tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1726 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-05-17 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:8bbc9872-ef2e-4e6f-99d5-4c40d2ea3e22 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1726 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/(...)، ذكر فيها انه بتاريخ 04/05/2014م تم التعاقد مع المدعي عليه عقد استثمار وتصنيع، وبموجبه دفع المدعي للمدعي عليه راس مال قدره: (480.000) ريالا علي ان يقوم المدعي عليه بتصنيع عدد (6) صناديق قلاب وتاجيرها باجره شهريه قدرها (24.000) ريال لمده 36 شهرا، ثم يسلمها للمدعي كل شهر ميلادي تبدا من تاريخ 01/10/2014 م وتنتهي بتاريخ 01/09/2017 م، وحيث ان المدعي عليه لم يلتزم برد راس المال للمدعي اضافه الي عدم تسليم المدعي ارباحه من الشراكه، ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها برد راس المال وقدره: (480.000)ريالا وصرف ارباحه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره لنظرها جلسه يوم الاحد 4/4/1441ه حضرت فيها وكيله المدعي/(...)، وحضر لحضورها وكيل المدعي عليه/(...)، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها ابرزت لايحتها المكونه من ورقتين مع جمله من المستندات زودت وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها دفع بان مقر اقامه موكله في (...) وبعد اطلاع الدايره علي وكالته افهم بتعديلها وبعرض ذلك علي وكيله المدعي اجابت بان العقد ابرم مع المدعي عليه بصفته مالك المؤسسه والمسجله في الجبيل وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه تمسك بدفعه، بناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاثنين 18/5/1441ه حضر فيها وكيل المدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...)،بالوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)،رقم: (...) تاريخ 17/5/1441ه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم: (...)،بالوكاله الصادره من كتابه العدل بمحافظه (...)، رقم: (...) تاريخ 9/6/1441ه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه افهمت وكيله المدعي بحصر دعواها بطلب ارجاع راس المال فحصرتها، ثم افهمت وكيل المدعي عليها بالرد الموضوعي علي الدعوي فاستعد لذلك. ثم توالت الجلسات تمسك كل طرف بما ذكره سابقا. وبجلسه يوم الاربعاء 17/4/1442ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيله المدعي عن مقدار الربح المتفق عليه فاجابت بانه لم يتم الاتفاق علي تحديد نسبه معينه وانما الاتفاق كان علي مبلغ محدد ثم احالت علي البند رقم (2) من العقد المؤرخ في 04/05/2014م، لتحديد الربح المتفق عليه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه تمسكت بالدفع بعدم الاختصاص المكاني فافهمتها الدايره بالاجابه موضوعا علي ما جاء في هذه الجلسه فذكرت بانها تم توكيلها في هذه القضيه قريبا، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وبجلسه يوم الاربعاء 1/5/1442ه حضر فيها الطرفان، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها برد راس المال وقدره (480.000) ريالا، كما هو مبين في وقايع الدعوي، وحيث ان النظر في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي ينبغي النظر فيها قبل الشروع في بحث موضوع الدعوي والفصل فيه وذلك استنادا للماده(30/1) من نظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) تاريخ 22/1/1435ه وحيث ان الاصل ان الدعوي تقام علي المدعي عليه في المحكمه التي تقع اقامه المدعي عليه في حدود اختصاصها وفقا لنص الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، حيث نصت الماده علي انه: (...يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وحيث ان وكيل المدعي عليه قد دفع ابتداء بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالدمام مكانيا بنظر هذه الدعوي مستندا في ذلك علي ان محل اقامه المدعي عليها كاين بمحافظه (...)، الا ان المدعي تمسك بانعقاد هذه المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي مبينا بان مؤسسه المدعي عليه تقع في مدينه الجبيل استنادا للعناوين المشار اليها في العقد المبرم بين الطرفين والصادر من المدعي عليه وبعد دراسه الدايره لهذا الدفع واطلاعها علي العقد المبرم بين الطرفين تبين لها ان عنوان مؤسسه المدعي عليه مسجل في محافظه الجبيل، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان نظر هذه الدعوي داخل في الاختصاص المكاني للمحكمه التجاريه بالدمام استنادا لعجز الماده (16) المشار اليها بعاليه، واما عن موضوع هذه الدعوي فان الدايره بعد دراستها لموضوع الدعوي فان البين ان المنازعه بين الاطراف تنصب علي العقد المبرم بينهما، وحيث ان من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه، والدايره بعد فحصها للعقد تبين انه في حقيقته عقد شراكه، قام المدعي بموجبه سداد مبلغ (480.000) ريالا للمدعي عليه لاستثماره في مجال التصنيع، وحيث ان المدعي قد احال في اثبات صحه دعواه واثبات ما حدده من نسبه الارباح علي العقد المبرم بينهما، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه لم يحدد فيه نسبه الارباح، ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد الشراكه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر الشراكه فاسده؛ لان الجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وبالتالي تكون فاسده؛ وعليه فان الشراكه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب -المدعي عليه -كما نص علي ذلك الفقهاء، وحيث ان الثابت ان المدعي قام بتسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (480.000) ريال -كما جاء ذلك في العقد المبرم بين الطرفين والصادر من المدعي عليه والمذيل بختمها، وبموجب سند القبض رقم: (...) تاريخ 14/8/2014م ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي بطلان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين وارجاع المتعاقدين لحالتهما ما قبل التعاقد، ولكل طرف من اطراف هذا العقد استرداد ما دفعه للاخر من الالتزامات الماليه الناشيه عنه وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا/بطلان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، ثانيا/الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...)،صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بان يرد للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) راس المال وقدره: (480.000) اربعمايه وثمانين الف ريالا، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 872 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه تتحصل بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام بدعوي بين فيها دفع موكله للمدعي عليه مبلغا قدره (480000) اربعمايه وثمانون الف ريال، ليقوم بتصنيع سته صناديق قلاب، ثم تاجيرها ودفع الارباح لموكله، الا انه لم يدفع لموكله شييا بعد ذلك، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها انتهت الي الحكم بابطال عقد الشراكه الذي ابرمه الطرفان، والزام المدعي عليه بان يرد للمدعي المبلغ الذي استلمه منه، فتقدم المدعي عليه باعتراض تمسك فيه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا، وبانه دفع للمدعي اجزاء من المبلغ الذي يطالب به وانه لم يتبق للمدعي غير مبلغ قدره (384000) ثلاثمايه واربعه وثمانون الف ريال؛ فحددت الدايره هذه الجلسه وعقدتها عبر الاتصال المريي بعد تبلغ الطرفين بها، ثم رفعتها للمداوله.
(الاسباب)
بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان الماده الحاديه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه اوجبت رفع طلبات الاستيناف من محام، وبما ان من تقدم بهذا الاعتراض ليس محاميا؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله شكلا، بناء علي ما نصت عليه الماده السادسه والخمسون من اللايحه، وعلي اداره الدعاوي والاحكام تذييل الحكم بالصيغه النهاييه طبقا لما نصت عليه الماده الثامنه بعد المايتين من اللايحه ذاتها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب : عدم قبول الاعتراض المقدم من المدعي عليه . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.