013م بمبلغ (977,649,60) ريال، حصه المدعي عليه من خساير الشركه بموجب تعهد من واقع الميزانيات لعام 2015م،2014م بمبلغ (1,613,135,60) ريال، المديونيه المستحقه علي المدعي عليه للاعوام من 2002م وحتي 2017م بمبلغ (518,642,08) ريال، خساير عام 2016م من واقع الميزانيه بموجب تعهد المدعي عليه بمبلغ (22,636) ريال، ارباح بمبلغ (700,100) ريال وصلت المدعي عليه من بيع شركه (...) [ ليكون مجموع المبالغ (3,832,163,28) ريال يخصم منها حصه المدعي عليه بمبلغ (2,389,523,30) ريال من بيع شركه (...)، كما يخصم مبلغ الرواتب وقدره (540,000) ريال المستحق للمدعي عليه بقرار الهييه العماليه رقم (37969) المؤيد من الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه، وفيما يتعلق بطلب المدعيه تحميل المدعي عليه مبلغ (337,738) ريال خساير عام 2017م مستنده الي تعهد المدعي عليه بتحملها منفردا بتاريخ 01/01/2014م فقد نصت الماده (11/1) من نظام الشركات 1437ه علي: (يكون نصيب الشريك في الارباح او في الخساير بحسب نسبه حصته في راس المال) كما نصت الفقره (2) من ذات الماده علي انه (اذا كانت حصه الشريك مقصوره علي عمله، ولم يعين في عقد تاسيس الشركه نصيبه في الربح او في الخساره، فيكون نصيبه بنسبه حصته بحسب تقويمها عند تاسيس الشركه) مما يكون معه هذا الطلب خليقا بالرفض. ولما اصدرت الدايره قرارها بندب الخبير المحاسبي علي ان تكون اتعابه ابتداء مناصفه بين الطرفين، ويتحملها في النهايه خاسر القضيه، وقد تم ايداع كل طرف لحصته من اتعاب الخبير، وحيث ان الدايره انتهت الي ان للمدعيه بذمه المدعي عليها المبلغ المذكور بمنطوق الحكم، فتبين بذلك ان المدعي عليه هو الطرف الخاسر، وعليه فيلزمه تحمل نصيب المدعي من اتعاب المحاسب، وهو مبلغ خمسه وسبعون الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق هذا الحكم، وبه تقضي. وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، ولما ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي ﷲ عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي عليه الجا المدعيه للمثول امام القضاء، وتعيين من يترافع عنها، وتسبب في الاضرار بها المتمثل في تحمل المدعيه اتعاب التقاضي، وقد نصت القاعده الفقهيه علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب هذه الدعوي، وبما ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه للدايره ناظره القضيه، فان الدايره تنتهي الي تقديرها بما يرد بمنطوق الحكم، وبه تقضي.
(لذلك) 
حكمت الدايره:
اولا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع لشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره تسع ميه والفان وست ميه وتسعه وثلاثون ريالا وثمانيه وتسعون هلله (902,639,98)؛ لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال (50,000) اتعاب محاماه.
ثالثا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للشركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسه وسبعون الف ريال (75,000) اتعاب الخبير المحاسبي.
رابعا: رفض ما عدا ذلك من الطلبات. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
عبد ﷲ بن حامد القريقري 
عضو
صهيب بن جميل بن خليل نور 
عضو
عمر بن علي الغامدي
 رييس الدايره
سليمان بن ابراهيم الحناكي

الحكم في القضيه رقم 2105 لعام 1440ه
المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/21ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي حسن بن علي الثبيتي ر ييسا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
القاضي عبد اللطيف بن محمد السبيل عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان هذه الدايره قد قامت بدراسه الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه/ (...) والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه المتضمن الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (902.639.98) ريال والزامه بدفع مبلغ (50.000) ريال اتعاب محاماه ومبلغ (75.000) ريال اتعاب الخبير المحاسبي، لاسباب حاصلها انه تم تغيير اسم المدعي من (...) الي الشركه (...) بدون علم موكله ولم يتم الاشاره لذلك في الجلسات وكذلك ذكر ان الخبير المحاسبي خرج عن التكليف الصادر له عن الدايره ولم يلتزم به وقد قام باحتساب المبالغ المسجله علي حساب المدعي عليه في دفاتر الشركه فقط ولم يحتسب المبالغ لمسجله علي المدعي اي انه اخذ التقرير في اتجاه واحد.
(الاسباب)
وتبين من خلال الاطلاع علي الالتماس المذكور انه لم يات بمبررات تسوغ اعاده النظر في الحكم محل الالتماس، كما انه لم يات بجديد يوجب اعاده النظر في الحكم اذ ان ما اورده الملتمس في مضمون التماسه يعد في حقيقته اعتراض علي الحكم ولا يؤثر في سلامه الحكم المكتسب للنهاييه كما انه لا ينطبق عليه اي من الحالات المنصوص عليها في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه بشان طلب الالتماس، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الالتماس وبهذا تقرر.
(لذلك)
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس بشان طلب اعاده النظر في الحكم الصادر في القضيه رقم 2587 لعام 1440. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
امين السر
بندر بن ابو طالب السيد 
عضو
ابراهيم بن صالح السحيباني 
عضو
عبد اللطيف بن محمد السبيل
 رييس الدايره
حسن بن علي الثبيتي