tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630310806 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-18 date_hijri=1446-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:806b74f6-9dac-43e4-abe7-a1f7db80d30d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٥٥٩٧١لعام ١٤٤٦ه 
المدعي: 
شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠٦/ ٠٤/ ١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (١١٦٢٤٣٨٧٣) وبناء عليه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه بناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه ، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح ، وبسؤاله عن تحرير دعواه ارفق ما نصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: (تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه، مما استوجب علينا اقامه الدعوي المقيده امام فضيلتكم بالرقم المذكور اعلاه. وحرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم نوجز حقيقه ووقايع الدعوي في النقاط التاليه: سبق وان تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها (لتوريد مناديل ورقيه)، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جانبها من الاتفاق و توريد ما تم الاتفاق عليه ، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بجانبها من الاتفاق ولم تقم بسداد مبلغ التعاقد ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. بناء علي ذلك ، نوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه لديها مديونيه لصالح موكلتي بمبلغ وقدره (٩٢٢٤.٨٠) ريال تسعه الاف وميتان واربعه وعشرون و ثمانون هلله ،لم تقم بسدادها لموكلتي مرفق مطابقه علي كشف الحساب بالمبلغ الانف ممهوره بختم المؤسسه والتوقيع عليها بتاريخ ١١/١١/٢٠٢٣. ولاقرار المدعي عليها بالمديونيه من خلال الختم علي مطابقه كشف الحساب الممهوره بختم المؤسسه وتوقيعها ووفقا لاحكام المواد (١٨ ، ٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت الفقره (١) من الماده (١٨) علي الاتي: (يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه) ونصت الفقره (١) من الماده (٢٩) علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). طلبات المدعي: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٩٢٢٤.٨٠ريال) وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وباطلاع المحكمه علي مطابقه الرصيد تبين بانها مختومه بختم عايد لشركه(...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) ، فعقب ممثل المدعيه بان الشركه تحولت الي المدعي عليه واصبحت مؤسسه ومسماها اسواق (...) المركزيه بذات رقم السجل التجاري للشركه ، وباطلاع المحكمه علي السجل التجاري تبين بان ما ذكره ممثل المدعيه صحيح ، وبناء عليه ولوصول الدعوي لهذا الحد تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من:
الاسباب:
ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٩٢٢٤.٨٠) تسعه الاف ومايتان واربعه وعشرون ريالا وثمانون هلله، وقدمت لاثبات دعواها مطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧) ، وبما ان نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣ه قد نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليه لجلسه هذه الدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر ، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم: (...)، بان يدفع للمدعيه / شركه (...) التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٩٢٢٤.٨٠) تسعه الاف ومايتان واربعه وعشرون ريالا وثمانون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.