tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 3393/ 2 / ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-06-14 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:241 entity=document_number:241 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم 3393/ 2 / ق لعام 1435ه

المقامه من: (...) 
ضد: شركه (...) 

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: 
فانه في يوم الثلاثاء 19/ 05/ 1436ه، وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها، ... وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في تاريخ 14/ 06/ 1435ه، وبعد سماع الدعوي ، وبعد الاطلاع علي الاوراق ، وبعد المداوله ، اصدرت الدايره حكمها التالي : 

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 13/ 06/ 1435ه ، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوی مقدمه من المدعي وكاله : (...) سعودي الجنسيه ، سجل مدني رقم (...) ، بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/05/1436ه ، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بالرياض ، حاصلها ان موكلته شريك مساهم في الشركه المدعي عليها ، وان المدعي عليها بدات في نشاطها باستيجار ارض في (...) لانشاء مصنع للحديد ، وانها انشات جزءا منه الا انها توقفت عن العمل ، واستغلت اموال موكلته في مشاريع اخري تخصها بالمخالفه لعقد الشركه ، وان موكلته لم تستلم ارباحا او اي اموال منذ قيامها بدفع حصتها للشركه في عام 2006م ، وان المدعي عليها خالفت الاجراءات المنصوص عليها للاكتتاب لدي هييه سوق المال ولم تلتزم بمزاوله النشاط وانها حجزت اموال موكلته طيله ( 6 ) سنوات ، مما اضربها ، وطلب الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المادي ، والحجز علي اموال الشركه خشيه التلاعب بها ، وابطال عقد تاسيس الشركه ؛ لاستحاله تنفيذ وتحقيق الذي من اجله انشات ، ودفع اتعاب المحاماه . 
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه يوم الاثنين 13/11/1435ه ، والذي طلب فيه المدعي وكاله تحديد جلسه اخري لعدم تمكنه من ابلاغ المدعي عليها ، وفي جلسه هذا اليوم حصر المدعي وكاله الدعوي في اعاده راس المال وقدره : ( 200.000 ) ريال قيمه : ( 20.000 ) سهم ، قيمه كل سهم ( ۱۰ ) ريالات ، وطلب السير في الدعوي غيابيا ، مؤكدا علي ان بينته علي ما حصر به دعواه الشهاده المرفقه بملف الدعوي المختومه بختم المدعي عليها ، التي تثبت سدادها لقيمه تلك الاسهم ، كما طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وقرر انه يحتفظ بحق موكلته في المطالبه ببقيه الطلبات الوارده في لايحه الدعوي ، كما قرر المدعي وكاله بان المدعي عليها ليس لها مقر يمكن مراجعتها فيه ، واشارت الدايره الي ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالحضور بموجب الاعلان القضايي في الجريده ، ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من :

(الاسباب)
لما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عما يدعيه المدعي وكاله من ان المدعي عليها استغلت اموال موكلته في مشاريع اخري تخصها بالمخالفه لعقد الشركه ، وان موكلته لم تستلم ارباحا او اي اموال منذ قيامها بدفع حصتها للشركه في عام 2006م ؛ فان الاختصاص الولايي للدواير التجاريه منعقد للنظر في اي نزاع ينشا بينهم ؛ بموجب نظام الشركات ، وقرار مجلس الوزراء رقم ( 241 ) وتاريخ 26/ 10/ 1407ه ، وبموجب الماده ( 443 ) من نظام المحكمه التجاريه .
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين من اوراق الدعوي ان مقر المدعي عليها بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم ( 128 ) لعام 1432ه .
وعن الموضوع ، فانه لما كان المدعي وكاله طلب الحكم غيابيا علي المدعي عليها بالزامها باعاده راس المال ، والزامها باتعاب المحاماه ، وحيث ان المدعي عليها تخلفت عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق المدعيه في جريده محليه ، ولما كانت بينه المدعيه علي دعواها شهاده اسهم صادره عن المدعي عليها مختومه بختمها ، مما يثبت تسلم المدعي عليها للمبلغ محل المطالبه ، وحيث ذكر المدعي وكاله ان المدعي عليها لم تنفذ المشروع محل الشراكه وانما استغلت الاموال لصالحها ؛ مما يعد تعديا من المدعي عليها ، وحيث ان حقيقه العلاقه بين الطرفين ، ان الشركه تضارب في اموال المدعي ، وحيث ان المضارب حسبما قرره الفقهاء انما يضمن راس المال في حال التعدي والتفريط ، وبما انه من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه ؛ حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب ، وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد ؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب ، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني : ( ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر ، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه ؛ فعلي الحاكم اجابته اذا كملت الشروط ) ، ويقول في موضع اخر : ( فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه ) ، وقد سار المنظم وفق هذا المنهج حيث نصت الماده ( 527 ) من النظام التجاري علي انه : ( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه ، فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا ، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض ) ، كما جاءت الماده ( 528 ) من نظام المحكمه التجاريه علي ان الحكم يعتبر غيابيا اذا كانت غيبه المدعي عليه قبل ختام المحاكمه ، وعلي هدي ما سبق ؛ فان الدايره تقرر الفصل في الدعوي غيابيا وتقضي بالزام المدعي عليها بان تعيد للمدعيه حصتها من المساهمه بمبلغ ( 200.000 ) ريال ، علي ان يكون ذلك بمثابه التخارج للمدعيه من المشروع اعتبارا من تاريخ هذا الحكم .
واما عن طلب المدعي وكاله الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعي من حيث اقامه الدعوي ومتابعه السير فيها ؛ للحصول علي حقه المشروع له ، والتي يعود تقديرها الي المحكمه ناظره القضيه ، فانه وبالنظر الي القضيه والجلسات التي قدرتها الدايره لنظرها ، وحيث انتهت الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا ، فانها تنتهي الي الزامها بدفع اتعاب المحاماه للمدعيه ؛ لكونها اضطرتها الي المرافعه ؛ وبناء علي ذلك وبالنظر الي ان تقدير اضرار واتعاب التقاضي يعود تقديره الي المحكمه التي تفصل في النزاع وهي سلطه تقديريه للقاضي ؛ فان الدايره تنتهي في تقديرها لاتعاب المحاماه بمبلغ قدره : ( 20.000 ) ريال .

(لذلك)
حكمت الدايره غيابيا: اولا : الزام شركه : (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل : (...) (سجل مدني رقم (...) ) مبلغا قدره ( 200.000 ) ميتي الف ريال .
ثانيا : الزام شركه (...) ( سجل تجاري رقم (...) ) ، بان تدفع ل : (...) ( سجل مدني رقم (...) ) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره : ( 20.000 ) عشرون الف ريال ، وباعلانه قرر المدعي وكاله القناعه به ، وللمحكوم عليه الاعتراض علي الحكم خلال ( 15 ) يوما من تاريخ تبلغه به، والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .

الحكم في القضيه رقم 318 لعام 1441 ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1441/04/07ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/03/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل التدقيق المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (200.000) ريال، والمدفوع للمدعي عليها مقابل شراء اسهم في الشركه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها لم يظهر لها ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الصادر بتاريخ 19/05/1436ه من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 3393/ 2 / ق لعام 1435ه القاضي بما يلي: اولا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل:(...) (سجل مدني رقم :(...)) مبلغا قدره (200.000) ميتي الف ريال. ثانيا/ الزام شركه (...) (سجل تجاري رقم (...)) بان تدفع ل: (...) (سجل مدني رقم: (...)) اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.