uqn_gov_sa · rules · processed · 4 chunks
يكون للالفاظ والمصطلحات الوارده في هذه القواعد المعاني المبينه امام كل منها في الماده (الاولي) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (2216) وتاريخ 7/7/ 1440ه، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. 1- تطبق هذه القواعد علي المكلف الخاضع بموجب اللايحه، المملوك بالكامل -بشكل مباشر او غير مباشر- لوقف او اكثر، علي ان يكون الوقف منشا في المملكه وموثقا بالطرق النظاميه. 2- لا يخضع لجبايه الزكاه المكلف المشار اليه في الفقره (1) من هذه الماده، اذا كانت وثيقه الوقف تنص علي ان جميع مصارف الوقف في اوجه البر العامه، وليس فيها مصرف علي معين، او كان فيها مصرف علي معين لا يزيد علي عشره بالميه (10%) من غله الوقف، مع مراعاه ما ياتي: ا. ان يدخل في احتساب المصرف علي معين جميع ما يصرف علي الواقف او ذريته او اي شخص معين او موصوف بوصف يخرج عن اوصاف البر العامه، او الجهات المرتبطه بالوقف. ب. ان يدخل في احتساب غله الوقف جميع الايرادات السنويه للوقف، بما في ذلك عوايد الاصول ودخل وارباح الاستثمارات والشركات والتبرعات ونحو ذلك. ج. ان يكون احتساب نسبه المصرف علي معين -في حال اشتراك اكثر من وقف في ملكيه المكلف- بالنسبه والتناسب بين هذه الاوقاف. د. ان يكون الاثبات في تحديد نسبه المصرف علي معين -في حال نصت وثيقه الوقف علي الصرف علي معين- من خلال التقارير الماليه المدققه للوقف، او تقرير من محاسب قانوني مرخص له في المملكه. يطبق علي التعاملات القايمه مع الجهات المرتبطه والواقف وذريته ومجلس النظاره وغيرهم من المنتفعين بالوقف او المكلف المملوك له ما ورد في تعليمات تسعير المعاملات الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (6-1-19) وتاريخ 25 /05/ 1440ه، واي تعديلات تطرا عليها. 1- يقدم المكلف -سنويا- طلب عدم الخضوع لجبايه الزكاه وفقا للنموذج المعد من قبل الهييه لهذا الغرض، مرفقا به ما تطلبه الهييه من مستندات. 2- يجب ان يقدم المكلف طلب عدم الخضوع لجبايه الزكاه خلال المده النظاميه الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه، وان يتضمن الطلب اقرار المعلومات، وللهييه قبول الطلبات المتاخره اذا قدم المكلف مسوغات معقوله. 3- بعد دراسه الهييه للطلب والتحقق من استيفاء الضوابط، يحصل المكلف علي قرار بعدم خضوعه لجبايه الزكاه. 4- اذا كان الوقف يملك اكثر من مكلف، او كان المكلف المملوك للوقف يملك مكلفا اخر بالكامل، فيجب علي كل مكلف تقديم طلب مستقل لعدم الخضوع لجبايه الزكاه. فيما عدا ما ورد في هذه القواعد من احكام، تطبق علي المكلف الذي صدر له قرار بعدم الخضوع لجبايه الزكاه بقيه الاحكام الوارده في اللايحه. اذا ثبت للهييه ان المكلف قدم معلومات غير صحيحه او لم يلتزم باحكام هذه القواعد، فلها الغاء قرار عدم الخضوع لجبايه الزكاه، واعاده الربط عليه بناء علي المعلومات المتوافره لديها وفقا لاحكام اللايحه.