moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٠٠٢ لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٢/٠٧ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٨/٠٣/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في ١٤-٣-١٤٣٨ه, ذكر فيها ان علاقه تعاقديه نشات بين موكلته والمدعي عليها بتاريخ ٥-٧-٢٠١١م، علي ان تقوم موكلته باعمال الحفر وازاله المخلفات بمشروع (...) ب(...)، وكانت الكميات المتعاقد علي تنفيذها تبلغ (٧٢٠.٠٠٠ متر مكعب)، الا ان المدعي عليها فسخت العقد مع موكلته بعد ان اتمت تنفيذ (٤٠٥.٠٠٠ متر مكعب)، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بتعويض موكلته عن ذلك حيث ان السعر المتعاقد عليه لا يتناسب مع الكميات المتعاقد عليها، اضافه لالزامها باداء مبلغ المستخلص الختامي الذي احتجزته دون وجه حق وقدره (١.٤١٢.٧٧٢.٧٦) مليون واربعميه واثنا عشر الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا وست وسبعون هلله، اضافه لالزامها بالتعويض عن حبس مبلغ المستخلص الختامي بما يوازي (٣٠%) من قيمته، وذلك بنسبه سنويه من تاريخ ٨-٨-١٤٣٣ه وحتي تاريخ صدور حكم الدايره في القضيه رقم (٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) في ١٩-٨-١٤٣٨ه. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من ممثل المدعي عليها دفع بانه وفيما يخص طلب المدعيه التعويض عن الكميات المتفق عليها في العقد والكميات المنفذه، فلا وجاهه لطلبها كون العقد المبرم بين موكلته والمدعيه عقد قياس ثمرته ان المقاول لا يستحق اي مبالغ ماليه الا مقابل الاعمال المنفذه، وموكلته قد دفعت للمدعيه مستحقاتها عن الاعمال التي قامت بتنفيذها، واما عن الاعمال التي لم تقم بتنفيذها فلا تستحق اي مبالغ نظيرها، كما انه واستنادا للفقره الاولي من البند الخامس عشر من العقد المبرم بين الطرفين قد تم النص علي انه: (يحق لشركه (...)"(...)" ووفقا لتقديرها المطلق اصدار او اجراء اي تغيير او زياده او خصم علي الشكل او المواصفات او الكميه او الجوده لاي جزء من اعمال التعاقد من الباطن...) وهو ما يعني ان لموكلته الحق الكامل في تعديل الكميات المتعاقد عليها، وفيما يخص المستخلص الختامي المدعي باستحقاقه فان المدعيه لا تستحق المبلغ الذي تضمنه وذلك لارتباطه باتفاقيه ازاله المخلفات والمبرم في ٢-٦-٢٠١٢م وهو ذات التاريخ المحرر فيه المستخلص المدعي باستحقاقه، ووجه عدم استحقاق المدعيه له انها لم تلتزم بما تضمنته الاتفاقيه المشار اليها، واوضح ان المدعيه قد تسلمت من موكلته مبلغا قدره (٨٥٢.٧٥٤) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وسبعميه واربعه وخمسون ريالا بتاريخ ٦-٦-٢٠١٢م، وهو يمثل المبلغ المحتجز كضمان لحسن تنفيذ الاعمال بواقع (١٠%)، وهو لا يصرف الا بعد انتهاء العقد، الا انه وعند ابرام الاتفاقيه المشار اليها سلفا ذكرت المدعيه انها تمر بضايقه ماليه وطلبت من موكلته مساعدتها لاكمال الالتزامات الواقعه علي عاتقها وخاصه المنعقده في الاتفاقيه الاخيره، وعليه فقد قامت موكلته بصرف المبلغ المبين اعلاه والمحتجز لديها رغم عدم استحقاق المدعيه له، واوضح ان المدعيه قد تسلمت هذا المبلغ دون وجه حق، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض دعوي المدعيه، والزامها باعاده مبلغ ضمان حسن تنفيذ الاعمال. ثم عقدت الدايره عده جلسات تبادل خلالها طرفي النزاع مذكرات بمجملها لم تخرج عما سبق بيانه، وتمسك كل طرف بطلباته. وفي جلسه ٢٥-٦-١٤٩ه وبعد دراسه الدايره للدعوي وما تم تقديمه فيها افهمت ممثل المدعي عليها بان لموكلته حق طلب يمين المدعيه علي استحقاقها المستخلص الختامي وانها قامت بانجاز اعمال نظير قيمته، فاستمهل لعرضها علي موكلته، كما افهمت الدايره الطرفين بانها بصدد ندب خبره هندسيه في الدعوي، وان عليهما تقديم اسماء مكاتب هندسيه لتولي الخبره فيما يتعلق بالنظر في التعويض عن فارق الكميات المتعاقد عليها والكميات المنفذه. وفي جلسه ٢٤-٧-١٤٣٩ه، ذكر ممثل المدعي عليها ان موكلته ترفض توجيه اليمين لمدير المدعيه علي استحقاق موكلته للمستخلص الختامي، كما بين ان موكلته ترفض من حيث المبدا ندب خبره هندسيه في الدعوي. وبعد ان فوضا طرفي النزاع الدايره باختيار الخبير المناسب، فقد افهمتهما بانها ترشح لهما مكتب المهندس/ (...) للاستشارات الهندسيه كخبير في الدعوي. وبعد ان قبل الخبير الهندسي وحدد اتعابه بمبلغ (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال، فقد قررت الدايره ندبه وفق المهمه المذكوره اعلاه وعلي ان تدفع المدعيه اتعابه ابتداء ويتحملها في النهايه خاسر الدعوي، واوصت الدايره الطرفين بضروره التعاون مع الخبير الهندسي بما يكفل قيامه باداء المهمه المنوطه به. وفي جلسه ٨-١-١٤٤٠ه ورد للدايره تقرير الخبير الهندسي النهايي والذي انتهي فيه الي انه وبعد صدور تقريره الابتدايي في ٢٢-١١-١٤٣٩ه وتزويد طرفي النزاع بنسخه منه وامهالهما لتقديم اعتراضاتهم عليه لديه، وبعد دراسته لتلك الاعتراضات المقدمه علي تقريره الابتدايي فقد انتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (١.٠٣١.٩١٦) مليون وواحد وثلاثون الفا وتسعميه وسته عشر ريالا كتعويض عن نقص الكميات المتعاقد عليها باكثر من (٢٠%) وكذلك عن التكاليف الغير مباشره، وبتزويد طرفي النزاع بنسخه منه وباطلاعهما عليه قرر ممثل المدعيه قناعته بما انتهي اليه من نتيجه، فيما اجل ممثل المدعيه اعتراضه عليه في ان الخبير الهندسي طبق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه علي نزاع قايم بين اطراف ليس بينهم جهه حكوميه، اضافه لان الخبير خالف المهمه المندوب من اجلها وقام بتعويض المدعيه عن التكاليف غير المباشره، وتمسك بحق موكلته في التعديل علي الكميات كما سبق وان دفع به في بدايه الدعوي. وفي جلسه اليوم واثر اكتفاء الاطراف، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله, ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليها تعويض موكلته عن فارق الكميات التي تعاقدت علي تنفيذها والكميات التي نفذتها بموجب العقد المبرم بينهما في ٥-٧-٢٠١١م، اضافه لالزامها باداء مبلغ المستخلص الختامي الذي احتجزته دون وجه حق وقدره (١.٤١٢.٧٧٢.٧٦) مليون واربعميه واثنا عشر الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا وست وسبعون هلله، اضافه لالزامها بالتعويض عن حبس مبلغ المستخلص الختامي بما يوازي (٣٠%) من قيمته، وذلك بنسبه سنويه من تاريخ ٨-٨-١٤٣٣ه وحتي تاريخ صدور حكم الدايره في القضيه رقم (٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) في ١٩-٨-١٤٣٨ه؛ بالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) في ٢٢-١-١٤٣٥ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥-١-١٣٥٠ه، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه, والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...). ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه ولاجابه المدعي الي دعواه يستلزم ان تكون الدعوي قايمه علي عماد متين, وسند قويم, وبينه فارقه من شانها اظهار الحق, وبالنظر الي الدعوي الماثله والي مستنداتها المرفقه, فان ممثل المدعيه اقام دعوي موكلته علي سند مفاده نشاه علاقه بينها وبين المدعي عليها بموجبه تلتزم موكلته بالقيام باعمال الحفر وازاله المخلفات بمشروع (...) ب(...) بكميات تبلغ (٧٢٠.٠٠٠ متر مكعب)، الا ان المدعي عليها فسخت العقد مع موكلته بعد ان اتمت تنفيذ (٤٠٥.٠٠٠ متر مكعب) وهو ما الحق بها الضرر الكبير، اضافه لانها احتجزت المستخلص الختامي ولم تسدده لموكلته حتي تاريخه، ولما كان ممثل المدعي عليها دفع بان لموكلته الحق في تعديل او زياده او خصم الكميات المتعاقد عليها وقد اقرت المدعيه بحق موكلته في ذلك، اضافه الي ان المدعيه تستحق قيمه ما يتم تنفيذه لا ما سواه، كما دفع بان المدعيه لا تستحق مبلغ المستخلص الختامي وان موكلته اصدرته للمدعيه بحسن نيه علي كميات تم التعاقد عليها كبيان لقيمتها، وفق ما سبق سرده بواقعات الدعوي. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين, ولما كان الفقه والقضاء قد استقرا علي حمايه حسن النيه في جميع مراحل العقد, تحقيقا للمبدا المتفق عليه والذي تتجه فيه الاراده الي عدم الاضرار بالغير بصفه عامه والمتعاقد بصفه خاصه, ولما كان قد ثبت للدايره ارتكاب المدعي عليها لخطا حين فسخت العقد المبرم مع المدعيه، وذلك بموجب ما انتهت اليه في حكمها في القضيه رقم (٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) في ١٩-٨-١٤٣٨ه، والمكتسب للنهاييه بموجب القرار الصادر من الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم (٥٥٦٨/٢/س لعام ١٤٣٨ه)، وقد ذكر ممثل المدعيه ان موكلته تعرضت للضرر الشديد عن نقص الكميات المتعاقد عليها لاكثر من (٢٠%)، ولما كانت الدايره وبما لها من سلطه تقديريه في تقدير حاجه النزاع المعروض امامها الي خبره هندسيه فقد قررت ندب مكتب الخبير الهندسي/ (...) ليكون خبيرا هندسيا وتكون مهمته النظر في التعويض عن فارق الكميات المتعاقد عليها والكميات المنفذه, مستنده الي ما ورد من تنظيم للاستعانه بالخبراء في الدعاوي القضاييه, وفق الماده الثامنه والعشرون بعد الميه من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان تقرير الخبير الهندسي قد انتهي الي احقيه المدعيه بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١.٠٣١.٩١٦) مليون وواحد وثلاثون الفا وتسعميه وسته عشر ريالا، وقد منح طرفي النزاع الوقت الكافي لابداء ملحوظاتهم عليه, وقد اقر ممثل المدعيه بقناعته بما انتهي اليه من نتيجه، فيما قدم ممثل المدعي عليها ملاحظاته عليه، وباطلاع الدايره عليها تبين انه قد تم تقديمها للخبير الهندسي في الاعتراضات المقدمه علي تقريره الابتدايي، والتي افاد الخبير الهندسي انها لا ترقي لعدوله عن النتيجه التي انتهي اليها, اما وقد ثبت بناء علي ما ورد في تقرير الخبير الهندسي لحوق الضرر بالمدعيه، ونسبه سببه للمدعي عليها، وان المدعيه تستحق عن ذلك مبلغ (١.٠٣١.٩١٦) مليون وواحد وثلاثون الفا وتسعميه وسته عشر ريالا، والدايره تستانس به في نصب العداله واحقاق الحق، الامر الذي تنتهي معه الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعيه. ولما كان ممثل المدعيه قد طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المستخلص الختامي المحرر في ٢-٦-٢٠١٢م والبالغ قيمته (١.٤١٢.٧٧٢.٧٦) مليون واربعميه واثنا عشر الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا وست وسبعون هلله، ولما كانت المدعي عليها قد نازعت في استحقاق المدعيه له وفق ما ورد بواقعات الدعوي، علي وجه هو خلاف الاصل في اعمال المقاولات، حيث انها لم تنكر صدوره عنها بل ذكرت انه تم تحريره كبيان لقيمه الاعمال المزمع تنفيذها في اتفاقيه جديده، ولما كان هذا الادعاء علي خلاف الاصل في ان المستخلص يصدر بعد تنفيذ الاعمال، ولم يقدم ممثل المدعي عليها ما يثبت ما ادعاه، فقد افهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين مدير المدعيه علي استحقاقها المستخلص الختامي وانها قامت بانجاز اعمال نظير قيمته، ولما كان ممثل المدعي عليها قد رفض توجيه اليمين لمدير المدعيه، وبما انه من المقرر فقها وشرعا ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر لحديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال اموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه"، وفي روايه للبيهقي: "البينه علي المدعي واليمين علي من انكر", وقد نقل ابن المنذر الاجماع علي "ان البينه علي المدعي واليمين علي من انكر", ولما كان ممثل المدعي عليها قد قرر ان موكلته لا تطلب يمين مدير المدعيه, وقبلها قصرت بينته عن اثبات ما يدفع به, فعليه وعلي ما سبق واستحضارا لان المدعي عليها قد افرجت في ٦-٦-٢٠١٢م عن المبالغ المحتجزه لديها والبالغ قدرها (٨٥٢.٧٥٤) ثمانمايه واثنان وخمسون الفا وسبعميه واربعه وخمسون ريالا والتي تمثل المبلغ المحتجز كضمان لحسن تنفيذ الاعمال بواقع (١٠%)؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بان تؤدي للمدعيه مبلغ المستخلص الختامي المحرر في ٢-٦-٢٠١٢م والبالغ قيمته (١.٤١٢.٧٧٢.٧٦) مليون واربعميه واثنا عشر الفا وسبعميه واثنان وسبعون ريالا وست وسبعون هلله. ولما كان ممثل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته مبلغا قدره (٧٠.٠٠٠) سبعون الف ريال يمثل المبلغ الذي دفعته موكلته كاتعاب الخبير الهندسي, ولذلك ولما سبق ان انتهت اليه الدايره في صلب النزاع فانها تنتهي الي الزام المدعي عليها بادايه للمدعيه. واما عن طلب ممثل المدعيه تعويض موكلته عن حبس مبلغ المستخلص الختامي بما يوازي (٣٠%) من قيمته، وذلك بنسبه سنويه من تاريخ ٨-٨-١٤٣٣ه وحتي تاريخ صدور حكم الدايره في القضيه رقم (٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) في ١٩-٨-١٤٣٨ه؛ ولما كان من المستقر عليه فقها وقضاء انه لا يجوز التعويض عن مجرد التاخر في ايفاء الداين دينه؛ لكونه صوره من صور الربا المجمع علي تحريمه، وقد تضمن قرار المجمع الفقهي في دورته الحاديه عشره المنعقده بمكه المكرمه في الفتره من ١٣ وحتي ٢٠-٧-١٤١١ه: "ان الداين اذا شرط علي المدين او فرض عليه ان يدفع له مبلغا من المال غرامه ماليه جزاييه محدده بنسبه معينه بسبب التاخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما؛ فهو شرط او فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء كان الشارط هو المصرف او غيره؛ لان هذا بعينه ربا الجاهليه الذي نزل القران بتحريمه"؛ الامر الذي تنتهي الدايره تاسيسا عليه الي رفض هذا الطلب من المدعيه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ شركه (...) "(...) الجنسيه"، بان تدفع لشركه/ (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥١٤.٦٨٨.٧٦) مليونان وخمسميه واربعه عشر الفا وستميه وثمانيه وثمانون ريالا وست وسبعون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. الحكم في القضيه رقم ٦٨٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٧/٠٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٥/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١.٤١٢.٧٧٢.٧٦) ريال قيمه اعمال حفر وازاله مخلفات في مشروع (...) ب(...)، بالاضافه الي الزامها بالتعويض عن حبس مبلغ المستخلص الختامي بما يوازي (٣٠%) من قيمته وذلك بنسبه سنويه من تاريخ ٨/٨/١٤٣٣ه وحتي تاريخ صدور حكم الدايره في القضيه رقم (٨٣٥/٢/ق لعام ١٤٣٥ه) في ١٩/٨/١٤٣٨ه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٢٠٠٢/٢/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام شركه (...) "(...)الجنسيه"، بان تدفع لشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٥١٤.٦٨٨.٧٦) مليونان وخمسميه واربعه عشر الفا وستميه وثمانيه وثمانون ريالا وست وسبعون هلله، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.