tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 372 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-01-14 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:2d187656-e048-498d-aa7a-65d98fa0ac24 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 372 لعام 1441 ه
المقامه من/شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/(...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: ان موكلته قامت بتوريد بضاعه تجاريه عباره عن (...)للمدعي عليها، بموجب عقد بيع بالاجل المؤرخ في 12/2/2013م المرفق صورته، وبقي في ذمه المدعي عليها من قيمه هذه البضاعه مبلغا مقداره اربعه واربعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (44.691) حاله السداد منذ تاريخ كشف الحساب في 2/11/2015م وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد، حاصرا دعوي موكلته في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 14/1/1442ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدمت المدعيه صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، ولم تقدم المدعي عليها ايه اجابه في الترافع الكتابي، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الاثنين 23/3/1442ه، وفي هذه الجلسه حضر المدعي عليه وتخلف وكيل المدعيه رغم تبليغهم الكترونيا بموعد الجلسه وانتهاء المده النظاميه لانتظار وكيل المدعيه واستنادا للماده 31و 32 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي، وفي جلسه يوم الاثنين 28/5/1442ه وبعد التحقق من الوسايل الاوليه حضر وكيل المدعيه/(...)، هويته الوطنيه برقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)في 26/5/1442ه، كما تخلف من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وقرر الاكتفاء بما تم تقديمه، فاصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب) 
ولما كان الفصل في مطالبه المدعيه بثمن توريد البضاعه التجاريه للمدعي عليها، داخل في ولايه المحاكم التجاريه، طبقا لنص الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1 8/1441ه: "تختص المحكمه بنظر الاتي: 1_ المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، كما ان الفصل في هذه الدعوي داخل في ولايه هذه الدايره نوعيا، طبقا لنص الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم: (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفقد ما يلي: 1_ دواير لنظر الدعاوي الاتيه: ا_ الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال ".
واما عن موضوع الدعوي: ولما قدمت المدعيه في سبيل اثبات قيامها بتوريد البضاعه محل الدعوي للمدعي عليها: كشف الحساب في 2/11/2015م وعلي الكشف ختم وتوقيع المدعي عليها بمطابقه الرصيد، فان الدايره تقرر ان ذلك يعتبر بينه موصله ووسيله اثبات معتبره، طبقا لما نصت عليه الماده الحاديه والاربعون (41) من نظام المحاكم التجاريه: " للمحكمه تقدير حجيه الاقرار غير القضايي بحسب الوسايل التي اتخذت لاثباته "، ولما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون (42) من ذات النظام: "1_ يكون مضمون ما صرح به اي من الاطراف في الاوراق الرسميه حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك. 2_ تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه."، وقد جاء في المبدا رقم (2311) من المبادي والقرارات الصادره من الهييه القضاييه العليا والهييه الدايمه والعامه بمجلس القضاء الاعلي والمحكمه العليا: " الاقرار من اقوي البينات، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الادميين، لان ذلك مبني علي المشاحه وعدم التسامح " (ك ع):(27/3/2)،(10/8/1432)، وبما ان الدايره قامت بتبليغ المدعي عليها بالحضور للاجابه عن الدعوي ولم يحضر من يمثلها، فان ذلك يعد نكولا منها، ويعد الحكم الصادر في مواجهتها حكما حضوريا، طبقا لنص الماده الثلاثون (30) من نظام المحاكم التجاريه: " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." كما نصت الماده (107) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه علي انه:" اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم –المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ-ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي. "، ولقوله تعالي: " يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلي ﷲ عليه وسلم: (كل المسلم علي المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم حضوريا بالزامها بدفعه للمدعيه.
(منطوق الحكم) 
بالزام مؤسسه (...)، رقم السجل تجاري: (...)، لصاحبها/(...)، هويته لوطنيه برقم: (...)، بدفع مبلغ مقداره اربعه واربعون الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا (44.691)، لشركه (...)، سجلها التجاري برقم: (...)، وذلك لما هو موضح في الاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير