tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

369 2020 Vr

gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/۱۱۳ entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:51 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_order:26040 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

## ضريبه القيمه المضافه

القرار رقم: (VR-2020-369) |
الصادر في الدعوي رقم : (9828-2019-V) |

## لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض

### المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - تقييم ضريبي - اعاده التقييم - المبيعات الخاضعه للنسبه الاساسيه -
غرامات - غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضريبه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان التقييم النهايي للفتره
الضريبيه المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م، وفرض غرامه الخطا في تقديم الاقرار
وغرامه التاخير في السداد - اسست المدعيه اعتراضها علي عدم المعرفه بالنظام
لكون النظام جديدا وكانت بدايه الفتره لعام ٢٠١٨م - اجابت الهييه بشان بند المشتريات
المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، فانها رفضت خصم الضريبه لعدم تقديم
المدعيه للمستندات النظاميه، ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه
والتي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي،
وغرامه التاخير في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي
للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منها - كل مدعيه قدمت الي
الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستحق يجب
معاقبتها بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعيه الضريبه
المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبه الخاطي يوجب معاقبتها بغرامه التاخير
في السداد المقرره نظاما - ثبت للدايره انه بالاطلاع علي الفاتوره الضريبيه المرفقه
والخاصه بالفتره الضريبيه محل الخلاف يتضح ان تاريخ اصدارها في ٢٠١٨/٠٢/١١م
وبالتالي فهي لا تتعلق بالفتره الضريبيه محل الخلاف الربع الرابع ٢٠۱۸م)، كما لا يمكن
قبولها لفتره الربع الثاني ۲۰۱۸م، وذلك لعدم توافر اكثر من شرط من شروط الفواتير
الضريبيه، كالرقم الضريبي للمورد، وعنوان العميل، ومعدل الضريبه المطبق، ومبلغ
الضريبه المستحق؛ لذا تعد الفاتوره غير مستوفيه لشروط الفواتير الضريبيه، وصحه
اعاده التقييم محل الدعوي فان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقديم
اقرار صحيح، وان الخطا في تقديم الاقرار نتج عنه تاخير في السداد. مؤدي ذلك: رفض

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

**المستند:**

* المادتان (١) ، (١/٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
 مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، وقد صدرت موافقه المملكه علي
 الاتفاقيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١ ) بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه، وتم
 نشر الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون في
 صحيفه ام القري بعددها الصادر رقم ( ٤٦٦٧) بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٤ه.
* المادتان (١/٤٢)، (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
 الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
* المادتان (٥/٥٣)، (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه
 الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹)
 بتاريخ ١٤٣٩/١٢/١٤ه.

**الوقايع :**

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٥ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه
للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي - 9828
(V-2019 وتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٩م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) بصفته مالكا لمؤسسه (...)، بموجب
السجل التجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي الفتره الضريبيه
المتعلقه بالربع الرابع لعام ۲۰۱۸م، وحصر اعتراضه علي البنود التاليه: البند الاول:
المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه. البند الثاني : غرامه الخطا في الاقرار.
البند الثالث : غرامه التاخير في السداد. ويطلب اعاده التقييم والغاء الغرامات.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الدفوع
الموضوعيه: ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات
العكس.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

٢- يعترض المدعي علي استبعاد المبالغ من بند المشتريات المحليه الخاضعه
للضريبه بالنسبه الاساسيه، حيث يطالب المدعي بخصم ضريبه المشتريات المقر
عنها في الاقرار الضريبي. وعليه تفيد الهييه بانها قامت برفض خصم الضريبه
لعدم تقديم المدعي للمستندات النظاميه، وذلك تاسيسا علي ما جاء في
الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس
التعاون لدول الخليج العربيه، والتي جاء فيها: «لغايات ممارسه حق الخصم
علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه
التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه، والماده (٤٩) من اللايحه
التنفيذيه التي نصت علي احكام خصم ضريبه المشتريات.
عليه تتمسك الهييه بصحه الاجراء المتخذ من قبلها، وعلي الرغم من ذلك، كفل
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه للاشخاص الخاضعين للضريبه
حق خصم المشتريات في فترات ضريبيه اخري عند استيفاء شروط الخصم الوارده
في الاتفاقيه والنظام ولايحته التنفيذيه، وذلك وفقا للماده (٨/٤٩) من اللايحه
التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء بها: «للشخص الخاضع
للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبيه لاحقه للفتره التي تشمل تاريخ
التوريد، وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري
الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد
خمس سنوات من السنه التقويميه التي وقع بها التوريد.
٤- فيما يتعلق بغرامه الخطا في تقديم الاقرار، فقد نصت الماده (١/٤٢) من نظام
ضريبه القيمه المضافه بشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرارا ضريبيا لا
يتماشي من احكامه، فجاء بها: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا
خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه
يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل
من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه
والمستحقه»، ونظرا لتقديم المدعي اقرارا ضريبيا خاطيا، وقيام الهييه باعاده
تقييم الفتره محل الاعتراض، فان قرار فرض الغرامه كان مبنيا علي اسباب
نظاميه صحيحه وفق احكام الماده سالفه الذكر.
ه كما تتمسك الهييه بصحه اجرايها بفرض غرامه التاخير في سداد الضريبه علي
المدعي، وذلك لعدم سداد المدعي للضريبه المستحقه خلال المده النظاميه
وفقا للماده (١/٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي
نصت علي انه يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه
عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك
الفتره الضريبيه»، وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخير في السداد بناء علي
الضريبه المستحقه علي المدعي وفقا للماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه
المضافه التي تنص علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه
تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».

في يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٢م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال
المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...)، مالك مؤسسه (...)، سجل
تجاري رقم (...) ، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي طرفي الدعوي، لم
يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه عبر البريد الالكتروني
المقيد في ملف الدعوي، وحضر (...)، هويه وطنيه رقم (...)، ممثلا للهييه العامه
للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...).
وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه المتضمن فرض ضريبه قيمه مضافه
بمبلغ ( ٦٩,٥٠٠) ريال، عن الربع الرابع لعام ٢٠١٨م ؛ وذلك استنادا للاسباب الوارده
تفصيلا في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي لايحه دعوي المدعي،
تمسك بصحه قرار الهييه استنادا الي الاسباب الوارده تفصيلا في مذكره الرد المقدمه
من الهييه، وحيث لم يحضر المدعي هذه الجلسه مع ثبوت تبليغه بموعدها عبر البريد
الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها، فقد
اصدرت الدايره قرارها علي النحو الوارد في منطوق القرار.

الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ
١٤٢٥/٠١/١0ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم
(١٥٣٥ ) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض ضريبه قيمه مضافه، وغرامه الخطا في الاقرار الضريبي،
وغرامه التاخير في السداد للربع الرابع لعام ٢٠١٨م، باجمالي مبلغ وقدره ( ٦٩,٥٠٠ )
ريال، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه؛ وحيث ان هذا
النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال ( ۳۰ ) يوما من تاريخ اخطاره
بقرار المدعي عليها طبقا للماده التاسعه والاربعين من النظام، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٠٢م وتقدم بهذه الدعوي
للاعتراض عليه بتاريخ ۲۰۱۹/۰۹/۰۹ م ، فتكون الدعوي قد استوفت اوضاعها الشكليه
مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره لاوراق الدعوي واجابه طرفيها، تبين للدايره الاتي:

فيما يتعلق بالبند الاول : المشتريات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه، بناء علي نص تعريف ضريبه المدخلات من الماده (١) للاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الذي عرفها علي انها «الضريبه التي يتحملها الخاضع للضريبه فيما يتعلق بالسلع او الخدمات المورده له او المستورده لاغراض مزاوله النشاط الاقتصادي».

وحيث ان المدعي عليها اشارت في مذكره ردها الجوابيه برفضها خصم ضريبه المشتريات لعدم تقديم المدعي المستندات والفواتير الثبوتيه لممارسه حق الخصم، استنادا علي الفقره (١) من الماده (٤٨) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه، والتي تنص علي انه: «لغايات ممارسه حق الخصم، علي الخاضع للضريبه ان يكون حايزا علي المستندات الاتيه: ا. الفاتوره الضريبيه التي حصل عليها تطبيقا لاحكام هذه الاتفاقيه. ب. المستندات الجمركيه التي تثبت انه مستورد للسلع وفقا لاحكام نظام الجمارك الموحد»، ونري ان المدعي قد اقر بتوافر المستندات والفواتير في رده علي المذكره الجوابيه للمدعي عليها، ولكنه يحتاج الي مهله اطول من المهله المحدده؛ حيث طلب من الهييه امهاله المزيد من الوقت، حيث اشار نصا الي التالي: «اما المشتريات فجميع المستندات والفواتير موجوده، وقام موظف الهييه بالاتصال وطلب الفواتير وتمت الاجابه بانها تحتاج الي وقت لتجميعها وارسالها بمده اكثر من المهله التي تم اعطايي اياها»، فعليه تم ارسال طلب عبر النظام للمدعي لتزويدنا بالمستندات الثبوتيه الخاصه بالمشتريات للفتره الضريبيه محل الاعتراض، وتم تزويدنا بالفواتير المطلوبه مع ارفاق خطاب ينص فيه علي التالي: «نفيدكم بانه تم جمع الفواتير التي استطعنا الحصول عليها بالنسبه للفتره المطلوبه لتقديم الاقرار الضريبي فيها؛ حيث لم يكن لدينا المام تام بكيفيه تقديم الاقرار الضريبي، وسوف يتم تدارك ذلك مستقبلا عند تقديم الاقرارات الضريبيه القادمه. لذا نامل منكم قبول اعتذارنا بسبب عدم المعرفه بالنظام لكون النظام جديدا وكانت بدايه الفتره لعام ٢٠١٨م»، وبعد الاطلاع علي الفاتوره الضريبيه المرفقه والخاصه بالفتره الضريبيه محل الخلاف الربع الرابع (۲۰۱۸م) لتبيان استحقاق المدعي للخصم من عدمه، والصادره عن المورد ( معرض (ا)) ( فاتوره واحده) يتضح ان تاريخ اصدارها في ١٤٣٩/٠٥/٢٥ه والذي يوافق ٢٠١٨/٠٢/١١م، وبالتالي فهي لا تتعلق بالفتره الضريبيه محل الخلاف الربع الرابع ٢٠١٨م)، كما لا يمكن قبولها لفتره الربع الثاني ۲۰۱۸م ؛ وذلك لعدم توافر اكثر من شرط من شروط الفواتير الضريبيه كالرقم الضريبي للمورد، وعنوان العميل، ومعدل الضريبه المطبق، ومبلغ الضريبه المستحق؛ مما يعد مخالفا للفقره (٥) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث تعد الفاتوره غير مستوفيه لشروط الفواتير الضريبيه، وبالتالي تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها.

وفيما يتعلق بالبند الثاني : غرامه الخطا في الاقرار؛ حيث ان الماده (١/٤٢ ) من نظام

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا
خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص
الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من
المستحق، بغرامه تعادل ( ٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه».
وحيث ان غرامه الخطا في الاقرار الصادره في حق المدعي نتجت بعد قيام الهييه
بمراجعه اقرار المدعي الضريبي الخاص بالربع الرابع من عام ۲۰۱۸م، وحيث تبين للهييه
عدم صحته، فتم تعديل الاقرار واصدار اشعار تقييم نهايي، نتج عنه فرق في مبلغ
الضريبه المستحقه، ودل علي وجود خطا في الاقرار نتج عنه فرض غرامه الخطا في
الاقرار، فطبقا للقاعده الفقهيه: «المفرط اولي بالخساره»، نري صحه فرض الغرامه
استنادا الي نص الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
اما فيما يتعلق بالبند الثالث : غرامه التاخير في السداد؛ حيث نصت الماده (٤٣) من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه
خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0) من قيمه الضريبه غير المسدده.
عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، حيث ان غرامه التاخير في السداد
نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعي للربع الرابع من عام ٢٠١٨م، وحيث لم
تسدد الضريبه المستحقه للفتره في موعدها النظامي وفقا لنص الفقره (1) من الماده
(٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وعليه تخلص الدايره الي
صحه قرار المدعي عليها استنادا لاحكام الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه
وعليه تري الدايره صحه اجراء المدعي عليها.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:

القرار:

اولا: قبول الدعوي من الناحيه الشكليه.
ثانيا : وفي الموضوع : رفض دعوي المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم
(...)، بالغاء قرار الهييه بفرض ضريبه قيمه مضافه وغرامه التاخير في السداد، وغرامه
الخطا في الاقرار بمبلغ ( ٦٩,٥٠٠) ريال، المتعلقه بالربع الرابع لعام ٢٠١٨م.
ثالثا: صدر هذا القرار حضوريا اعتباريا بحق المدعي، وحضوريا بحق المدعي عليها، وحددت
الدايره يوم الاحد الموافق ۲۰۲۰/۱۱/۲۲م موعدا لتسليم نسخه القرار. ولاي من طرفي
الدعوي طلب استيناف القرار خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام
القرار. ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.