tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430969738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-06-13 date_hijri=1444-10-11 document_type=ruling entity=document_number:341f1723-2c50-4544-ac1f-b501ea2d9f9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470973969 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...) للصناعه والتنميه شركه مساهمه مدرجه
المدعي عليه:
شركه (...) لتقديم الوجبات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه تقدمت بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها انه بتاريخ 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1440/04/25ه الموافق 2019/01/01م بثمن اجمالي قدره (54,026) اربعه وخمسون الفا وسته وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1441/02/22ه الموافق 2019/10/21م -تقريبا-. ثم ختمت لايحتها بطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن المتبقي في ذمتها وقدره (54,026) اربعه وخمسون الفا وسته وعشرون ريال سعودي، وقدم سندا لدعواه: (مطابقه رصيد). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 11/10/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 25/07/1444، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها المثبته بياناته بمحضر الجلسه، و لم يحضر من يمثل المدعيه المثبته بياناتها اعلاه، ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه، ولم تقدم المدعيه عذرا عن تغيبها، وقد مضي الوقت المخصص لنظر هذه الجلسه، فبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من المحاكم التجاريه فقد قررت شطب هذه الدعوي للمره الاولي وللمدعي طلب السير فيها خلال ثلاثين يوم من تاريخ الشطب والا حكمت المحكمه باعتبار الدعوي كان لم تكن. وفي جلسه اخري بعد الشطب بتاريخ 16/11/1444، وفيها حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي المثبته بياناته بمحضر الجلسه، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله حضر (...) - المدونه بياناته سلفا - ثم قرر المدعي وكاله قايلا: الصحيح ان مبلغ المطالبه -محل الدعوي- هو مبلغ قدره (16800) سته عشر الف ريال سعودي، وانا اطلب تصحيح ما جاء في صحيفه الدعوي، هكذا قرر. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: ما ذكره المدعي في دعواه و كذلك في اقراره كله صحيح الا ان موكلتي تطلب امهالها في سداد المبلغ، هذه اجابتي.وعند وصول الدعوي الي هذا الحد توصل الطرفان الي صلح بينهما و هما بحالتهما المعتبره شرعا والمدعي وكاله مخول بالصلح، علي ان تقوم المدعي عليها بتقسيط المبلغ - محل المطالبه - علي قسطين متساوين القدر، فيحل القسط الاول بتاريخ 01/ 12/ 1444 بمبلغ قدره ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي، ويحل القسط الثاني بتاريخ 01/ 01/ 1445 بمبلغ قدره ثمانيه الاف واربع ميه ريال سعودي، وبذلك تنتهي الخصومه بينهما، هكذا اصطلحا. وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في هذه القضيه فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ومصادقه المدعي عليه وكاله علي دعوي المدعيه، وحيث اتفق الطرفان علي الصلح الوارد اعلاه وهما بحالتهما المعتبره شرعا، ولقوله تعالي: والصلح خير ، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ؛ وحيث لم تشتمل بنود الاتفاق الذي تراضي عليه الطرفان ما يعارض اصلا شرعيا او نظاميا، وحيث ان الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده (29) من نظام المحاكم التجاريه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعدي الدعوي منقضيه بذلك. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
لذا فقد ثبت لدي هذا الصلح المذكور اعلاه بعد اجازته، و امضيته والزمت بموجبه، وبه حكمت، وافهمت طرفي الدعوي بانه لا يحق لاي منهما الاعتراض علي ما ثبت اعلاه وذلك بعد المصادقه علي المضبوط كونه جاء موافقا لما اصطلحا عليه؛ عملا بالماده (70 /3) من نظام المرافعات الشرعيه و لوايحه التنفيذيه، ففهما ذلك، وبالله التوفيق.