gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VR-377-2020) القار رقم ( V-14265-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع المدعي عن طلباته - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم وفرض النسبه الاساسيه لشهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار، وغرامه التاخر في السداد - دلت النصوص النظاميه علي ان الخوصه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - قبول المدعي مبادره وزير الماليه بقبول سداد الضريبه او تقسيطها وقبول الهييه بسقاط الفرامات يوجب القضاء باتها الخصومه واسقاط الفرامات - ثبت للدايره تراجع المدعي عن طلباته، وقبول الهييه باسقط الفرامات. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ ١٤٤٢/٠٢٠٩ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٠ الموافق ٢٠٢٠/١٠ امتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، ويابداعها ٢٠٢٠/٠٤/٢٣، وتاريخ ٧ (V-14265-2020) لدي الاثمنه العامه للجان الصربيه ببرقم استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المديعه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي رفض الهييه للاعتراض المقدم من الشركه، بخصوص قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م ربط الهييه النهايي رقم (١٥٠٠٠٢٩٨٣٠٠) باتريح ١ يناير ٢٠٠٠ م لفاتره الضريبيه المنتهيه في ٢١ اعصس ١٨ م و تطلب المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اجاده التقييم وفرض النسبه الاساسيه لشهر اغسطس لعام ١٨ م، بمبلغ وقدره (١٨،٨٤،٤) ربال، وغرامه الخطا في الاقرار بمبلغ (١٠١) ربال، وغرامه التاخر في السادد بمبلغ (٨١،١١) ربال. عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التلم اكثر من ثلاتين يوما; وعليه وبمضي المده النظاميه لقول التلم من الناحيه الشكيله يضي الغرار الطعين محصا بمضي المده وغير قابل لللعين فيه. بناء علي ما سبق؛ فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي شكل». في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/٢٧، عقدت الداره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمنداه علي اطراف الدعوي، ضر (...) هويه وطنيه رقم (...) وكيلا عن الشركه المدعيه، وضر (...) هويه وطنيه رقم (...) مستلها للهيه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكبره والتحقق من صفه كل منهما; قررت الدايره السير في نظر الدعوي، وطلب وكيل الشركه المدعيه الغاء قرار الهييه بشان اعاده التقييم وفرض النسبه اللاساريه لشهور اغسطس لعام ١٨٠، بملغ وقدره (١٨،٨٦،٤٢) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١١،١١) استنادا الي التفصيل الوارد في لايحه الدعوي، وسبقال ممثل الهييه عن جوابه عما جاء في لايحه الدعوي، ذكر ممثل الهييه انه يعرض مبادره وزير الماليه الصادره بالقرار رقم (١٢٢) بتاريخ ١٤٤٤١، والمتضمنه سداد المدعيه لضريبه القيمه المضافه الصادر بها اشعار التقييم النهايي للمدعي، واسقاط جميع الغرامات المترتبه علي الاقرار المقدم من المدعيه، وسبقال وكيل الشركه المدعيه عن جوابه عما ذكره ممثل الهييه، اجب بان موكلته تقبل المبادره وتؤكد علي اغاء جميع الغرامات المترتبه علي قرار الهييه. الاساب: قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 حيث ان الدعوي تتعقد بتوافر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهها الخصومه، وحيث عرفت المعدي عليها علي المدعيه الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٢٢٢) بتاريخ (٢٢٤) الحاض بمبادره الغاء الغارات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك، شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها - ان ووجدت وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من القرامه الماليه محل الدعوي، وحيث ان المدعيه واقفت علي ما قدم من المدعي عليها. القرار: وبعد المناقشه قررت الدايره بالاجماع: اولا: اثبات الغاء غرامه الخطا في الاقرار بملغ (١٠١) ريال، وغرامه التاخر في السداد بمبلغ (١١١,١١١) ريال، المترتبه عن شهر اغسطس لعام ٢٠١٨ م. ثانيا: اثبات ترك المدينه لدعواها. ثالثا: صدر هذا القرار ضريا بحق الطرفين، وحددث الدايره يوم الثالثاء الموافق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.